شرعن قانون عراقي حمل السلاح وبيعه وأجاز حمله واستخدامه للرئاسات الثلاث وموطفيها والأجانب بدون إجازة.. فيما فرض عقوبات تصل إلى الإعدام لمهرّبي الأسلحة وصانعيها والمتاجرين بها بدون موافقة وبقصد إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة.

إيلاف: يشمل القانون الذي اطلعت على نصه "إيلاف" الاحد بعد يوم من تصويت مجلس النواب العراقي عليه السلاح الناري وضمنه المسدس والبندقية الآلية السريعة الطلقات وبندقية الصيد والسلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي، لكنه لا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية، والتي تحدث صوتاً للانطلاق، والبدء في المباريات والسلاح الاثري او التذكاري او الرمزي: السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز، ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة.

يجيز القانون لوزير الداخلية او من يخوّله اصدار اجازات حمل وبيع السلاح ويمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها الا للاجهزة الامنية والعسكرية.&

كما يمنح الحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحال. ولوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيًا كان ام اجنبيًا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص.

استثناءات من اجازة حيازة وحمل السلاح
ويتيح القانون حيازة وحمل السلاح الناري بدون اجازة لكل من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائباه واعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومنتسبي القضاء والادعاء العام واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق.

ويجيز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي ومنتسبي جهاز الامن الوطني ومنتسبي جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات الوطني وهيئة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او رئيس جهاز الامن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او رئيس جهاز مكافحة الارهاب او رئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير البيشمركة والداخلية في اقليم كردستان او من يخوله كل منهم لمنتسبيه.

كما اجاز القانون لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومدراء المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق من درجات سلم الرواتب وموظفي الرئاسات الثلاث حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر من وزير الداخلية او من يخوّله. &

ويقر القانون اعارة الاسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة، وتخصص لهم الاسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم، ولا تسلم لهم الاسلحة وعتادها الا بعد الاستحصال على اجازة بحيازتها او حملها. كما يمنح القانون الحق لوزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة.

ويمنح القانون وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع انحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عند حصول ما يدعو الى اتخاذ هذا الاجراء.
&
حمل السلاح للأجانب والباحثين العلميين&
يُلزم القانون الشخص الاجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة اخبار الجهات المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الاجازة المتعلقة بهذا السلاح، وإلا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته العراق، فاذا خالف ذلك بسوء نية، يصادر سلاحه، اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه.

كما يستوفى رسم من الاجنبي الذي منح الاجازة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل، وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة، يستوفى من الاجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي، وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.

ويمنح القانون سلطة اصدار اجازة حمل السلاح السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لاغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في العراق بادخال وحمل واستعمال اسلحة الصيد والتصويب مع عدد اطلاقات لا يزيد على (500) خمسمائة اطلاقة لكل واحد منهم، على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة، ويسجلوا فيه ما لديهم من اسلحة وعتاد، ويشترط اخراج هذه الاسلحة عند مغادرتهم جمهورية البلاد.
&
عقوبات تهريب وصنع الاسلحة والاتجار بها بدون اجازة
ينص القانون على ان يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها من دون اجازة وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الدولة.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار.. فيما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون دينار، ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، كل من كان مجازاً بحمل السلاح الناري وحمله اثناء اشتراكه في تظاهرات او تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون اجازة.

ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة الف دينار، ولا تزيد على مئتين وخمسين الف دينار، او بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه.

ايضا يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة الف دينار، ولا تزيد على مئتين وخمسين الف دينار، حائز السلاح الناري الذي لم يجدد اجازته خلال ثلاثين يوماً.

ويشير نص القانون حول الاسباب التي استوجبت تشريعه الى انه "نظراً لالى ان قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه، لا سيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقمين (3) في 23/5/2003 والمنقح (3) في 31/12/2003 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة ولغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنياً لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول حيازة او حمل السلاح وتنظيم نوعية السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته فقد شرع هذا القانون".