quot;إيلافquot; تنشر نص نقض الرئاسة العراقية لقانون الإنتخابات المحلية
معارضة مواد كركوك وحقوق الأقليات واستخدام الرموز الدينية

أسامة مهدي من لندن:
من المنتظر ان يبدأ مجلس النواب العراقي اليوم السبت مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات مجددا بعد نقض مجلس الرئاسة له بسبب ما قال انها مخالفات اجرائية تتعلق بالتصويت السري والنصاب واخرى قانونية تتعلق بمخالفة الدستور واشار الى ان هذا النقض حظي بموافقة الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي فيما لم يتسن مشاورة النائب الاخر طارق الهاشمي لوجوده في انقرة للعلاج ولذلك فهو يعيد القانون الى مجلس النواب ليبت فيه قبل عطلته الصيفية التي تبدأ الجمعة المقبل وذلك بالترافق مع وصول رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى بغداد الليلة الماضية .

وفي النص الذي حصلت quot;ايلافquot; عليه تشير الرئاسة العراقية قي قرار نقضها لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صادق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي ان التصويت على المادة 24 المتعلقة بكركوك اجري بشكل سري من دون مواد القانون الاخرى وبشكل عارضه نواب كثيرون بينهم كتلة كاملة تمثل مكونا رئيسا هم الاكراد وهو ما يخالف نص الدستور الذي يشير الى ان العراق يعيش مرحلة انتقالية وان التوافق مبدأ اساسي في الوصول الى القرارات المطلوبة. وقالت انه بذلك فإن هذه المادة لم تدرس بشكل شفاف وكامل وهو امر مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب بالاضافةإلىمااحتوته من اجراءات حساسة .

واضافت الرئاسة ان هناك تجاوزات في العديد من المواد المقرة تطعن في دستورية وقانونية تلك المواد مما يقتضي مراجعتها. واوضحت ان من هذه التجاوزات هو عدم الاخذ في الاعتبار للكثير من المتطلبات الاساسية في معالجة قضية كركوك . وكذلك عدم الاستناد الى اي معيار واقعي او احصائي عند تحديد المقاعد المخصصة للاقليات القومية والدينية . كما اعترض مجلس الرئاسة على منع استخدام الرموز الدينية او اماكن العبادة وادارات الدولة للدعاية الانتخابية مشيرا الى ان ذلك يحرم المرشحين من شرح برامجهم والتعريف بأنفسهم وبرامجهم وهو امر سيزيد من الطعونات والجدل ويقلل من الحماسة الانتخابية التي هي عامل مهم في توسيع المشاركة وهي معيار اساسي لنجاح الانتخابات.

وخاطبت الرئاسة العراقية رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب في الختام قائلة quot;هذه هي الملاحظات الاساسية التي نرى اهمية ان يعيد مجلسكم الموقر النظر فيها املين ان نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري وراجين منكم الاسراع في النظر في هذه الملاحظات حرصاً على اجراء الانتخابات في موعدها المحددquot;.

وتعتقد مصادر عراقية انه بالنظر لكثرة وتعدد هذه الاعتراضات التي سجلتها الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات فأنه من الصعب ان ينجز مجلس النواب مناقشة القانون من جديد والتصويت عليه مرة ثانية قبل يوم الجمعة المقبل حيث سيكون الخميس هو اليوم الاخير في الفصل التشريعي الحالي للمجلس قبل بدء عطلته التي تستمر حتى تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . ومن المنتظر ان يشارك بارزاني الذي وصل الى بغداد الليلة الماضية في مداولات القادة السياسيين حول القانون وامكانية تغيير بعض مواده المختلف عليها .

واشارت المصادر الى انه في هذه الحالة فإنه امام مجلس النواب خياران عليه اختيار واحد منهما : الاول بتمديد الفصل التشريعي الحالي لحين الانتهاء من مناقشة والتصويت على القانون .. والثاني تأجيل البت في ذلك الى الفصل التشريعي الجديد وهو ما يعني تأخر اقرار القانون ومن ثم استحالة اجراء الانتخابات خلال العام الحالي .

وفي ما يلي تنشر quot;ايلافquot; نص اعتراض الرئاسة العراقية على القانون والمرسل الى مجلس النواب :

رئاسة مجلس النواب الموقرة/
دولة رئيس المجلس النواب الدكتور محمود المشهداني المحترم
م/ مصادقة
نشكركم على كتابكم المرقم ش.ل/1/9/3201 المؤرخ في 23 تموز 2008 و على الجهود المبذولة للاسراع في انجاز قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وان مجلس الرئاسة لا يسعه الا ان يرد هذا القانون لعدم حصول المصادقة عليه وذلك للاسباب التالية التي اوردها كل من فخامة الرئيس ونائبه عادل عبد المهدي، علماً ان فخامة نائب الرئيس الهاشمي هو في سفر للعلاج ولم يتسن مشاورته في هذه الامور. وبما ان اعتراض عضو واحد كاف لرد القانون فان مجلس الرئاسة يستخدم هذا الحق وباسرع وقت ليمكن مجلس النواب الموقر البحث في الموضوع والبث فيه ليتسنى الحفاظ على المواعيد الانتخابية المقرر ة. واليكم الاسباب الاجرائية والدستورية ..

اولاً: اسباب اجرائية :
1- التصويت السري :
أzwnj;- جرى التصويت على مواد القانون حسب مبدأ التصويت العلني عدا المادة 24 من مشروع القانون. وبغض النظر عن صوابية هذا الاجراء من عدمه الا انه من المؤكد انها المرة الاولى التي يلجأ فيها مجلس النواب لهذا الاجراء. ويؤكد نائبا هيئة الرئاسة الشيخ خالد اباذر العطية والسيد عارف تيفور بموجب تحفظهما الوارد في الكتاب المرقم م.غ/1/3/148 المؤرخ في 23/7/2008 على هذه الطريقة، وما جرته من اشكالات في التصويت، وهو امر لا يمكن ان يقف عنده مجلس الرئاسة موقف المتفرج خصوصاً عندما يرد من شخصيتين بهذا المقام ولهما دور اساس في رئاسة وادارة الجلسات وانضباطها واصوليتها. وتقديرنا ان اللجوء الى هذا الشكل من التصويت لم يتخذ الا لحساسية الموضوع مما كان يقتضي القيام بذلك واعطاء فرصة جيدة للتأمل في جدوى وصوابية الاقتراح قبل اللجوء اليه. وهو الامر الذي دفع اعضاء كثيرين بما في ذلك نواب من كيان كامل للانسحاب من الجلسة. صحيح ان الاجراء قد طرح للتصويت وحاز على الاغلبية المطلوبة، لكن مجريات الامور تشير إلى ان صناديق التصويت والاوراق اللازمة كانت قد اعدت مسبقاً مما يبين ان اقتراح هذا الاجراء لم يأت وليد اللحظة، مما كان يقتضي التشاور مع بقية اعضاء هيئة الرئاسة، بل مع بقية الكتل النيابية.
بzwnj;- يشير الدستور العراقي الى اننا نعيش مرحلة انتقالية وان التوافق كان دائماً مبدأ اساسياً في الوصول الى القرارات المطلوبة. ويحق لنا ان نستنتج ان هذا الاقتراح لم يدرس بشكل شفاف وكامل من قبل هيئة الرئاسة والنواب الموقرين والكتل النيابية، بل قصد منه ndash; وبحسن نية ولا شك- تمرير القانون باي شكل ولو على حساب الاجراءات التي يعمل بها مجلس النواب او على حساب طبيعة المرحلة التي شخصها الدستور وفرض فيها توازنات عملنا على ضوئها طوال الفترة الماضية.
تzwnj;- لعل بعض مصاديق شكنا بجدوى الاجراء، ان المادة 23 من النظام الداخلي تشير إلى انه في حالة تساوي التصويت (العلني) فان صوت رئيس المجلس سيكون صوتاً مرجحاً. وان نقص مثل هذه الاليات في التصويت السري يشير الى التعجل وعدم التشاور عندما طرح هذا الخيار. لذلك نرى ان الدستور مثلاً طرح في المادة 70 بعض البدائل في حالة عدم حصول الاغلبية، وهو ما لم يتم في حالتنا هذه .

2 - النصاب والتصويت :
أzwnj;- تنص المادة 59/اولاً/وثانياً من الدستور كما تنص المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب بان النصاب يعد لازماً عند التصويت.. وان مجلس الرئاسة قد اطلع على تحفظ نائبي هيئة رئاسة المجلس المشار اليه اعلاه والذي يعربان فيه عن حصول حالة من الفوضى واختلاط اعداد النواب الموقرين مع الموظفين وغيرهم مما يشكل طعناً جدياً بوجود النصاب القانوني خصوصاً بعد التصويت للمادة 23، او بدقة اعداد المصوتين. علماً ان المادة 35/ثانياً/ج تحدد ان من مهام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والاشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء بعذر او من دونه. وان تحفظ النائبين وشكهما في الطريقة الاجرائية يعتبر امراً لافتاً لا يمكن لمجلس الرئاسة دون الوقوف عنده.

بzwnj;- نعتقد ان نوعاً من المخالفة للنظام الداخلي قد حصلت بحيث عمت الجلسة سلسلة من المقترحات الخطرة وذات الابعاد الحساسة التي لم تقر في اللجنة المختصة التي درست مشروع القانون ووضعت خيارات امام المجلس، بل لم تعرض سابقاً على المجلس ضمن القراءات المختلفة الملزمة قبل الاقرار. وبهذه العجالة اقرت مبادئ وقرارات خطرة لعدد من المواد ومنها المادة 24 المتعلقة بمحافظة كركوك و50 المتعلقة بالاقليات القومية والدينية بسبب الاجواء غير الاصولية التي عمت الجلسة. خصوصاً ان ذلك كله لم يكن موضع توافق ليتسنى لنا تجاوزه.

ثانياً : اسباب قانونية:
نرى ان هناك تجاوزاً في العديد من المواد المقرة من قبل مجلس النواب الموقر تطعن في دستورية وقانونية تلك المواد مما يقتضي مراجعتها. وسنعرض ملاحظاتنا حول تلك المواد مع ما نراه خياراً مناسباً لاجراء التعديل اللازم. ولقد وضعنا للسهولة خطاً تحت المقترحات او البدائل. وهذا استعراض للمواد المشار اليها :

المادة 24: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة) :

أzwnj;- عندما نقف في مجلس الرئاسة على النسخة المقدمة لمشروع القانون من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات بعد استكمال القراءات المطلوبة فاننا نقف عند خيارين للتصويت على احدهما وذلك بعد ان اجريت التعديلات المطلوبة وفي المدد الزمنية التي قررها النظام الداخلي للمجلس الموقر. ان رئاسة الجمهورية التوافقية بطبيعتها - وبنص الدستور وروحه- تتوسم في مجلسنا الموقر ان يصل الى نص يتضمن اعلى توافق ممكن وذلك لحساسية مثل هذه المسائل. ونعتقد ان النص الذي تم التوصل اليه لا يحقق هذا النوع من التوافق. وعدا اشكالات التوافق والاجرائيات التي طالب بها النظام الداخلي الا ان الاشكال الكبير على هذه المادة بالعديد من فقراتها انها خرجت من موضوع الانتخابات الى موضوع تسوية سياسية تتعلق بمحافظة كركوك وهو امر كان يجب ان يطرح خارج اطارات هذا القانون. خصوصاً ان هناك فقرات وردت في المادة المذكورة تتعلق بسيادة البلاد وبتحريك قوات امنية وباجراءات غاية في الحساسية تخالف نص وروح الدستور لا نعتقد انها يمكن ان تقرر بهذا الشكل وبهذه البساطة. اضافة الى ذلك فان هذا الموضوع هو من المسائل التي سعت المادة (140) من الدستور معالجتها وان المادة المشار اليها قد تعتبر تعطيلاً لهذه المادة الدستورية. علماً ان كامل الموضوع كان ومنذ سنوات عدة موضع نقاش من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع ولمصلحة كل المكونات ومن دون غبن او تهميش او عزل لاي طرف.

بzwnj;- نقترح في مجلس الرئاسة جعل هذه المادة كمادة ختامية وطرح صياغة ترضي كافة المكونات وتحقق اعلى توافق ممكن. وان مجلس الرئاسة قد اخذ علماً انه، عدا الخيارات التي طرحتها اللجنة المختصة، فان هناك صياغة او صياغات قد قبلت من عدد غير قليل من ممثلي الكيانات والقوى السياسية.. واننا نعتبر ان العمل على ذلك وادخال تعديلات ان اقتضى الامر لتحقيق اعلى توافق بين المكونات المختلفة، مع البقاء في اطارات القانون، قد يكون اسرع طريق لحسم هذه المسألة، وهذا متروك لمجلسكم الموقر.

quot;المادة 32/ثانياً: يحضر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحينquot;.. وملاحظاتنا على هذه المادة هي:

أzwnj;- ان الصياغة بشكلها الحالي تعطي مفهوما مغايراً لما قد اراده النص المطروح.. فمفهوم النص يعني عدم استخدام صور لغير المرشحين والدعاية لهم.. في حين اننا نعتقد ان المقصود هو عدم استخدام صور الغير في الدعاية للمرشحين.

بzwnj;- ان تطبيقات هذا النص غير عملية.. فقد يظهر المرشح مع عائلته او في وسطه الاجتماعي، او تجرى له لقاءات في بيته حيث تظهر صور عائلية او غير عائلية، او في مقراته الحزبية او اثناء نشاطاته الاجتماعية والسياسية وقد يظهر مع اخرين او تظهر خلفه صوراً لرموز وشخصيات مما يمكن ان تستخدم كلها ضده، او يمكن ان تستخدم كفخ للايقاع به.. مما قد يفتح باباً للطعن لا يمكن الوقوف عند حدوده، بل لا يمكن بهذا الشكل تعريف المرشح بحدوده للتقيد بهذه المادة. وعليه نقترح اما ازالتها كلياً او تحديدها بدقة تسمح بالتطبيق ولا تقبل التأويل.

تzwnj;- يعتبر مثل هذا النص مغايراً للدستور في الحريات العامة.. فالمرشحون عادة في مختلف دول العالم يظهرون قوة علاقاتهم وتأثيراتهم بحشد الشخصيات خصوصاً المعروفة في دعايتهم الانتخابية. وان حرمان المرشحين من هذا الحق هو حرمانهم من مجهوداتهم لكسب تأييد هذه الشخصيات، كما يحرم هذه الشخصيات من التعبير عن تأييدها لمن تعتقده مناسباً من المرشحين.

quot;المادة 33: لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية او نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكريةquot;.

أzwnj;- لم يحظر الدستور ولا قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ولا القانون موضوع البحث على موظفي الدولة الترشح للانتخابات.. مقابل ذلك، نجد ان هذه المادة من الغموض لدرجة بحيث لا تضع حداً فاصلاً بين الصفة الرسمية للمرشح وقيامه بالدعاية الانتخابية لنفسه او لمن يشاكله في الصفة. وسيكون من الممكن لكائن من كان ان يطعن لسبب او لاخر بان هذا الموظف قد استغل منصبه في الدعاية الانتخابية. لذلك نقترح اما إلغاء هذه المادة او تعديلها بالشكل التالي: quot;لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.

بzwnj;- ما يؤكد وجهة نظرنا اعلاه ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم قد اعتبر بموجب العديد من مواده كالمادتين23و 24 المحافظين واعضاء مجالس المحافظات كموظفين. وان منصوص المادة 33 اعلاه ستعني ضمناً حرمانهم من حق الترشح للانتخابات وهذا مخالف للدستور وللقوانين السارية.

quot;المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة باي وسيلة كانت لاغراض الدعاية الانتخابيةquot;:

أzwnj;- ان الاشكال الذي نثيره حول هذه المادة تتعلق بصعوبة تحديد دور العبادة.. فاذا كانت دوائر الدولة معروفة ومعرفة بشكل لا يقبل الجدل فان دور العبادة ليست بالدقة نفسها . فهناك تعريفات شرعية لدور العبادة.. لكن لا نعتقد بوجود تعريفات قانونية متكاملة لتلك الدور. فالحسينيات مثلاً قد تعتبر لدى البعض كدور عبادة، لكنها اقرب الى المراكز الاجتماعية او المنتديات التي قد تقام فيها الصلاة كما تقام فيها مختلف الفعاليات الاجتماعية كالفواتح والافراح والمصالحات الاجتماعية والندوات السياسية والثقافية والادبية وغيرها. بل ان الحدود التي قد تفصل بين الدواوين والمضايف من جهة والحسينيات من جهة اخرى في الكثير من مدن وقرى البلاد قد لا تجعل تطبيقات هذه المادة واضحة بالشكل التي ارادها المشرع. ثم ما الوصف القانوني للمراقد والعتبات فهل هي دور عبادة ام مراقد ليستطيع المرشح ان يبقى ملتزماً بالضوابط التي يريدها القانون. اضافة لذلك فان الكثير من المساجد ودور العبادة هي ليست اوقافا لهيئات الوقف التي لها مخصصات في موازنة الدولة بل ان متوليها واصحاب الحق فيها مواطنون وعوائل يتوارثون هذا الحق ولا علاقة للدولة بذلك ليقال انهم يستغلون الملك العام لاغراض انتخابية.

بzwnj;- فاذا كان المرشح لا يستطيع استخدام دوائر الدولة التي ان لم تحدد قد تشمل القاعات كالمسرح الوطني وقاعات الجامعات والنوادي العديدة التي تعود للوزارات والحدائق، ولا يستطيع استخدام الملاعب التي تعود في معظمها للدولة.. ولن يستطيع استخدام المساجد والعتبات والحسينيات وبقية دور العبادة فاين سيقيم فعالياته ويشرح برامجه ويعرف بنفسه؟ ان ذلك كله سيزيد من الطعونات والجدل الذي لا مبرر له ويقلل من الحماسة الانتخابية التي هي عامل مهم في توسيع المشاركة وهي معيار اساسي لنجاح الانتخابات.

تzwnj;- فاذا كان قصد المشرع هو منع المرشح من احتكار صفة عامة لنفسه وانكارها عن الاخرين كالدين، او استغلال مكان عام لنفسه دون الاخرين فان ضوابط ذلك يجب ان تكون بشكل اخر وليس بهذا الشكل.

ثzwnj;- اننا نعتبر ان ذلك مخالف للدستور فالمتدين له وسطه الذي يحسن التعبير منه، بينما قد يحسن اخرون التعبير عبر اوساط مختلفة. وان المادة (2) من الدستور واضحة في العلاقة بين المعتقدات الدينية والمبادئ الديمقراطية والحريات الاساسية. وهذه يجب ان ترفد بعضها بعضاً لا ان تحجز احداها الاخرى.. وان القانون يجب ان يستلهم هذه الروحية وليس الاجتهادات الخاصة وهو امر بدا واضحاً في هذه المادة كما بدا واضحاً من بعض المواد الاخرى كالمادة 32 و33 من مشروع القانون.

جzwnj;- لذلك نقترح قراءة المادة بالشكل التالي: quot; المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة ndash; دون مواقع الدولة الاجتماعية الاخرى- لاغراض الدعاية الانتخابية
المادة 50: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة) :

أzwnj;- حددت هذه المادة عدداً من المقاعد للاقليات القومية والدينية في عدد من المحافظات من دون الاستناد الى أي معيار واقعي او احصائي متفق عليه.

بzwnj;- لم يبين القانون الالية التي ستنظم بها الوحدات الانتخابية التي ستنظم على هذا الاساس ولا سجل الناخبين فيه، خصوصاً وان سجل الاحوال المدنية لا يحتوي دائماً على الهوية القومية او الدينية او المذهبية التي تعرف بعض تلك الاقليات.
تzwnj;- لم يراع عند التصويت على هذه المادة المقتضيات الاجرائية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، لا من حيث القراءات ولا النقاشات في الجلسات الرسمية للمجلس ولا من حيث توصيات اللجنة المختصة.

ثzwnj;- ان الاهتمام بالاقليات الدينية والقومية هو جزء من واجبنا الدستوري والوطني. ونخشى ان يقود هذا الطرح الذي جاء بهذه العجالة ووسط هذه الاجواء الى الذهاب الى الضد من الغرض المقصود، خصوصاً بعد الاخذفي الاعتبار الملاحظتين (أ) و (ب) اعلاه.

جzwnj;- نقترح اما حذف المادة او منحها المزيد من البحث للوصول الى توافق في الاليات الصحيحة للوصول الى حصول الاقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة وتحقيق التمثيل المناسب لهم من دون غبن او تهميش.
دولة السيد رئيس مجلس النواب الموقر/ السادة اعضاء هيئة الرئاسة. هذه هي الملاحظات الاساسية التي نرى اهمية ان يعيد مجلسكم الموقر النظر فيها. املين ان نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري وراجين منكم الاسراع في النظر في هذه الملاحظات حرصاً على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
تقبلوا اطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نصير العاني
الامين العام لمجلس رئاسة الجمهورية

نسخة منه الى:
فخامة الرئيس جلال طالباني المحترم.. للاطلاع
فخامة نائب الرئيس عادل عبد المهدي.. للاطلاع
فخامة نائب الرئيس طارق الهاشمي.. للاطلاع
معالي الشيخ خالد اباذر العطية النائب الاول لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقر
معالي الاستاذ عارف تيفور النائب الثاني لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقر