بهية مارديني من دمشق: قال مصدر سوري مطلع ان سورية تدرس الان قانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1963 وانه وضع قيد المراجعة، واكد المصدر ان من ضمن الامور التي تخضع للدراسة حاليا هو المرسوم رقم 6 القاضي بالحكم على مناهضي اهداف الثورة بعقوبات استثنائية، والقانون رقم 49 لعام 1980 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في البلاد.
كما تدرس سورية حاليا المادة 158 واعادة الحقوق المدنية التي يجرد منها المحكوم عليهم بعد الافراج عنهم.
وفي هذا الصدد قال المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح خاص لـ"ايلاف" ان "احد مطالب الحقوقيين السوريين هي الغاء حالة الطوارىء او على الاقل حصر استعمالها بالقضايا التي تمس امن الدولة فقط ،ووقف تدخل الاجهزة الامنية بحياة المجتمع وهيمنتها على كافة نواحي حركته السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ،وهذا يستتبع بالضرورة قانونا للاحزاب وقانونا للمطبوعات يطلق حرية الصحافة المستقلة ويستتبع بالضرورة اطلاق حرية كافة المعتقلين السياسيين".
واعتبر البني "ان السلطات الامنية والتنفيذية تمارس الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي تجاوزت اختصاصها ضمن حالة الطوارىء واصبحت لدينا سلطة اللاقانون".
وترى شرائح المثقفين والحقوقيين أنه لا يجوز استخدام قانون الطوارىء بسبب مخالفات بسيطة وأن يبقى الموقوف موقوفا إلى أجل غير مسمى تحت ذريعة قانون الطوارىء وحجة التوقيف العرفي المسموح به في ظله.
وتعتبر المعارضة ان اعطاء السلطة التنفيذية سلطات تتجاوز من خلالها السلطات القضائية والتشريعية، حيث تراقب الهواتف وتعتقل المواطنين دون اذن قضائي وتصادر الاملاك وتمنع التجمعات وتوقف الصحف وتصادرها ،هو تجاوز لقانون الطوارىء نفسه الذي يجب من خلاله ان يكون هناك ممارسة للرقابة القضائية وهو الامر الذي لا تفعله السلطات .
وهناك رؤية مشتركة للمعارضة والمثقفين لوجوب تحديد الحالات التي يجري تطبيق القانون فيها وأن يكون ذلك على أضيق نطاق حيث جرت انتهاكات كثيرة وارتكبت تجاوزات باسمه.
بينما ترى الحكومة إنه لا يمكن إلغاء قانون الطوارىء ما دام جزء من الأراضي السورية تحت الاحتلال الإسرائيلي وان سورية مازالت دولة مواجهة.
- آخر تحديث :
التعليقات