الكتل البرلمانية العراقية تتهيأ لنقاشات شاقة حول قانون المساءلة
الصدر يعارض والتوافق تؤيد إلغاء قانون اجتثاث البعث
أسامة مهدي من لندن:
تتهيأ الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي لنقاشات شاقة حول قانون جديد أطلق عليه quot;المساءلة والعدالةquot; ليكون بديلاً عن قانونquot; اجتثاث البعثquot; المثير للجدل، والذي تضغط الإدارة الأميركية لإلغائه كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وسط رفض عدد من هذه الكتل وخاصة الشيعية منها وترحيب السنية وتحفظ الكردستانية.
وفيما يستعد مجلس النواب حاليًا والذي أحال إليه مجلس الوزراء الأول من أمس، بعد الموافقة عليه قانون المساءلة والعدالة لمناقشته والتصويت عليه وسط تباينات واضحة حول بنوده، توقعت مصادر عراقية أن يواجه القانون الجديد نقاشات طويلة وشاقة يمكن ان تؤدي الى تعديلات على بعض مواده.
الصدريون يرفضون قانون المساءلة بديلاً لإجتثاث البعث
وقد أكدت الكتلة الصدرية في مجلس النواب رفضها لقانون المساءلة الجديد، وقال النائب الصدري فلاح حسن شنشل وهو رئيس لجنة اجتثاث البعث في المجلس إن المصادقة على هذا القانون ستكون خطأ كبيرًا.. وأكد قائلاً: quot;سنرفض هذا القانون بقوةquot;. واضاف أن القانون أعطى الحق للبعثيين السابقين للعودة إلى وظائفهم وحق التقاعد ما الذي سنقوله لملايين من عائلات الشهداء والمظلومين من قبل البعثيين والأجهزة القمعية الفاشية؟quot; واشار الى أن هذا القانون ينتهك ثلاث فقرات في الدستور العراقي الدائم وفي مقدمها تلك التي نص عليها الدستور في أن هيئة اجتثاث البعث لا تحل قبل انتهاء عملها. وقال إن القانون لا يحتوي ايضًا على الفقرة التي توجد في قانون اجتثاث البعث والتي لا تسمح للبعثيين السابقين تبوؤ أي موقع في رئاسة الوزراء أو الهيئة الرئاسية ومجلس رئاسة البرلمان أو الوظائف القضائية. وأوضح أن هذا يعتبر انقلابًا على الدستور أي أن البعثيين خلال الانتخابات القادمة يحق لهم المشاركة فيها وفي مجلس النواب وغيره.
واتهم شنشل القوات الاميركية quot;المحتلةquot; بالضغط على الحكومة من أجل إقرار نسخة من القانون تختلف عن نسخة أقرها مجلس الوزراء في ايلول (سبتمبر) الماضي من أجل مكافأة البعثيين والسماح لهم بالعودة للعملية السياسية كما قال... مشيرًا الى وجود اتفاق بين الاميركيين والبعثيين حول هذا الامر. وتساءل قائلاً quot;كيف نريد أن يكون هذا قانونًا للعدالة ونحن لم نستطع إخراج قانون يكافئ المظلومين وعائلات الشهداء الذين لم يستلموا راتبًا أو مكافأة ونقوم بمكافأة الظالمين الفاشيين؟quot;. وشدد على ضرورة محاربة حزب البعث حربًا قانونية بسبب ما مارسه من عنفquot;. وقال quot;نعرف أنه كان هناك إكراه على الانتماء إلى حزب البعث، انتماء الشخص إلى حزب البعث ليس جريمة ما لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانونquot;. ودعا الى استثناء أعضاء الشعب الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد حتى لا نعطي فرصة لمن تشبعت أفكارهم بفكر البعث أن يمارس عملاً سياسيًا أو مهنيًا يروج لحزب البعث في دوائر الدولة ومؤسساتهاquot;.
يذكر أن هيئة اجتثاث البعث أنشئت في ايار (مايو) عام 2003 في واحدة من اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر بعد التدخل الأميركي للعراق.
جبهة التوافق ترحب بإلغاء قانون الاجتثاث
وعلى العكس من هذا الموقف فقد رحبت جبهة التوافق السنية باقرار الحكومة لقانون المساءلة والعدالة بديلاً عن قانون اجتثاث البعث ووصفه بالخطوة الايجابية من جانب رئيس الوزراء نورى المالكى فى اتجاه المصالحة الوطنية. وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبورى في تصريح صحافي ان الجبهة ترحب بهذه الخطوة.
وقال عبد الكريم السامرائى النائب عن جبهة التوافق وعضو لجنة الامن والدفاع فى امجلس النواب ان قانون المساءلة والعدالة يحظى بتأييد الجبهة، لأنه يساعد العوائل التي تضررت بسبب سياسة هيئة اجتثاث البعث التي ادت الى وقوع الظلم على العديد من العوائل من ذوي اعضاء حزب البعث الكبار الذين تم اجتثاثهم سابقًا بقرارت بريمر.
واشار علاء مكى القيادى فى جبهة التوافق والحزب الاسلامى بزعامة طارق الهاشمى نائب رئيس الجمهورية الى ان اقرار الحكومة لهذا القانون هو خطوة مهمة في انجاح المصالحة الوطنية، موضحًا أن جبهة التوافق ترحب بكل ما يسعد ويساعد العراقيين.
يذكر ان قانون المساءلة والعدالة هو أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر أن تقوم الحكومة العراقية بالانتهاء من صياغتها وارسالها الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها ليكون بعدها نافذ المفعول.
وبموجب قانون اجتثات البعث والقرارات التي اصدرتها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي يترأسها احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني فقد تم استبعاد أكثر من 30 ألف بعثي من مؤسسات الدولة العراقية فيما يقدر عدد البعثيين قبل سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين بمليون ونصف المليون شخص. وسيسمح تشريع القانون الجديد لالاف من أعضاء حزب البعث السابق بالعودة الى الحياة السياسية وممارسة أعمالهم.
وكانت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث قد هاجمت المشروع في وقت سابق واعتبرته تجاهلاً لمشاعر الملايين من ضحايا البعث وعدم مراعاة لعواطفهم وحقوقهم وهذا لا يؤدي الى تحقيق المصالحة.
وقالت ان المشروع قد جاء متسرعًا ومستعجلاً وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث. واكدت ان الكثير من مواد هذا المشروع قد جاءت مخالفة لاحكام الدستور العراقي النافذ واحكام القوانين العراقية والمبادئ العامة لاصول القوانين المتفق عليها دوليا.

اهم بنود قانون المساءلة البديل لاجتثاث البعث
يشير قانون المساءلة والمصالحة الجديد الذي حصلت quot;ايلافquot; على نسخة منه الى الاسباب التي دفعت الى تشريعه، موضحًا انه quot;بالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى 35 عامًا تعرضوا خلالها لأبشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الانظمة الشمولية تعسفًا واجرامًاquot;.. وquot;للدور الكبير الذي قام به قياديو ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الاجهزة القمعية في اضطهاد وظلم ابناء الشعب العراقي ومحاولتهم اضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطنquot;.. اضافة الى quot;مراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الاخطار المتمثلة باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامةquot;.
وقال ان القانون يأتي quot;ادراكًا للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وابنائه الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادلquot;.. وتمكينًا لمتضرري حزب البعث والاجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والاجهزة المذكورةquot;. واشار مشروع القانون الى انه قد تم تشريعه quot;للأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب المنحل مع عدم ايمانها بافكار البعث الشوفينية وممارساته القمعيةquot;.. وكذلك quot;استمرارًا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث لتطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحلquot;.. اضافة الى quot;الرغبة في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة باجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تشكل المرجع التاريخي لجرائم وفظائع النظام الصدامي ومدى معاناة ابناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور فقد شرع هذا القانونquot;.
كما ينص القانون الجديد على تأسيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا وتتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية لتحل بعد ستة اشهر مكان الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث الحالية.
ويشير إلى أن رئيس الهيئة هو المسؤول الأعلى عن تنفيذ سياساتها ومهامها والاشراف والمتابعة لأعمالها وله الحق في اصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق اهدافها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له، ويكون بدرجة وزير وله الحق ان يخول جزءًا من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير.
وينص على أن تشكل الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيها التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي وذلك بإقتراح من مجلس الوزراء ويوافق عليها مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة.
وسيكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب لها في داخل العراق وخارجه.
ويوضح القانون إلى أن عمل هيئة المساءلة والعدالة يهدف إلى:
اولاً: منع عودة حزب البعث فكرًا وإدارة وسياسة وممارسة تحت اي مسمى الى السلطة او الحياة العامة في العراق.
ثانيًا: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت اي شكل من الاشكال.
ثالثًا: احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي يثبت التحقيق ادانتها عن افعال جرمية مرتكبة بحق ابناء الشعب الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل.
رابعًا: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والاجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الاضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم.
خامسًا: المساهمة في الكشف عن الاموال التي استحوذ عليها ازلام النظام البائد بطرق غيرمشروعة في داخل العراق وخارجه واعادتها للخزينة العامة.
سادسًا: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث واجهزته القمعية، وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة، لتحصين الاجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد.
سابعا: المساهمة في اعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس علمية وقانونية بعيدة عن اساليب التسلط والممارسات الفوقية غير الديمقراطية.
اما عن واجبات الهيئة فقد أشار القانون الجديد الى انها ستقوم بـ:
اولاً : تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والاجهزة القمعية بحق المواطنين الى القضاء العراقي عن طريق مكتب المدعي العام في الهيئة.
ثالثا: تلقي الشكاوى من المتضررين جراء الممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والاجهزة القمعية، وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة.
رابعا: تقدم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي اصدرها النظام البائد وكان من شأنها افادة ازلام النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى.
خامسًا: خدمة الذاكرة التاريخية للفظائع والمعاناة في ظل نظام(البعث المنحل) لتحصين الاجيال من السقوط مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين.
ويوضح القانون ان الهيئة ستعمل بشكل خاص على تحقيق ما يلي:
أ.استكمال تعريف اولئك الافراد المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز سنة ونشر قائمة باجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة باسماء جميع الافراد الذين خضعوا لهذه الاجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور امر اجتثاث البعث ذات الصلة. ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في ارشيف حزب البعث المنحل.
ب.تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من اجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس ارشيف عراقي دائم وفق القانون.
ج.المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفضائع التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والاقصاء.
وحدد القانون اجراءات للهيئة عليها القيام بها من خلال اتباع الاجراءات الأتية بحق المنتمين في صفوف حزب البعث والاجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/ 2003 :
اولا: احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث على التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثانيا: احالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة(مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثالثا: احالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية(القمعية) على التقاعد او احالتهم للعمل في الدوائر المدنية (باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية والخارجية والمالية) وحسب قانون الخدمة والتقاعد.
رابعًا: يمنع فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية ناشئة عن عملهم في الجهاز المذكور.
خامسا: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاص ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم.
سادسا: لا يسمح لاعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الوزارات والاجهزة الامنية والخارجية والمالية الا من استثني بقرار وفق المادة 12 من هذا القانون.
سابعا: لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث المنحل وقت السقوط وحصل على اللجوء السياسي او الانساني في اي دولة من الدول.
ثامنا: يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة(مدير عام او ما يعادله فما فوق) كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق في صفوف حزب البعث.
ونص القانون على ان يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او الاثراء على حساب المال العام من المنتمين الى حزب البعث(ولجميع الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.
واشار الى انه لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا تكون نافذة الا بمصادقة مجلس الرئاسة عليها.
ةاضاف انه يجب ان تلزم كافة الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون. وقال ان الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة سيتعرض الى المساءلة الجزائية، وفقًا لقانون العقوبات.
وسيتولى المدعي العام في الهيئة عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة الى عناصر حزب البعث والاجهزة القمعية وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توفر الادلة الثبوتية. كما سيجوز للمشمولين بأحكام المادة 6 من هذا القانون والدوائر التي ينتسبون إليها ومجلس المحافظة التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة امام هيئة التمييز خلال مدة 30 يومًا من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار او اعتباره مبلغًا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنية.
ونص القانون على تشكيل دوائر للهيئة يرأس كل منها مدير عام وتتكون من: مكتب المدعي العام.. والدائرة القانونية.. و دائرة المتابعة والتنفيذ.. و دائرة المعلوماتية.. ودائرة الشؤون الإدارية والمالية.. ودائرة الملاحقات المالية والاقتصادية.. اضافة الى الدائرة الاعلامية.