غوانتانامو: قال مُدع الخميس في محاكمة يمني أسر في الحرب في أفغانستان ان الجيش الأميركي أضاع سجلات جرى جمعها على مدى عام تصف أساليب الاستجواب في غوانتانامو واحتجاز سائق أسامة بن لادن زعيم القاعدة.

وكان محامو الدفاع عن السائق سالم أحمد حمدان طلبوا السجلات لتأييد حجتهم بأن عزله لفترة طويلة وإساءة معاملته في سجن جوانتانامو أضرت به عقليا وأثرت على قدرته على مساعدة الدفاع عنه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وقال اللفتنانت كوماندر تيموثي ستون بالبحرية وأحد المدعين للمحكمة quot;كل السجلات المعروفة قدمت ماعدا سجلات جيتمو لعام 2002.quot; وأضاف quot;لا يستطيعون العثور عليها.quot; وقال ان الجيش لايزال يبحث عن السجلات المحتفظ بها في قاعدة جوانتانامو البحرية الأمريكية النائية التي تقع في جنوب شرق جزيرة كوبا والتي أشار اليها باسمها المُستعار.

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش خَوَل محكمة جوانتانامو محاكمة أعضاء في القاعدة مشتبه بهم على أساس أن المحاكم العسكرية والمدنية الحالية غير كافية لمحاكمة أسرى حرب ليسوا جزءا في أي جيش وطني متهمين بالارهاب.

وحمدان وهو في أواخر الثلاثينات من العمر كان السجين الذي دفعت الدعوى القضائية الخاصة به المحكمة الاميركية العليا الى إسقاط نظام محكمة جرائم الحرب في جوانتانانو الذي اقترح في البداية. ورفضت الاتهامات الموجهة اليه مرتين ثم أُعيد إعداد ملف الدعوى ويأمل الجيش أن تبدأ محاكمته في مايو ايار القادم.

اعتقل حمدان في أفغانستان في نوفمبر تشرين الثاني عام 2001 ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة اذا أُدين في اتهامات بالتآمر وتقديم دعم مادي للارهاب. وقال انه لم ينضم قط للقاعدة لكنه عمل سائقا لابن لادن في أفغانستان لانه كان في حاجة للراتب الذي كان يتقاضاه وقدره 200 دولار شهريا.

ويقول المدعون انه عضو موثوق به في القاعدة ساعد ابن لادن على الفرار من القوات الاميركية في أفغانستان وكان لديه في سيارته صاروخان مضادان للطائرات لحظة القبض عليه عند حاجز تفتيش بالقرب من قندهار.

وطالب محامو حمدان في جلسة التحضير للمحاكمة يوم الخميس القاضي باسقاط الاتهامات على أساس أن أفعال موكلهم لم يكن معترفا بها كجرائم حرب لحظة ارتكابها.

والأساس القانوني لمحاكمة أسرى غير أمريكيين في جوانتانامو يستند الى قانون أُقر في عام 2006 اعتبر التآمر وتقديم دعم مادي للارهاب من جرائم الحرب لكن محامي حمدان يقولون انه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي.

وقال محامي وزارة الدفاع الأميركية انه على الرغم من أنه لا يوجد قانون دولي ولا معاهدة تنص تحديدا على أن التآمر جريمة حرب إلا أن محكمة نورمبرج لجرائم الحرب وضعت سابقة بمحاكمة أعضاء قوات الصاعقة الالمانية بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف المحامي جوردان جولدشتاين أن أعضاء الصاعقة اتهموا بالانضمام الى ما أعلن أنه منظمة اجرامية وهو ما يعادل على نحو أساسي التآمر مع القاعدة.

وأشار الى سابقة أخرى تتمثل في رأي قانوني في عام 1865 من فترة الحرب الاهلية الامريكية سمح باصدار أحكام اعدام في محاكمات عاجلة على الذين انضموا لعصابات قتل.

وقال جوزيف ماكليلان محامي حمدان المدني ان القانون تطور منذئذ ولم يعد القتلة quot;يطاردون كالذئابquot; وتصدر عليهم أحكام اعدام عاجلة. وأضاف quot;هناك أمور كثيرة حدثت على الساحة الدولية منذ الحرب الاهلية الاميركية.quot;

وتساءل القاضي كيث الريد الكابتن بالبحرية quot;أليس هذا هو ما يقوله الرئيس وهو أن القانون الدولي في حاجة لان يتطور (لمحاربة) الارهاب.quot;