حسين العبدالله: اكد وزير العدل احمد باقر وجود جملة تشريعات في القوانين الكويتية لمواجهة الارهاب، مثل قانون المفرقعات والسلاح رقم 35/85، وقانون الانقضاض على امن المجتمع المادة 30 من تعديل قانون الجزاء لعام 1970.
وقال باقر لـ «القبس» ان المحرض على جرائم الارهاب هو شريك في الجريمة، وان بعض الناس يحرض على ارتكاب الجريمة بعلم او بغير علم عن طريق التشجيع والتفاخر على اخفاء الاسلحة والتشجيع على اخفاء المفرقعات او عن طريق اصدار الفتاوى الخطيرة من تكفير الحكام وتكفير المجتمع والدعوة الى الانقضاض على المجتمع، وان هؤلاء بحسب القانون يعدون محرضين.
واضاف باقر قائلا «ان المشرع نص بالمادة 48، من قانون الجزاء على انه يعد شريكا بالجريمة من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، كما نصت المادة 53 من القانون ذاته على ان يعاقب الشريك في الجريمة بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت اصلا».
واوضح قائلا «نستطيع القول ان جرائم الارهاب مثل حيازة الاسلحة والمفرقعات واستعمالها بقصد قتل شخص او اشاعة الذعر او تخريب المباني، هي وقائع مجرمة وفق القانون رقم 35 لسنة 1985، وتترتب عليها عقوبة الاعدام، وهذا القانون رقم 35، تم اصداره من مجلس الامة بعد محاولة الاعتداء على موكب صاحب السمو امير البلاد».
وقال باقر انه يلاحظ من البعض وعبر ما يكتبون او ما يبثون عن طريق الانترنت التحريض، وان هذا التحريض يعاقب عليه، وان هؤلاء لا يدركون انهم بذلك سواء علموا او لم يعلموا بأنهم يعدون محرضين على جرائم الارهاب، وان لذلك التحريض عقوبات مشددة، اما بالاعدام او الحبس المؤبد او الحبس لمدة خمسة عشر عاما».
واشار الى ان التحريض يمتد لمن يفتي بقصد دفع ارتكاب الاعمال الارهابية، او من يخفي الاسلحة، او من يحض الشباب على اخفاء المجرمين، وان لمثـــل هؤلاء ما يعد انقضــاضا على امن المجتـــمع، خصوصا ان قانون الجزاء بمادته 30 ينص على ان تحظـــر الانقضاض بالقوة على النظام الاجتمـــاعي والاقتصـــادي القائم في البلاد.
واضاف: لا يدخل في مفهوم التحريض ما يقوم به الخطباء والعلماء من شرح الحلال والحرام للناس او احكام الشريعة الاسلامية في مختلف الامور. وفي النهاية اكد باقر ان الكلمة الفصل في ما يمكن ان يعد تحريضا على الارهاب او ليس تحريضا هي للقضاء.