إيلاف: أكدت كل من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وشؤون الطيران المدني بالبحرين، في بيان لها&التزامها&بالقرار القاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة ومطارات الإمارات والبحرين أو العبور في أجوائها السيادية.

وفي بيان بثته وكالات الأنباء، السعودية، والإماراتية، والبحرينية، أشارت الهيئات إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة والإمارات والبحرين أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء السعودية والإمارات والبحرين من وإلى دولة قطر.

وأوضحت الهيئات، أنه في ما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية والإمارات والبحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

كما جددت الهيئات التزامها&التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين.

الإحتفاظ في حقهم السيادي

وأكد البيان المشترك، أن السعودية والإمارات والبحرين تحتفظ في حقها&السيادي الذي يكفله القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها&الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.

كما أكد البيان&التزامها&بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 ،&وبموجبه التزم مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

إضافة إلى ما يشير إليه مجلس الأمن في ذات القرار "إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني".

وقال البيان، إن هذه الدول ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقًا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.

ولخص البيان الاستثناءات التالية:

&١- القرار لا يشمل الشركات والطائرات غير المسجلة في السعودية والإمارات والبحرين وقطر.
&٢- تقديم طلب مسبق بما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن أسماء وجنسيات الملاحين والركاب.
٣- توضيح الشحنة التي تحملها الطائرة.

وختم البيان بالاشارة الى أن السعودية والإمارات والبحرين تحتفظ بحقها السيادي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها&الوطني، مشدداً على حق هذه الدول في فرض المزيد من الإجراءات لضمان وسلامة أراضيها.