وجّه قضاة جزاء عراقيون انتقادات واسعة لقانون الأسلحة الجديد، منوهين إلى أنه خفف عقوبة تداول الأسلحة من الجناية إلى الجنحة مع أن المجتمع بحاجة لتشديد العقوبة مع انتشار السلاح واستخدامه، مؤكدين انه تضمن ثغرات ولم يسمِّ الأسلحة الحربية وتجاهل استخدام وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت.

إيلاف من لندن: انتقد قضاة جزاء عراقيون اليوم قانون الأسلحة الجديد واوضحوا انه يتضمن ثغرات ويؤدي الى تداخل في بعض تسميات الأسلحة وتقسيمها. وأشاروا إلى أن القانون لم يأتِ على تعاملات غير التهريب، مبينين أن عقوبة الإعدام طالت فقط الحيازة بدوافع إرهابية.

وقسم قانون الأسلحة العراقي رقم (51) لسنة 2017 الأسلحة الى نارية وحربية وأخرى رمزية أو تذكارية.

وقال القاضي الدكتور حبيب ابراهيم في حديث نقلته صحيفة "القضاء"، التي يصدرها مجلس القضاء الاعلى، ضمن تقرير موسع عن القانون الجديد، اطلعت على نصه "إيلاف" الاربعاء، إن "الأسلحة النارية هي المسدس والبندقية الآلية السريعة الطلقات وبندقية الصيد، بينما الحربية هي ما تستعمله القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من أسلحة غير ما ورد في تعبير الأسلحة النارية، بحسب التشريع".

ويعرف القانون في المادة الأولى/ خامسًا، السلاح الأثري أو التذكاري أو الرمزي بأنه السلاح الذي يقتنى من دون عتاد للزينة، أو التذكار أو الرمز، وتدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة .

وأضاف إبراهيم، وهو رئيس محكمة جنايات، أن "القانون استثنى الأسلحة التذكارية بينما حرم تداول الأسلحة الحربية وسمح بحيازة النارية لكن وفق شروط وضوابط وبموجب إجازة تمنحها وزارة الداخلية". 

وأشار إلى "أحقية المواطن بحيازة السلاح الناري بشرط حصوله على إجازة بإجراءات مفصلة"، لكنه لفت إلى أن "القانون لم يشر رغم إغراقه في تفاصيل منح الإجازة إلى كيفية الطعن بقرار رفض منح الإجازة مع إمكانية ان تقام دعوى في محكمة القضاء الاداري للمطالبة بإعادة النظر في قرار المنع".

ورأى ابراهيم أن "القانون الجديد خفف عقوبة تداول الاسلحة بعكس القوانين السابقة اذ ان جريمة حيازة السلاح الناري كانت تنظر في محكمة الجنايات بينما تعتبر الآن جنحة تفصل في دعاواها محاكم الجنح مع ان واقع الحال يستدعي تشديد العقوبة لاسيما مع انتشار السلاح في المجتمع واستخدامه من قبل العشائر بشكل ملحوظ في خلافاتهم"، بحسب تعبيره.

واشار إبراهيم أيضاً الى ثغرات في بعض فقرات القانون منها "وجود قصور في تعريف السلاح الحربي وإمكانية ان يؤدي المصطلح الى تداخل مع الأسلحة النارية الرشاشة اذ ان القانون لم يسمّ الأسلحة الحربية".

الحاجة لقانون أسلحة موحد

من جانبه، أكد قاضي الجنايات عماد الفتلاوي الحاجة إلى "تشريع قانوني موحد للأسلحة قبل إقرار هذا القانون"، لافتًا إلى أن "الساحة التشريعية كانت تحمل أحكامًا مشتتة للأسلحة منها قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 وكذلك الأمر 3 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة". 

وقال الفتلاوي إن "القانون جاء لغرض جمع هذه الأحكام والقوانين"، لكنه أفاد بأن "التشريع الجديد أعطى مساحة واسعة لتفاصيل إجازة حيازة السلاح ولم يعطِ مساحة كافية لسبل مكافحة رواج ظاهرة التسليح في المجتمع".

واشار الى أن "إجازة حيازة السلاح استغرقت حيزًا كبيرًا من القانون اذ شغلت المادة الرابعة حتى المادة الحادية والعشرين منه"، وبخصوص العقوبات، يؤكد الفتلاوي أن "المادة الرابعة والعشرين التي تختص بالأحكام العقابية جاءت غير واضحة ومبهمة بخصوص حيازة وحمل الأسلحة فإنها ذكرت مصطلح التهريب فقط ولم تشر الى بقية التعاملات".

وأوضح الفتلاوي أن "القانون لم يتطرق إلى الأسلحة الكاتمة التي صدر لها قانون خاص، وهو قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت رقم (38) لسنة 2016، وكان من المفترض أن يدمج معه".

وبين أن "التشريع الجديد أيضًا لم ينظم حيازة الأسلحة داخل المنزل كما نظمها الأمر رقم 3 لسنة 2003 الذي سمح بحيازة قطعة سلاح واحدة داخل المنزل، بينما لم يسمح القانون الجديد إلا بإجازة".

التنفيذ هو المهم

لكن القاضي حسين مبدر حداوي يرى أن "القانون جيد لكن شابته ثغرات بسيطة"، لافتًا إلى أن "معظم التشريعات العراقية ممتازة لكن تنفيذ هذه القوانين هو ما يشكل إعاقة لها".

وقال حداوي إن "على الدولة أن تدعم الأجهزة التنفيذية ليتم تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح من أجل مكافحة ظاهرة انتشار السلاح". وأضاف قاضي التحقيق أن "القانون يحتاج إلى تعليمات تصدر عن وزارة الداخلية للتفريق أكثر بين الأسلحة النارية والحربية وتوضيح مسألة العيارات وحجمها".

وبالنسبة لتهريب الأسلحة والأعتدة من الجبهات، أكد حداوي أن "الإجراءات تختلف هنا، فإذا كان منتسبًا في قوى الأمن فإن التحقيق يكون إدارياً ويحال إلى محكمة عسكرية وهي من تحدد العقوبة".

اما بالنسبة إلى الأسلحة الجارحة أو الراضة، فقد بين حداوي بأن "القانون ترك تنظيمها إلى التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية"، وبخصوص عقوبة الإعدام، يشير حداوي إلى أن "حيازة السلاح بدوافع إرهابية تؤدي إلى الإعدام"، لافتاً إلى أن "المحكمة تحقق في كل قضية وظروفها وهي من تحدد دوافع حمل الأسلحة وحيازتها".

وكان مجلس النواب العراق وافق مؤخرًا على مشروع قانون الأسلحة حيث يعالج القانون المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية في البرلمان سلبيات قانون الأسلحة لعام1992 الذي لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه والأحكام غير الدقيقة التي تضمنتها ومن أجل استيعاب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتحديد عمر المخول بحيازة أو حمل السلاح.