تنشر «القبس» مشروع القانون الخاص بتنظيم برامج وعمليات التخصيص أو الخصخصة، وذلك بالنص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة (القانونية ـ الاقتصادية) باجتماعها رقم 1/2004.
وفي القانون المقترح نصوص تحمي المستهلك والعامل وتحدد أسس تقييم أصول وممتلكات المشروع العام المراد تخصيصه.
وينشأ بموجب القانون مجلس أعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة واثنين من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز تخصيص مشروعات الإنتاج النفطية والغازية، وإذا تضمن التخصيص التزاماً باستثمار مورد من الثروة الطبيعية يكون ذلك بقانون ولزمن محدد.
ويؤكد مشروع القانون على أهمية توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات، وذلك في اكتتابات عامة لا تزيد فيها ملكية الشخص الطبيعي على 5% والشخص الاعتباري على 20%، ويجوز للدولة الاحتفاظ بنسبة 20%. كما يحق للعاملين الكويتيين في المشروع المراد تخصيصه امتلاك اسهم بشروط تفضيلية ضمن شروط معينة.
وللعمالة الكويتية امتيازات في مشروع القانون أبرزها إمكان بقاء العامل 5 سنوات من تاريخ التخصيص مع المزايا المالية والعينية عينها مع إضافة مدة اشتراك اعتبارية 3 سنوات في حساب معاشه التقاعدي، و5 سنوات إذا لم يرغب في الانتقال إلى الجهة الجديدة المالكة للمشروع، لكن تسقط هذه المزايا إذا عاد إلى العمل في القطاع العام، علماً بأن الحكومة تضمن وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري للذين يرفضون البقاء في المشروع المخصخص.
الى ذلك، يمكن ذكر بعض النصوص أبرزها انه لا يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد المباشر، وان المجلس الأعلى للتخصيص يحل محل المناقصات المركزية في طرح المسابقات العامة الخاصة بالتخصيص، ويكون للدولة سهم ذهبي في ملكيات الشركات يعطيها ميزة القدرة التصويتية والاعتراض على قرارات تمس المصلحة العامة، كما انه يمكن للمجلس الأعلى للتخصيص نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة جميع اسهمها للدولة توطئة لتخصيصها في وقت لاحق. وهناك نص واضح يفرض ان تؤول ما نسبته 50% من جملة ايرادات التخصيص الى احتياطي الأجيال.. وهنا نص القانون:
مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
النص كما انتهت اليه اللجنة المشتركة (القانونية - الاقتصادية) باجتماعها رقم 1/2004
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في دولة الكويت،
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
تعاريف
مادة 1
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - القطاع العام: الوزارات والادارات العامة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
2 - المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية، تعود ملكيته للدولة بصورة مباشرة او تكون اغلبية رأس ماله مملوكة للدولة بصورة مباشرة او من خلال الوحدات التابعة لها.
3 - التخصيص: نقل ملكية المشروع العام او ادارته بشكل كلي او جزئي الى القطاع الخاص.
4 - القطاع الخاص: كل شخص طبيعي او اعتباري من داخل الكويت او من خارجها بخلاف القطاع العام.
5 - المحلس: المجلس الاعلى للتخصيص.
6 - السهم الذهبي: سهم واحد من اسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام تمنح الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة حماية للمصلحة العامة.
الفصل الاول أ حكام عامة
مادة 2
يجوز نقل ملكية المشروعات العامة او ادارتها كليا او جزئيا الى القطاع الخاص بالكيفية وبالحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ - كفالة تحقيق المنافسة في الانشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية.
ب - حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في المجالات التي يصعب التنافس فيها، وذلك من خلال الجهات الحكومية الرقابية المختصة.
ج - ضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع العام المراد تخصيصه بالكيفية والحدود المقررة قانونا.
د - حماية المال العام عند تقييم اصول وممتلكات المشروع العام، وان يتم هذا التقييم وفق اسس مالية واقتصادية قبل نقل ملكيتها، ووفقا لقواعد واجراءات العلانية والمنافسة، مع توفير جميع المعلومات المطلوبة على وجه العدالة والمساواة.
هـ - توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات العامة واعطائهم الفرص اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
مادة 3
إذا كان من شأن التخصيص ان يؤدي الى منح تراخيص للقطاع الخاص لانتاج سلع او خدمات ذات طبيعة ضرورية او استراتيجية، وجب ان يتضمن الترخيص آلية واضحة لتحديد الاسعار واعادة النظر فيها بشكل دوري وكلـما نشـأ ما يبرر ذلك لحماية مصالح المستهلك وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.
كما يجب ان يتضمن الترخيص الشروط والاجراءات التي تكفل قيام القطاع الخاص بما يأتي:
1 - تزويد الجهات الحكومية الرقابية التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد.
2 - المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
3 - المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية.
4 - نقل التقنية الحديثة.
مادة 4
لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي.
واذا تضمن التخصيص التزاما باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار، فلا يكون الا بقانون ولزمن محدود.
ويجوز للدولة ان تعهد بادارة بعض مرافق الخدمات الى القطاع الخاص وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.
الفصل الثاني المجلس الأعلى للتخصيص
مادة 5
ينشأ مجلس يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة واثنين من القطاع الخاص.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين اعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في صلاته بالغير وامام القضاء، وكذلك في كل ما يتعلق ببرامج وعمليات التخصيص.
مادة 6
يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له.
مادة 7
مع عدم الاخلال بحق الهيئة العامة للاستثمار بالتصرف في اسهم الشركات التي تساهم فيها يتم التخصيص من خلال المجلس الاعلى للتخصيص. ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
مادة 8
تتولى عملية تقييم صافي اصول المشروعات العامة المراد تخصيصها مؤسسات ذات خبرة من القطاع العام او الخاص متخصصة في هذا المجال يختارها المجلس. وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات عمل تلك المؤسسات والاسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين اتباعها في اعمالها.
مادة 9
يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهر من تاريخ استلامه له.
مادة 10
لا يجوز لاي من اعضاء المجلس واقربائهم من الدرجة الاولى ومستشاريه والعاملين فيه المشاركة في ملكية المشروع العام الذي تم تخصيصه ما لم يكن التخصيص بطريق الاكتتاب العام.
الفصل الثالث عمليات التخصيص
مادة 11
لا يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد المباشر.
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة تتم عمليات التخصيص بالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى للتخصيص اتباع غيرها من الوسائل في المشروعات التي تتطلب طبيعتها ذلك.
مادة 12
يجب ان تتخذ الجهة التي تؤول اليها ملكية او ادارة المشروع العام شكل شركة مساهمة. ويجوز طرح كل او بعض اسهم هذه الشركات للاكتتاب العام وفقا للقواعد والاجراءات التي يضعها المجلس، ولا يجوز عند التخصيص ان تزيد ملكية الشخص الطبيعي الواحد وزوجه واولاده القصر على 5% من رأس مال الشركة، كما لا يجوز ان تزيد ملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له على 20% من رأس مال الشركة.
ويجوز للدولة ان تحتفظ بعدد من الاسهم في هذه الشركة لا تجاوز نسبة 20% من اسهمها، وذلك بناء على قرار من المجلس او من مجلس الوزراء.
مادة 13
يختار المجلس عطاء مشروع عقد التأجير طويل الاجل عن طريق مسابقة عامة وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها وثائق المسابقة على ان يتضمن المدة الزمنية التي تعود بعدها ملكية المشروع الى الدولة.
وتتبع في المسابقة العامة القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه. ويحل المجلس محل لجنة المناقصات المركزية في اختصاصاتها.
مادة 14
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة اذا كانت ذات طبيعة احتكارية او استراتيجية، او كانت من الشركات التي يقرر فيها المجلس هذا السهم. ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركات حماية للمصلحة العامة.
ويصدر بمنح السهم الذهبي قرار من المجلس. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. وينص على هذه الميزة في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة. ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
مادة 15
يجوز للمجلس نقل ملكية او ادارة مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها في وقت يحدده المجلس.
وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يتم تأسيس الشركة وتباشر اعمالها وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه، ويكون للمجلس بالنسبة لهذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.
مادة 16
استثناء من احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه، يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقـا لاحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنـوات من تاريخ تأسيسها. ويجوز مدها ثلاث سنـوات اخـرى بقرار من مجلس الوزراء.
وتراعى عند تخصيص الشركة احكام المواد الثلاث التالية.
مادة 17
يتم الاكتتاب العام وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه، وبما لا يخالف احكام هذا القانون، وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس فيها ان المصلحة العامة تقتضي غير ذلك، وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة.
مادة 18
للمجلس ان يحدد نسبة لا تجاوز 5% (خمسة في المائة) من اسهم الشركة التي تؤسس نتيجة التخصيص، يكتتب بها الكويتيون العاملون في المشروع العام المراد تخصيصه ويجوز سداد قيمة الاسهم المخصصة لهم بالشروط التفضيلية التي يراها المجلس.
ولا يجوز للعامل المكتتب بيع اسهمه التي اشتراها في اطار النسبة المحددة وفقا للفقرة السابقة الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشراء او بعد سداد كامل قيمة الاسهم التي خصصت له ايهما اسبق.
مادة 19
يقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصــف سنـوي باعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
الفـصل الرابع
حماية حقوق العاملين
مادة 20
تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع الذي تم تخصيصه المزايا التالية:
1 - الا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل.
2 - الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
3 - المشاركة في ملكية المشروع الذي تم تخصيصه بالحصول على اسهم في الشركة التي آل اليها المشروع، وذلك وفقا للمادة 18 من هذا القانون.
4 - اضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي. وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
5 - ان يحسب معاشه التقاعدي على اساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط اجره في السنوات الخمس الاخيرة من الخدمة ايهما اكبر.
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبندين 1 و2 من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام.
مادة 21
تلتزم الجهة التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية.
مادة 22
تضم الى خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع مدة اشتراك اعتبارية في المعاش التقاعدي مقدارها خمس سنوات بشرط الا يجاوز الحد الاقصى للمعاش. وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
ويحال الى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصيص العامل الذي يستوفي بهذا الضم مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي متى بلغ عندئذ السن المحددة لاستحقاقه.
ولا تسري احكام هذه المادة على العامل الذي لا يستوفي بهذا الضم شروط استحقاق المعاش التقاعدي.
مادة 23
العاملون الكويتيون في المشروع الذي تم تخصيصه ويرفضون الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع، ولم يحالوا الى التقاعد وفقا لاحكام المادة السابقة، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري مع وضع برامج تدريبية مناسبة لهم.
مادة 24
مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ان لا تقل عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
الفصل الـخامس أحكام ختامية
مادة 25
تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس، وتندرج في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ضمن الباب الخامس للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء يقتطع نسبة لا تقل عن 50% من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.
مادة 26
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون فيها.
مادة 27
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره فيما عدا المادتين 5 و6 فيعمل بهما من تاريخ النشر
(القبس الكويتية)














التعليقات