&
القاهرة- نبيل شرف الدين: قررت اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم في مصر تكليف مجموعة عمل لدراسة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وابداء الملاحظات عليه قبل احالته إلي مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب "البرلمان" المصري ، ويتضمن المشروع اجراءات تحظر غسيل الأموال المتحصلة من زراعة وتصنيع المخدرات ، والمؤثرات العقلية وجلبها وتصديرها أو الاتجار ، فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل وخطف واحتجاز الأشخاص والإرهاب واستيراد الأسلحة والذخائر .
كما يتضمن المشروع انشاء وحدة في وزارة العدل لهذا الغرض وتلقي الاخطارات عن العمليات التي يشتبه بها بالاضافة إلي التقارير التي تلزم لها المؤسسات المالية قانونا.
وتقوم هذه الوحدة بأعمال التحري والفحص لمايرد إليها ويمنح العاملون بها صفة الضبطية القضائية ويجوز لها ان تطلب من النيابة العامة اتخاذ اجراءات تجميد الأموال وفرض الحراسة عليها ومصادرتها ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لاتتجاوز 500 ألف جنيه ولا تقل عن ضعف الأموال محل الجريمة لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
وحدد المشروع تعريف غسيل الأموال بأن كل سلوك ينطوي علي اكتساب مال أو حيازته أو التصرف فيه وإدارته أواستبداله أو ايداعه أو اضافته أو استثماره أونقله أو تحويله إذا كان متحصلا من جريمة منصوص عليها في هذا القانون وهو زراعة وتصنيع المخدرات وجرائم اختطاف وسائل النقل أو احتجاز الأشخاص والرهاب واستيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها متي كان القصد من هذا السلوك اخفاء أو تمويه مصدر الأموال أو تغيير حقيقته أوالحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل فيها هذا المال.
.. كما ينص مشروع القانون علي انشاء وحدة في وزارة العدل لمكافحة غسيل الأموال يرأسها أحد رجال القضاء ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء ويكون اختصاصاتها.. تلقي الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال وكذلك التقارير التي تلزم هذه المؤسسات قانونا بارسالها عن معاملتها المالية.. يكون للعاملين بالوحدة صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تتعلق بأعمال وظائفهم.
وتنوع وحدة مكافحة غسيل الأموال.. أعمال التحري والفحص للاخطارات والمعلومات وتقوم بابلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه ذلك عند وجود دلائل علي ارتكاب أي جريمة من الجرائم وللوحدة ان تطلب من النيابة العامة اتخاذ اجراءات تجميد الأموال أو فرض الحراسة عليها ومصادرتها.
ويتضمن المشروع إلزام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بالتعرف علي هوية المتعاملين معها والأوضاع القانونية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ولا يجوز للمؤسسات المالية فتح حسابات رقمية أو مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
كما تلتزم المؤسسات المالية بامساك سجلات لتقييد العمليات المالية المحلية والدولية وان تحتفظ بهذه السجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب أو انتهاء التعامل.
.. يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لاتتجاوز 500 ألف جنيه ولا تقل عن ضعفي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل أموال. وفي الأموال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.
ويتضمن المشروع قيام الجهات القضائية المصرية بتبادل التعاون مع الجهات الأجنبية في مجال جرائم غسيل الأموال وذلك بالنسبة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وفق الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل .