&

القاهرة ـ إيلاف: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد بدستورية قانون الخلع الخاص بتنظيم بعض اجراءات التقاضي في نزاعات الاحوال الشخصية، كما قضت أيضاً بدستورية المادة 20 من هذا القانون، وهي المادة التي نظمت قواعد واجراءات نظام الخلع كما قررته الشريعة الاسلامية على المذهب المالكي.
وصدر قانون الخلع منذ 3 سنوات. يقضي القانون بوقوع الطلاق خلعا بين الزوجين بالتراضي بعد عرض الصلح عليهما علي ان ترد الزوجة للزوج ما دفعه لها من صداق مع تنازلها عن حقوقها المادية دون المساس بحقوق الاولاد.
وكانت محامية مسيحية قد طعنت بعدم الدستورية لان القانون لم يساو بين المسلمة والمسيحية، وطالبت بتطبيقه علي الزوجة المسيحية.
وقالت المحكمة إنه ثبت لها إن مشروع القانون عرض علي مجلس الشوري ووافق عليه بعد مناقشته في دور الانعقاد الحادي والعشرين بتاريخ 25 و26 كانون الأول (ديسمبر) من العام 1998 .
وكان مقيم الدعوى قد طعن بعدم دستورية القانون المشار فى جملته تأسيسا على عدم عرضه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور ولكن المحكمة الدستورية العليا اوردت فى أسبابها ردا على المدعي انه وايا كان وجه الراى في اعتبار القانون المطعون عليه من القوانين المكملة للدستور فالثابت ان مشروعه قد عرض على مجلس الشورى وتمت الموافقة عليه حيث جرت مناقشتة.
وقال مقيم الدعوى ايضا في معرض طعنه على المادة 20 من هذا القانون انها تخالف احكام الشريعة الاسلامية التي تشترط قبول الزوج للخلع بداية. وأضاف ان عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالخلع فيه اهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور المصري.
وردت المحكمة الدستورية العليا على ذلك بان نص المادة 20 المتعلقة بقواعد واجراءات الخلع جاء موافقا للنص القراني الكريم وللسنة النبوية في تقرير قاعدة الخلع، وانه بشأن تفاصيل الخلع فقد اخذ النص المطعون عليه برأي الفقه المالكي من بين اراء المذاهب الفقهية التي اجتهدت في بيان هذه التفاصيل.
ومضت المحكمة قائلة إنه في ما يتعلق بالادعاء بهدر النص لحق التقاضي فهو مردود بان جعل التقاضي على درجة واحدة هو امر يملكه المشرع طالما استقامت دواعيه واتصل قصر التقاضي على درجة واحدة بطبيعة النزاع وبالاغراض التي توخاها المشرع المصري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، وهي المحكمة الأرفع في مصر التي تفصل في دستورية القوانين.