اسامة مهدي من لندن: قال الجيش العراقي انه قتل 42 ارهابيا واعتقل 78 اخرين بينهم مواطن سعودي في عمليات مسلحة قريبة من مدينة الفلوجة فيما قرر رئيس الوزراء اياد علاوي تخصيص مائة مليون دولار لدعم البعثات الدراسية الخارجية فيما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تعديل قانون لها باتاحة الفرصة امام اضافة اسماء جديدة الى الناخبين بعد انتهاء فترة التسجيل .

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية ارسل الى "ايلاف" اليوم (الاثنين) ان قوة من الجيش العراقي قامت بتفتيش أحد الأحياء في الموصل والقت القبض على إرهابيين اثنين كما استولت على رشاشة نوع BKC و قاذفة نوع RPG 7، وعلى كمية من الاعتدة المتنوعة. واضاف ان قوة اخرى

قامت بتفتيش و مداهمة احد الدور السكنية في حي آخر بنفس المدينة و ألقت القبض على احد المشتبه بهم كما اعتقلت خمسة إرهابيين خلال عملية تفتيش لأحد الدور السكنية في منطقة أخرى من الموصل.

واشار الى انه في المنطقة الممتدة بين جرف الصخر و عامرية الفلوجة اشتبكت قوة من الجيش العراقي مع مجموعة من الإرهابيين، مما أسفر عن إلقاء القبض على (64) إرهابياً و قتل (35) آخرين، إضافة إلى الاستيلاء على أسلحة متنوعة و مخازن للصواريخ.
و في المقدادية شرق بغداد تعرضت سيطرتان للجيش العراقي لهجوم بصواريخ قاذفة، و تم الرد على مصادر النيران من قبل قوات الجيش العراقي وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، و لايزال التحقيق جارياً معهم.

وقال البيان ان سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في منطقة سوق بني سعد بمحافظة ديالى ، و أسفر الحادث عن استشهاد ثلاثة مواطنين و إصابة ثمانية آخرين بجروح ، كما أدى انفجار السيارة المففخة إلى حدوث أضرار في سيارتين مدنيتين كانتا متوقفتين بالقرب من موقع الانفجار.

على صعيد منفصل، أطلقت القوات متعددة الجنسية النار على مركبتين كان الأشخاص الذين بداخلها يرومون نصب مدفع هاون بالقرب من جامع الامام الأعظم، و قد أدت العملية إلى إحراق المركبتين و قتل الأشخاص السبعة الذين كانوا بداخلها، كما قامت القوات ذاتها بتفجير قذيفة هاون كانت موضوعة بالقرب من محطة وقود البتاوين ببغداد. كما ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أحد المشتبه بهم بتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد و يحمل الجنسية السعودية كما قامت مفارز الشرطة في نفس المدينة بإلقاء القبض على إرهابيين إثنين من الذين قاموا بعدة عمليات إرهابية داخل العراق كما اشار البيان .

منحة للطلبة الجامعيين وميزانية للبعثات
وفي بيان صحافي لمجلس الوزراء الى "ايلاف" قال ان رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي اعلن بعد زيارته إلى جامعة بغداد أمس عن خطة تضمن حصول طلبة المعاهد و الكليات على منحة سنوية تتراوح ما بين 50-100 دولار، كمساعدة مالية لدعم الطلبة في توفير مستلزماتهم الدراسية من كتب وملابس ، بالإضافة إلى الزي الموحد ، كما كشف عن برنامج خاص لدعم و تمويل إرسال الطلبة العراقيين إلى الخارج في بعثات دراسية، و أكد أن الحكومة خصصت ميزانية لهذا البرنامج تبلغ قيمتها (100) مليون دولار .

واوضح ان هذا الإعلان ياتي بعد يوم واحد من زيارة علاوي لمدينة تكريت وتفقده عدداً من المدارس هناك ، حيث أعلن الدكتور أياد علاوي في تلك الزيارة عن عزم الحكومة العراقية بناء (300) مدرسة جديدة و اعمار (2000) مدرسة أخرى في عموم العراق خلال العام الحالي.واضاف ان رئيس الوزراء وعد بالعمل على تطوير كفاءة الملاكات التدريسية من خلال الدورات التدريبية، كي يتمكن العراق من تقديم افضل مستويات التعليم لطلبة العراق من اجل التميز ضمن النطاق الإقليمي للبلاد.

تعديل نظام اسماء الناخبين
أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور فريد ايار ان تعديلاً طفيفاً اجراه مجلس المفوضين على النظام رقم (7) القسم الثالث الفقرة (5) حيث اضيفت فقرة جديدة اقتضتها مصلحة الانتخابات .

وقال في تصريح صحافي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان الفقرة (5) من النظام المذكور أصبحت كالتالي :
5- لا تقبل الطلبات الجديدة بأضافة اسم الى السجل خلال فترة عرضه الا بناءً على قرار من مجلس المفوضية في حالات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للانتخابات .
واوضح ان الفقرة كانت في السابق مقتصرة على انه " لا تقبل الطلبات الجديدة بإضافة اسم الى السجل خلال فترة عرضه) .
واضاف الدكتور ايار ان نص النظام المعدل اصبح كما يلي :

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004) الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار النظام الآتي :
رقم (7) لسنة 2004 المعدل
الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون

(الديباجة)
تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالإنتخابات خلال المرحلة الإنتقالية .

القسم الأول
(المصطلحات)

1-قانون الإدارة الإنتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية .
2-المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق .
3-المكتب الإنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية الرئيسي للإدارة الإنتخابية في المحافظة المعنية .
4-المدير الإنتخابي للمحافظة : مدير المكتب الإنتخابي للمحافظة .
5-مركز تسجيل الناخبين : المكان الذي يستطيع المواطنون فيه أن يعدلوا بياناتهم أو أن يطلبوا إدراجهم في سجل الناخبين .
6-عرض سجل الناخبين : تمكين المواطنين من تفحص سجل الناخبين للتوثق من دقته.
7-الطعن في سجل الناخبين : أن يطعن شخص في دقة أحد البيانات المدوَّنة في السجل.
8-القسم الثاني
( عرض سجل الناخبين )
1 ـ سيتم عرض سجل الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين في سائر أنحاء العراق خلال فترة تحدِّدها المفوضية.
2 ـ يحق للمواطنين خلال هذه الفترة التوجه الى مراكز تسجيل الناخبين للتوثق من إدراج اسمائهم بدقة وحسب الاصول في سجل الناخبين.

القسم الثالث
( الطعن في سجل الناخبين )

1 ـ يجب أن تُقدَّم الطعون في دقة سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل، على أن تقدم الطعون إلى المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها مركز تسجيل الناخبين.
2 ـ يجوز للمواطن المؤهل أن يطعن في ادراج إسم غيره في سجل الناخبين على أساس إن الشخص المطعون بادراج إسمه:
2-1ليس مواطنا عراقيا ولا يحق له طلب الجنسية العراقية وليس مؤهلا لنيل الجنسية العراقية.
2-2إن تاريخ ميلاده بعد 31 كانون الاول 1986 .
2-3إنه متوفى.
3 ـ لا يجوز البت في الطعن من دون أدلة ثبوتية ، ويقع عبء الإثبات للطعون المقدمة على عاتق الجهة الطاعنة.

4 ـ يجوز للمواطن أن يطعن في غياب إسمه من سجل الناخبين على أساس:
4-1إن إسمه كان مكتوبا في إستمارة بيانات التسجيل الخاصة بالعائلة، وإن العائلة لم تحذف الإسم.
4-2إن إسمه أُضيف إلى سجل الناخبين خلال فترة تسجيل الناخبين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون صاحب الطعن قادراً على إبراز وصل الإستلام الخاص بالتسجيل.
5 ـ لا تُقبل الطلبات الجديدة باضافة إسم إلى السجل خلال فترة عرض السجل وتقديم الطعون إلا بناء على قرار من مجلس المفوضين في حالات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للإنتخابات .
6 ـ يبت المدير الانتخابي للمحافظة في الطعون كافة في موعد أقصاه يوم واحد بعد انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون.
7 ـ أي اعتراض يُقدَّم إلى مجلس المفوضين على قرار المدير الانتخابي للمحافظة لا يؤثر في سجل الناخبين للانتخابات المقررة في كانون الثاني 2005.

القسم الرابـع
( تاريـــخ النفــــــاذ )

ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.


مجلس المفوضين