وليد عبد الرحمن

دخلت أزمة حظر النقاب نفق الإرهاب في مصر، وتجددت المطالبة بحظره في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية من جديد، وبخاصة بعد إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) قرب الانتهاء من مشروع لقانون، أعدوه يقضي بمنع ارتداء النقاب تماما في المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن «هذا القانون ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف».


يأتي هذا في وقت أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة (أعرق الجامعات المصرية).
وتنامى ارتداء النقاب في مصر في الآونة الأخيرة، وبخاصة مع بروز تيار الإسلام السياسي والتيارات السلفية، ووضعت جامعة القاهرة عددا من القيود على ارتداء النقاب خلال العامين الماضيين، حيث حظرت ارتداءه للقائمات على علاج ورعاية المرضى داخل المستشفيات. وسبق ذلك صدور قرار رسمي بحظره داخل قاعات الدراسة، وهو القرار الذي أيدته محكمة القضاء الإداري.
وسبق أن أطلقت حملات شعبية تطالب بمنع النقاب، ويقول المراقبون إن «السلطات تتخوف من قيام عناصر إرهابية تتخفى في زي المنتقبات للقيام بأعمال متطرفة». المراقبون أكدوا أن «استعمال هذا اللباس في أعمال إجرامية وإرهابية يهدد حياة الأفراد، بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس في إخفاء شخصيته؛ ما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا، ولكون هذا اللباس أصبح يستعمل في جرائم لاختطاف والقتل العمد وجمع المعلومات».
قبل أيام، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من توقيف طالب أثناء ارتدائه «نقابا» والوقوف أمام مدرسة ابتدائية للبنات. كما تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد العناصر التكفيرية في مدينة العريش بسيناء وهو يرتدي النقاب للتخفي.
في عام 2014 تم القبض على شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية يرتدي النقاب، ويقوم بتصوير مبنى مديرية الأمن بالإسكندرية. وفي عام 2015 تم توقيف شخص لاتهامه بمحاولة تفجير معسكر لقوات الأمن بالقاهرة متخفيا في زى منتقبة.
من جانبها، قالت مصادر برلمانية إن «الإسلام لا يطلب من المرأة ارتداء النقاب، والمطلوب منها هو ارتداء الملابس المحتشمة وتغطية الشعر، فلا يظهر من المرأة سوى الوجه والكفين؛ إنما تغطية الوجه وعدم ظهور إلا العينين منه هو تقليد غير إسلامي من الأساس».
ويتوقع مراقبون أن يواجه القانون البرلماني برفض شديد من قبل تيار الإسلام السياسي، ونواب حزب «النور» داخل البرلمان، وبخاصة أنه سبق أن رُفض وثار المشايخ غير الرسميين على قرار جامعة القاهرة.
المصادر البرلمانية قالت إن «النقاب يمثل تهديدا أمنيا على الدولة وقضايا الحرية الشخصية، وأن ارتداء النساء النقاب يجعلهن قادرات على إخفاء وجوههن وهوياتهن، ويجعل من المستحيل على مؤسسات الدولة مكافحة الإرهاب». مضيفة إن «الكثير من الجرائم والتفجيرات الإرهابية ارتكبت بواسطة رجال ارتدوا هذا الزي، وتخفوا داخله للهرب من الملاحقات الأمنية».
وتقول المصادر البرلمانية نفسها، إن «من تعمل في المؤسسات الحكومية عليها حقوق وواجبات، وإذا كانت الموظفة تتمتع بمزايا الوظيفة العامة من راتب وغيرها من الحقوق، فإنها تتحمل الالتزام بالواجبات المقررة عليها، التي تتعلق بالشكل واللبس».
وسبق أن أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 2009 قرارا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية خلال الاختبارات؛ لكن هذا القرار لم يعد مفعلا الآن.
في غضون ذلك، ذكرت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، أن قرار جامعة القاهرة صدر متفقا مع صحيح القانون ولأجل المصلحة العامة، وأن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات اشترط التزام أعضاء هيئة التدريس «بتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب»، ومن موجبات هذا الالتزام ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما، ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس والتدريبات، وغير ذلك من أنشطة جامعية.
مضيفة: أن القرار لم يتضمن حظرا مطلقا للنقاب، وإنما تنظيم ارتدائه في أماكن وأوقات معينة بالجامعة، ولم يتضمن أي انتهاك أو مساس بعورات عضوات هيئة التدريس أو المدرسات المساعدات أو المعيدات بإلزامهن رفع النقاب عن وجوههن أثناء المحاضرات، وغيرها من الأنشطة العلمية المحددة في القرار؛ لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات الجسد، وأنه ثبت لها أن أكثر عناصر لغة التواصل أثرا هي حركات الجسد، فحركات الجسد تشكل 55 في المائة من عملية التواصل، أما النبرات فتشكل 38 في المائة، والكلمات تلعب الدور الأقل في التواصل فهي تشكل 7 في المائة فقط.
ويشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، وأكد تقرير الهيئة أنه تقرر لدى علماء المسلمين في قواعد فقههم أن للحاكم تقييد المباح مستندة إلى كتاب صادر من دار الإفتاء المصرية في عام 2011.
وتنص المادة 64 من الدستور المصري على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون».
لكن الهيئة قالت إن ما جاء في تقريرها لا يناقض ما جاء بالدستور؛ وذلك لأن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم، ويعكس ما يكون صحيحا من عاداتهم وأعرافهم؛ بل إن أسلوب ارتداء المرأة لزيها يتعين أن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده.. .