&
لقد أطلعت يوم أمس على مقالٍ منشور على موقع جريدة البينة الالكتروني للقاضي رحيم حسن العكيلي, بعنوان " إقالة رئيس مجلس النواب من وجهة نظر قانونية". ما لفت نظري, وهو أن السيد القاضي نفى جازماً وجود قانون ينظم عملية إقالة رئيس مجلس النواب و هيئة رئاسة المجلس عموماً, و أخاله لم يطلع على أحد التشريعات التي تنظم هذه القضية تحديداً, وهذا ليس عيباً و لا مثلبة أن لا يكون السيد القاضي قد أطلع على هذا القانون, لكن الأمانة العلمية تقتضي على من يعلم حقيقة معينة أن يوضحها للآخرين و هذا ما دفعني لكتابه هذه السطور موضحاً و لستُ مستدركاً.
&
&
&
يقول [وليس في القوانين النافذة اي نصوص تتعلق بإقالة اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ] وهذا يدل على أنه لم يطلع على قانون التعديل الأول لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (49) لسنة 2007, و المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4049) في 27/9/2007.
&
حيث نصت المادة 1/ثانياً، من هذا القانون، على أنه [لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس]
&
و سأبدأ باستعراض النص الدستوري المتعلق بهذه القضية ثم أعرض للقوانين التي نظمتها و انتهي بالنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي:
&
• نصت المادة (49/ خامساً) من الدستور العراقي على أنه [يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة].
&
• تطبيقاً لهذا النص الدستوري فقد شرع مجلس النواب العراقي قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006. والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4024) في 19/7/2006. حيث عددت المادة الأولى من هذا القانون صور انتهاء العضوية في مجلس النواب, فذكرت في البند (3) أن من صور انتهاء العضوية هي [قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب.]
&
لكن المشرع أغفل في هذا القانون ذكر آلية الإقالة، فبقي النص مبهماً.
&
• ثم عُدِّلَ قانون استبدال الأعضاء، رقم (6) لسنة 2006, بموجب قانون التعديل الأول لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (49) لسنة 2007. والذي تدارك هذا النقص، حيث نصت المادة (1/ثانيا) من القانون على ما يلي [لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس]
&
• المادة آنفة يمكن أن يُستَنبط منها الأمور التالي:
أ‌- لم يفرق النص المذكور في آلية الإقالة بين أعضاء هيئة الرئاسة، فسواء كان محل الإقالة رئيس مجلس النواب أو أحد نائبيه، فتتبع في ذلك نفس الإجراءات ونفس الشروط.
&
ب‌- يشترط في الإقالة أن تقدم بطلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب.
&
ت‌- يشترط في طلب الإقالة أن يكون مسبباً، ولكن لان النص لم يشترط سبباً محدداً للإقالة، فأي سبب يذكر في الإقالة يصلح أن يكون سبباً قانونياً, ما دام النص القانوني لم يشترط سباً معيناً على سبيل التحديد، وهذا الأمر يكاد يفرغ النص من مضمونه ولا يترك أي قيمة لهذا الشرط.
&
ث‌- يجب أن يصوت على الإقالة بالأغلبية المطلقة وهي نصف +1 وحيث أن عدد أعضاء مجلس النواب أصبح في ظل التعديل الأخير لقانون انتخابات أعضاء مجلس النواب (328) نائباً، فالأغلبية المطلوبة هي (165) نائباً.
• نصت المادة (12/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أنه [لمجلس النواب إقالة أيَّ عضو من هيئة رئاسته وفق القانون] فالقانون الذي تتحدث عنه المادة هذه إذاً, هو قانون التعديل الاول لقانون استبدال الأعضاء رقم (49) لسنة 2007.
• الحكم الأخير الذي ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فيما يتعلق بموضوع إقالة عضو هيئة رئاسة المجلس هو ما نصت عليه المادة (12/ثالثاً) حيث جاء نصها [إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل]
&
و يمكن أن يستفاد منها ما يأتي:
&
أ‌- انتخاب رئيس المجلس أو أي من نائبيه يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة (165) نائباً و
&
ب‌- يجب أن يتم انتخاب البديل, في أول جلسة بعد الإقالة.
&
ت‌- و يجب أن يراعى فيه ما عبرت عنه المادة بـ (التوازنات السياسية بين الكتل) في إشارة واضحة الى المحاصصة.&