&
&دمشق- اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قرارا يسمح رسميا بنشر مطبوعات لا تخضع لرقابة الدولة غير انه ينص على عقوبات قاسية بحق من ينشر "الاخبار غير الصحيحة".
&ويسمح هذا القانون الذي نشرت نصه الصحف المحلية اليوم الجمعة بنشر مطبوعات لا تخضع لسيطرة الدولة وذلك للمرة الاولى منذ تولي حزب البعث الحكم في العام 1963.
&ويشرع القرار التراخيص باصدار مطبوعات بعد ان اقتصر منح هذه التراخيص بصفة استثنائية منذ حوالي عام للاصدارات الموالية لحزب البعث الحاكم اضافة الى مطبوعتين احداهما ساخرة والاخرى اقتصادية.
&لكن القانون ينص على سلسلة من القواعد الضرورية لمنح تصاريح للصحف الجديدة ويحتفظ لرئيس الوزراء بحق الرفض "لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
&ويقول النص "تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية".
&غير ان القانون صارم في ما يختص بمضمون الطبوعات.
&ويقول النص "يعاقب من ينقل الاخبار غير الصحيحة او ينشر اوراقا مختلقة او مزورة منسوبة كذبا الى الغير بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية (20 الف دولار)".
&وينص القانون على توقيع عقوبات قصوى على نشر خبر كاذب "سبب اقلاقا للراحة العامة او تعكيرا للصلات الدولية او نال من هيبة الدولة او مس كرامتها او مس الوحدة الوطنية او معنويات الجيش والقوات المسلحة او الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد".
&ويضيف النص "كل مطبوعة تدعو الى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية او الى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب احكام الدستور يعاقب المسؤولون عنها بالغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة".
&ويعاقب القرار "كل من اتصل بدولة اجنبية وتقاضى منها او من ممثليها او عملائها اموالا لقاء الدعاية لها او لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من خمسين الف الى مائة الف ليرة سورية (2000 دولار)".
&ويحظر القانون نشر "مذكرات مجلس الشعب السرية، والمقالات والاخبار التي تمس الامن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بامن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته". (أ ف ب)
&دمشق- اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قرارا يسمح رسميا بنشر مطبوعات لا تخضع لرقابة الدولة غير انه ينص على عقوبات قاسية بحق من ينشر "الاخبار غير الصحيحة".
&ويسمح هذا القانون الذي نشرت نصه الصحف المحلية اليوم الجمعة بنشر مطبوعات لا تخضع لسيطرة الدولة وذلك للمرة الاولى منذ تولي حزب البعث الحكم في العام 1963.
&ويشرع القرار التراخيص باصدار مطبوعات بعد ان اقتصر منح هذه التراخيص بصفة استثنائية منذ حوالي عام للاصدارات الموالية لحزب البعث الحاكم اضافة الى مطبوعتين احداهما ساخرة والاخرى اقتصادية.
&لكن القانون ينص على سلسلة من القواعد الضرورية لمنح تصاريح للصحف الجديدة ويحتفظ لرئيس الوزراء بحق الرفض "لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
&ويقول النص "تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية".
&غير ان القانون صارم في ما يختص بمضمون الطبوعات.
&ويقول النص "يعاقب من ينقل الاخبار غير الصحيحة او ينشر اوراقا مختلقة او مزورة منسوبة كذبا الى الغير بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية (20 الف دولار)".
&وينص القانون على توقيع عقوبات قصوى على نشر خبر كاذب "سبب اقلاقا للراحة العامة او تعكيرا للصلات الدولية او نال من هيبة الدولة او مس كرامتها او مس الوحدة الوطنية او معنويات الجيش والقوات المسلحة او الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد".
&ويضيف النص "كل مطبوعة تدعو الى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية او الى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب احكام الدستور يعاقب المسؤولون عنها بالغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة".
&ويعاقب القرار "كل من اتصل بدولة اجنبية وتقاضى منها او من ممثليها او عملائها اموالا لقاء الدعاية لها او لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من خمسين الف الى مائة الف ليرة سورية (2000 دولار)".
&ويحظر القانون نشر "مذكرات مجلس الشعب السرية، والمقالات والاخبار التي تمس الامن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بامن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته". (أ ف ب)














التعليقات