&سليمان العنزي &

كشف حكم قضائي حقيقة مشاهد الموتى المبتسمين التي تروج لها التنظيمات الإرهابية بهدف التغرير بصغار السن وتجنيدهم للقتال في صفوفها، حيث كشفت حيثيات حكم ابتدائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، عن إدانة متهم مؤيد لتنظيمي "القاعدة و"داعش" الإرهابيين، بتصوير مشهد& تمثيلي يوحي بأنه "ميت" و"يبتسم" ويشير بإصبعه بـ"الشهادة"، وذلك للاستفادة من نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المتابعين بأن من يقتل مدافعا عن التنظيمات الإرهابية يعتبر شهيدا.&

المتهم الأول

ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سورية من أجل الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك وتسلمه من أحد الأشخاص مبلغا ماليا من أجل تجهيز سفره إلى سورية وتحويله منها مبلغا من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي لاستخدامها أثناء سفره، وتستره على مجموعة من الأشخاص بأحد المخيمات المعدة للتغرير بالشباب وصغار السن وسماعه لهم يتحدثون عن وجوب نصرة المقاتلين في تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال قيام أحد الأشخاص بتحريض المجتمعين على وجوب نصرة التنظيم وتقديم الدعم لهم بالنفس والمال، وتوليه التنسيق لسفره إلى سورية من أجل اللحاق بابن عمه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس أب" مع ابن عمه أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الموجود في سورية والذي طلب منه الالتحاق بهم والانضمام إلى التنظيم وإبداء المتهم الموافقة على ذلك.

مبالغ مالية

قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول لقاء ما أدين به بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه، منها 3 سنوات استنادا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435، ومنها سنة استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها 3 سنوات استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطين بحوزته استنادا للمادة (13) من ذات نظام، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا للمادة (6) من نظام وثائق السفر.

جرائم معلوماتية

قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما أدين به بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها 4 سنوات استنادا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435، ومنها سنتان استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها 4 سنوات استنادا للمادة (6) السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول وجهاز الهاتف الجوال المضبوطين بحوزته، استنادا للمادة (13) من ذات نظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا للمادة (6) من نظام وثائق السفر.

المتهم الثاني

ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين وما يقوم به عناصرهما من أعمال إرهابية وتعاطفه وتواصله معهم، ورغبته في الخروج والانضمام لهم، والتحريض على الخروج للمشاركة في القتال بمناطق الصراع والدعوة إلى تقديم الدعم لتنظيم "داعش الإرهابي بالنفس والمال، وتنسيقه سفر المدعى عليه الأول إلى سورية للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتسليمه للمدعى عليه الأول مبلغا ماليا لمساعدته في الخروج إلى سورية والانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع عدد من المشبوهين وتخزينه في هاتفه الجوال أرقام مجموعة من الأشخاص الملتحقين بتنظيم القاعدة في اليمن وانضمامه إلى مجموعة مشبوهة في برنامج "التلجرام"، تتركز الأحاديث والصور المعروضة فيه عن تنظيم القاعدة في اليمن لتأييد أعضاء تلك المجموعة وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال داخل اليمن، واستبشارهم في تلك المجموعة بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، رحمه الله، ومتابعته عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" لمجموعة من أصحاب المعرفات الملتحقين بتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابيين بهدف معرفة أخبار القتال والمقاتلين في التنظيمين ونشر وإعادة نشر تغريدات عبر حسابه في "تويتر" تتضمن أخبار تنظيم داعش الإرهابي لتأييد التنظيم، وتستره على مجموعة من الأشخاص الذين علم بالتحاقهم بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين، وقيامه بتصوير مشهد بطريقة توحي بأنه ميت ويبتسم ويقرأ الشهادتين.

&

&

أبرز التهم

الشروع في الانضمام إلى تنظيم داعش

المشاركة في القتال الدائر هناك

التستر على مجموعة من الأشخاص

التحريض على الخروج لمناطق الصراع