صنعاء: يدرس البرلمان اليمني مقترح أضافة فقرة إلى المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م وتعديلاته بشأن الجنسية اليمنية quot; بأن لأبناء بنات اليمنيات الحاصلين على الجنسية اليمنية عند بلوغهم سن الرشد حق الإختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الإلتحاق بجنسية والدهمquot; .

جاء ذلك في المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل المادة (3) من القانون السالف الذكر المقدمة من عضو مجلس النواب سنان عبدالولي العجي . حيث أشارت المذكرة التي استمع أليها مجلس النواب في اجتماعة اليوم إلى أن تقديم المشروع يأتي استنادا إلى الحقوق المتساوية للمواطنين اليمنيين وفق ما جاء في نص المادة (41) من الدستور والتي نصت على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

وكذا انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنضمة إليها بلادنا والتي نصت على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في منح الجنسية لأولادهما دون تمييز وذلك في نص المادة (9) من الإتفاقية، حيث نصت على أن تمنح الدول المرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها وحيث أن القانون النافذ في مادته الثالثة قد حرم المرأة اليمنية من حق منح أطفالها جنسيتها في حال تزوجها بأجنبي.

وأشارت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه نظرا لما تعانيه المرأة اليمنية من متاعب والتزامات ترهقها بسبب عدم تمتع أولادها بالجنسية اليمنية منها دفع رسوم الإقامة السنوية وتكلفة مصاريف الدراسة الجامعية وكذا إعاقتها عن السفر لعدم تمكنها من مرافقتهم لإشتراط حصولهم على التأشيرات من الدول التي يحمل والدهم جنسيتها في الوقت الذي هم مقيمون وملازمون لأمهم بصورة دائمة.

ولفتت المذكرة التفسيرية لمشروع التعديل أن المادة المضافة الى القانون في التعديل الصادر في عام 2003م والتي تم إضافتها الى القانون نصت على أن يعامل أولاد اليمنية معاملة اليمنيين في حال إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولادها منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لاتقل عن سنة.
وقد أقر المجلس إحالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون الدستورية لدراسته وإبداء الرأي بشأن جواز النظر فيه من قبل المجلس.

وكان المجلس قد بدأ اليوم أولى جلسات أعماله لفترة انعقاده الثانية من الدور الأول لدور الانعقاد السنوي السادس اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس .

واستهل المجلس ذلك باستعراض محضر آخر جلسة من فترة انعقاده الاولي وتقرير موجز عن أعماله وانجازاته لفترة انعقاده المنصرمة والتي شملت مناقشة عدد من المذكرات التفسيرية لمشاريع القوانين ومنها قانون صندوق تنمية المهارات وقانون التأمين الصحي وقانون تحديد خط الاساس البحري للجمهورية وقانون بالغاء القانون رقم ( 4 ) الخاص بأنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية وتعديلاته وانشاء كلية التربية البدنية تتبع جامعة صنعاء بدلا عنه، وتعديل قانون الوقف الشرعي رقم 23 لسنة 1992م، وقانون بشأن السلطة القضائية، وقانون تدوير الوظائف القيادية بالدولة ، وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقانون السجل العقاري ، وقانون منظمات المجتمع المدني، وتعديل مادة من قانون المصارف الاسلامية.
حيث أقر المجلس حينها إحالتها إلى اللجان المتخصصة لدراستها وتقديم تقارير بنتائج ما يتم التوصل إليه حولها.

كما تناول التقرير الاتفاقيات التي اقرها المجلس خلال تلك الفترة والتقارير التي اقرها بعد انجازها من اللجان الدائمة ومناقشتها وإقرارها من قبل المجلس بشأن دراسة عدد من الموضوعات في المجالات التشريعية والرقابية.

كما تطرق التقرير إلى البيانات السياسية التي أصدرها خلال تلك الفترة وإلى الإستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس والردود الإيضاحية حولها من جانب الوزراء المعنيين بالإضافة إلى الإستفسارات التي قدمت من بعض أعضاء المجلس والموجهة للوزراء المختصين في مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهم للرد عليها خلال فترات انعقاده اللاحقة .

من جهة ثانية ناقش المجلس مشروع جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية والمتضمن استعراض ومناقشة عدد من تقارير اللجان الدائمة حول نتائج دراستها لعدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين وعن نتائج الزيارات الميدانية في اطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية .