&
القاهرة&- نبيل شرف الدين: اعتقلت مصر 21 من قياديات جماعة الإخوان المسلمين، وقدمتهم لنيابة أمن الدولة للتحقيق معهم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة قانوناً تسعى إلى قلب نظام الحكم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات التي لم تزل تتواصل حتى الآن.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان المسلمين أن المتهمين من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال، وانه لم توجه لهم بعد اتهامات محددة باستثناء الانتماء للجماعة.
ويرى مراقبون أن السلطات المصرية بدأت مواجهة قوية مع نشطاء الأصوليين عموماً منذ أحداث أميركا الأخيرة، إذ سبق وأن القت القبض على عدد كبير الأصوليين بلغ عددهم أكثر من 400 عنصراً خلال الشهرين الأخيرين، وكانت تلقي القبض بشكل منتظم على عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وتوقفت عمليات القبض خلال الشهور الأخيرة ثم أتت هذه القضية لتشكل أخطر ضربة أمنية توجه للجماعة إذ أتت على عدد من كبار الحركيين، وليس المشهورين إعلامياً كما قال مصدر أمني رفيع رفض الافصاح عن اسمه، وهو ما أيده مراقبون في مصر.
وكان نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الاداري المصرية للافراج عن 21 عضوا من المنتمين إليها، استنادا الى قرار المحكمة الدستورية العليا بالغاء المادة 48 من قانون العقوبات المتعلقة بتهمة الاتفاق الجنائي في وقت يستند فيه محامو الاخوان الى ان المادة 86 التي حوكم على اساسها الاخوان مبنية في الاساس على المادة 48 الملغاة.
وتأتي محاولات جماعة الاخوان وسط استعدادات أخرى للطعن في عدم دستورية المادة 86 ذاتها، في حال اصرار المحكمة على الالتزام نصا بقرار عدم دستورية المادة 48 من دون ان يمتد ذلك الى 86 بالتبعية أو بتساند الأدلة. وتتكون هيئة الدفاع عن المجموعة من 12 محاميا ينتمون الى كل التوجهات السياسية والفكرية، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، بداية من الوفديين محمد عصفور ومحمد علوان وعاطف البنا والناصري عصام الاسلامبولي وعدد من المستقلين والاخوان، من بينهم ثروت الخرباوي واليساري الشهير أحمد نبيل الهلالي، تأكيداً لأن الرغبة في الدعوى ليست اخوانية فقط.
وجاء قرار طعن الاخوان بعد رسالة وجهها قياديو المحبوسين من رموز الجماعة، وعلى رأسهم المحاميان مختار نوح وخالد بدوي من داخل السجن أكدوا فيها استمرارهم من أجل التعبير عن حقهم داخل الاسوار للمطالبة بالعدالة في الطعن في الحكم الصادر ضدهم، وان لديهم "العزم على إظهار الحقيقة"، والدفاع عن قضيتهم حتى بعد انتهاء تنفيذ حكمهم.
وتنص المادة 86 على أنه "يعاقب بالسجن كل من انشأ أو نظم او ادار على خلاف احكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات".
ويستند الاخوان في هذه المحاولة الى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو (حزيران) الماضي لم يقم بالغاء نص المادة 48 فقط وانما قام وفقا لما ورد بأسبابه بالغاء كل المواد التي تجرم الاغراض والاهداف والنوايا من دون ان تحدد فعلا ماديا مستوجبا للتجريم ومنها المادة 86.
وقال المحامي عاطف البنا ان حكم المحكمة الدستورية العليا يقتصر في حجته على النصوص التي قضى بعدم دستوريتها وهذا من المفترض ان يؤدي الى الغاء نصوص اخرى مشابهة لا يمتد اليها الحكم غير ان غاية الامر ان المحكمة تملك التصدي لنصوص اخرى اثناء نظر النص المحدد، ووفقا لذلك فإن النشاط الذي جرمته المادة 86 من انتماء أو انضمام لجمعية أو جماعة اساسها ان هناك اتفاقاً والاتفاق اسقطه حكم الدستورية والعليا، وعليه فإن المادة 86 مبنية على اعادة 48 وما بني على باطل فهو باطل وبذلك فإنه من المنطقي ان يؤدي عدم دستورية المادة 48 الى عدم دستورية المادة 86.
وحدد محامو الاخوان اسباب طعنهم في سبعة اسباب هي: اختصاص القضاء الاداري بنظر الطعن على القرار الاداري السلبي الصادر عن المطعون ضدهم بالامتناع عن الافراج عن الطاعنين في نفاذ حكم الدستورية العليا، انطباق حكم المحكمة الدستورية على مركز الطاعنين القانوني، وان جرائم النوايا والأهداف المفضي بعدم دستوريتها هي الأساس الركين التي بني عليها حكم المحكمة العسكرية، ومخالفة القانون وتخلف ركن السبب والانحراف بالسلطة واساء استعمالها وضرورة الحكم بوقف التنفيذ لتوافر كيفية الجديدة والاستعجال.
الا أن هناك بعض أساتذة القانون ينتقدون هذه الدعوى لأنها تتجه الى أعمال القياس على حكم المحكمة الدستورية التي لم تلغ الا المادة 48، وفي ذلك يقول ثروت الخرباوي أحد المحامين رافعي الدعوى "إننا لم نعمل القياس، لكن وفقا لقانون المحكمة الدستورية اذا اصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية نص قانوني يترتب على ذلك سقوط المواد القانونية المرتبطة بهذا النص الملغى، كما أن الأحكام تطبق بأسبابها ومنطوقها، وأسباب حكم المحكمة الدستورية قامت صراحة بالغاء جميع مواد تجريم الجمعيات السلمية، ومنها المادة 86 مكرر".