عصام المجالي من عمّان: قال الدكتور باسل الهنداوي مدير عام هيئة التأمين في الأردن اليوم، أن الهيئة أصدرت تعليمات جديدة لترخيص مسوي الخسائر والمعاين وأسس تنظيم أعمالهما، وأخرى لقواعد ممارسة مهنة التأمين وآدابها خاصة بشركات التأمين ، وسعي الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع التأمين من خلال أطر قانونية متقدمة.

وفيما يتعلق بالتعليمات المنظمة لقواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين، قال الدكتور الهنداوي إن ضرورة الحفاظ على مستوى متقدم من الأداء والخدمة التي توفرها شركات التأمين إلى جمهور المؤمن لهم والمستفيدين أقتضى إصدار هذه التعليمات التي ترسي القواعد اللازمة لذلك، لما لهذه القواعد من أثر ايجابي في رسم العلاقات المهنية القائمة بالإضافة الى أبعادها القانونية والفنية، وتبنت التعليمات الصادرة في هذا الشأن مفاهيم وأطر متبعة دوليا لتنظيم قواعد ممارسة المهنة من قبل شركات التأمين.

وأوضح أن هيئة التأمين تسعى من خلال هذه التعليمات إلى الارتقاء بأعمال شركات التأمين من خلال تطوير علاقات هذه المؤسسات مع عملائها والمستفيدين من خدمات التأمين متمثلة بالإجراءات التي تتبعها فيما يخص المطالبات التي ترد إليها وبالمواد الدعائية والإعلانية التي تقدمها شركة التأمين لعملائها فيما يخص منتجاتها من حيث مضمونها ومدى انعكاسها على متلقي تلك الخدمات.

وألزمت التعليمات الجديدة شركات التأمين بالتحقق من توافق جميع تصرفاتها وأعمالها تجاه عملائها مع متطلبات أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وممارسة أعمالها بمنتهى حسن النية والعدالة والكفاءة.

وحظرت التعليمات الجديدة تجنب القيام بممارسات لا تتفق وأحكام القانون سواء تجاه العملاء أو تجاه الشركات المنافسة مراعية في ذلك قانون أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بالإضافة إلى التشريعات الأخرى ذات العلاقة. وأكدت التعليمات ضرورة تزويد العميل بمعلومات كافية توضح طبيعة الخدمات المقدمة من الشركة وأنواعها وطبيعة علاقة الشركة مع العميل والتحقق من أن المنتجات والخدمات التي تقدمها تغطي طلبات العميل، والالتزام بالأسس الفنية السليمة عند تسعير الخطر المؤمن منه وتجنب المغالاة بشكل يؤثر سلباً على الشركة نفسها أو على شركات التأمين الأخرى.

ونصت على عدم رفض طلب التأمين أو رفض طلب تجديد وثيقة التأمين أو تحديد غطاء التأمين أو التمييز بين عملاء الشركة فيما يتعلق بأسعار التأمين أو شروطه أو مزايا غطاء التأمين ما لم يكن ذلك مبرراً بما في ذلك الأسباب المبنية على أسس فنية أو اكتوارية أو بناء على تجربة أو علاقة سابقة مع العميل.

كما ألزمت الشركة بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة لعملائها بحيث تكون واضحة وعادلة وغير مضللة، والمحافظة على أي أموال أو حقوق تحوزها لصالح العميل، وتحقيق الانسجام بين مصالحها ومصالح الآخرين ذوي العلاقة معها وفقاً لمقتضيات قانون تنظيم أعمال التأمين المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أو العلاقات العقدية القائمة أو ما يفرضه التعامل التأميني السليم. وأشارت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالتشريعات الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال بما في ذلك التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن تعليمات ترخيص مسوي الخسائر والمعاين تضمنت أحكاما تهدف إلى الارتقاء بمهنتي مسوي الخسائر والمعاين في مجال التأمين، وضرورة توافر كفاءات وخبرات معينة فيمن يطلب منحه ترخيصا لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة، وتضمنت التعليمات أحكاما خاصة بقواعد ممارسة مهنة كل من مسوي الخسائر والمعاين، وعالجت أعمال كل من مسوي الخسائر والمعاين ووضعت مجموعة من الالتزامات للتقيد بها لدى ممارستهما لأعمالهما.

وحظرت التعليمات ممارسة أعمال مسوي الخسائر أو أعمال المعاين في المملكة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما منعت التعامل مع أي شخص غير حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة لغايات التأمين.

وتتضمن أعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين الكشف على الأضرار، والتحقيق في سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتقديرها والنظر فيما إذا كانت مغطاة بوثيقة التأمين وتحديد مقدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وبنود وثيقة التأمين، وتقديم المقترحات بشان تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على مهنة التأمين والمحافظة على محل التأمين.