&
القاهرة:إيلاف- أودعت محكمة أمن الدولة في مصر أمس ، حيثيات الحكم في قضية جماعة الشواذ والتي تضم 52 متهما والتي قضت فيها برئاسة المستشار محمد عبدالكريم بحضور أشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر عصام طلبة بمعاقبة زعيم الجماعة شريف حسن فرحات مهندس كمبيوتر بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات بتهمتي ازدراء الأديان
شاذون يتجهون الى قاعة المحكمة
&وممارسة الفجور ومساعده محمود أحمد دقلة ــ فني سيارات بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان وبرأته من تهمة ممارسة الفجور وعاقبت 20 متهما بينهم محمد محمود الخشت استاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب القاهرة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية والحبس سنة مع الشغل والنفاذ لمتهم واحد وبراءة 29 متهما آخرين من تهمة الاعتياد علي ممارسة الفجور بينهم هاني سعيد أيوب وأشرف صلاح شاهين طبيبان بشريان وسيد أحمد كمال محام ببنك مصر.
جاءت الأسباب في 43 ورقة ردت خلالها المحكمة علي جميع الدفوع التي أبداها محامو المتهمين.
أسباب الإدانة
قالت المحكمة ان النيابة اسندت الي الأول والثاني الجريمة المعاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات واطمأنت لصحة الواقعة وثبوتها تأسيسا علي ما جاء بمحضر التحريات التي أكدت اعتناق المتهم شريف فرحات لبعض الأفكار المنحرفة التي تحض علي ازدراء الأديان السماوية والدعوي الي ممارسة الرذيلة والأفعال الجنسية بالاضافة الي اقرار المتهم الأول باعتناقه لبعض الأفكار الدينية وانه كان ينشرها ويبثها لدي المرتبطين به واقر المتهم الأول في التحقيقات من رؤيته رؤية منامية للرسول صلي الله عليه وسلم واثنين من الصحابة ودخول غلام علي الرسول وان الغلام من اكراد السنة واستقر في ذهنه ان الغلام سوف يظهر سنة 2011 وراح المتهم يروج ويحبذ لهذه الرؤيا ويخرجها الي حيز الواقع واستغلال الدين كان طريقة اقناعه وانشاء وكالة الله في الأرض لمجابهة الغلام وثبوت أركان الجريمة في حق المتهم الأول بالأقوال.
أسباب البراءة
عن براءة المتهمين الـ 29 من تهمة ممارسة الفجور بالاضافة للمتهم الثاني.. قامت المحكمة بمطالعة الأوراق عن بصر وبصيرة واحاطت بظروف وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وتبين للمحكمة انها خلت من الدليل الذي يصح ان يبني عليه حكم الإدانة في حق هؤلاء المتهمين.. فقد اعتصموا الانكار في جميع مراحل الدعوي ولم يشهد عليهم احد بارتكاب الجريمة ولم يضبط أي منهم متلبسا بارتكابها مما يتعين القضاء ببراءتهم مما اسند اليهم ولا يقدح في ذلك ايضا ما انتهت اليه التقارير الطبية الشرعية التي أكدت أنه لم يتبين أية علامة أو آثار اصابية تدل علي اتيان أي منهم من الخلق لواطا بايلاج في زمن قديم او حديث وانه من المعروف علميا انه من الممكن الايلاج لواطا دون ترك أية آثار اصابية.
اضافت انه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.
الصحافة والقضية
وردت المحكمة علي طلب الدفاع عن المتهمين بوقف نشر وقائع القضية في الصحف بأن المشرع في الدستور والقانون كفل للصحافة حريتها دون التدخل في شئونها والتعول عليها بقيود ترد رسالتها لحسبانها صوت الأمة ونافذة باطلاع المواطنين علي الحقائق التي لايجوز حجبها عنهم لا سيما فيما يمس حق الجماعة ولايجوز العدوان عليها أو المساس بها الا ان المشرع إذ يلتزم بالقيم الخالدة منارا والأخلاق العامة نبراسا فقد نظم ممارسة هذه الحرية.