لوكسمبورغ: أعلنت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء ان المؤسسات يحق لها ان تحظر ضمن قانونها الداخلي اي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية او فلسفية او دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.

وتابعت المحكمة ان "منع الحجاب في اطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي ابراز أو إرتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين او العقيدة".

في القضية الاولى لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة "جي 4 اس" للمراقبة والامن.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات ابلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام 2006.

الا ان المحكمة أضافت ان قوانين الاتحاد الاوروبي تحظر التمييز على أساس الدين لكن ما قامت به شركة "جي 4 اس" يندرج في اطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما انه لا يتم استثناء اي احد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فان الامر يتعلق ب"تمييز غير مباشر".

وأضافت ان شرط الحيادية يجب الا يؤدي الى التمييز بحق اشخاص ينتمون الى دين او عقيدة معينة ويجب ان يتم تبريره من خلال "هدف مشروع" وعبر "سبل ضرورية ومؤاتية".

واشارت المحكمة الى انه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة الملف البت في هذه النقاط.

وفي القضية الفرنسية، اعتبرت محكمة العدل الاوروبية ان متعاملا مع شركة لا يمكنه ان يرفض خدمات هذه الشركة اذا قامت بها موظفة محجبة.

والامر يتعلق بمهندسة وظفتها شركة "ميكروبول" الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها اليها في العام 2008.

لكن احد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بانه "لا يريد ان يكون هناك حجاب في المرة المقبلة"،. ونقلت "ميكروبول" الشكوى الى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت اقالتها في حزيران/يونيو 2009.