دبي: في خطوة منتظرة تتواكب مع مجموعة الخطوات التي اتخذت في الفترة الأخيرة لوضع إمارة أبو ظبي على خريطة المنافسة الاقتصادية والسياحية اصدر ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته نائبا لحاكم أبو ظبي القانون رقم 7 لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها بحسب نصوص هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبو ظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعها أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.

وحدد القانون أهداف الهيئة فأشار إلى أنها تحقيق التنمية السياحية للإمارة بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة وذلك من خلال تشجيع وتطوير السياحة في الإمارة ووضع خطة التنمية السياحية للإمارة بناء على الدراسات التي تعدها لهذا الغرض والأشراف على تنفيذها ودراسة واقتراح ومراجعة جميع المشاريع والمرافق السياحية والخدمات السياحية الحكومية القائمة حاليا أو المدرجة في خطة الحكومة للتنفيذ وإبداء رأيها في ضوء خطة التنمية السياحية .

وتتولى الهيئة أيضا إصدار التراخيص اللازمة ومراقبة النشاط السياحي في أبو ظبي ودراسة المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية المملوكة للحكومة والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بهدف تأهيلها وتطويرها لتحقيق أهداف خطة التنمية السياحية إلى جانب إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات وغيرها من المهام .والزم القانون الهيئة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق للاستثمار تسمى مناطق الاستثمار السياحي وتقوم بعرض هذه الدراسات على المجلس التنفيذي للنظر في اعتمادها وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستثمار فيها .

وطبقا للقانون فان مجلس الإدارة يعتبر السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى .ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك واقتراح مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحقيق التنمية السياحية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع السياحي ورفعها إلى المجلس التنفيذي . كما يتولى المجلس تشكيل لجنة استشارية من خبراء محليين وعالميين في مجال السياحة وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات والإدارية الواردة به وإصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة وكذلك لائحة العاملين بالهيئة التي تنظم كافة شؤونهم وأيضا الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي والنظر بصفة عامة فيما يحال إلى الهيئة من الأمور المتعلقة بنشاطها.

ونص القانون على أن الهيئة والمنشات التابعة أو المملوكة لها تعفى كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها . وتعتبر أموال الهيئة ومنشاتها وملحقاتها من الأموال العامة وتتولى الهيئة إدارتها واستثماراتها مباشرة وفقا للقرارات واللوائح المالية التي يضعها مجلس الإدارة . وتحل الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية المنشاة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ويضم جميع موظفيها وتؤول جميع أصولها وحقوقها وامتيازاتها ومسئولياتها عند تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئة ويلغى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية بإمارة أبو ظبي .