قاسم خضير عباس
&
&
&
&
في البدء أشيد بالموقف الشجاع الذي أبداه الدكتور سامر الناصر في مقاله الذي نشره في أحد مواقع الأنترنت، حول بيان نقابة المحاميين الأردنيين واعتراضه القانوني عليه، وأني أتضامن معه في ما طرحه بأن النقابة المذكورة ليس من صلاحيتها التدخل في قضية خارج الأردن، وأن مااستندت إليه كان باطلاً دستورياً.
&والحقيقة أني اندهشت كثيراً وأنا أطالع بيان النقابة المذكورة وهي تدافع عن المجرم القاتل الذليل صدام، واندهشت أكثر لأنها استندت إلى دستور عام 1970 المؤقت حسب الفقرة 40، في حين أن هذا الدستور هو بحكم دستور عام 1924 غير شرعي وغير دستوري، لانه لم يستند الى شرعية وغير مصوت عليه من صاحب السياده الحقيقيه للامة وهم الشعب.
&كما أن الفقرة 40 من هذا الدستور المؤقت باطلة، لأنها تجعل رئيس مايسمى بمجلس قيادة الثورة ونائبه فوق القانون ولذا لايجوز اتخاذ أي قرار ضده،وهذا من نفحات ظاهرة الدكتاتورية المتفشية عندنا في العالم العربي، ومن ظواهر تمجيد شعار القائد الضرورة الأوحد ذلك الشعار السيء الصيت الذي تعاني منه مجتمعاتنا إلى اليوم!!
أشاطر الدكتور سامر بأن نقابة المحاميين الأردنيين غير معنية بهذا الأمر، لأن القانون الأردني يحصر عملها في الجرائم التي ترتكب على أرض المملكة الأردنية،لأن القانون في هذا البلد يأخذ بمبدأ مكانية الجريمة.
الغريب في الأمر أن الفقه القانوني الدولي الآن يتطور باتجاه مقاضاة القتلة المجرمين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية، في حين نجد بيننا من يدافع إلى اليوم عن الدكتاتوريات، وهذا يدل على إشكالية في العقل العربي الذي مايزال يعيش تمجيد الظلمة القتلة، ويتباكى على ظواهر الاستبداد التي كانت وراء تأخرنا وجهلنا وجعلنا في آخر سلم الحضارة.
بلحاظ أن الفقه القانوني الدولي يبحث الآن في إنشاء مبادئ جديده كمبدأ الأهلية الشاملة في موضوع جرائم الإبادة الجماعية ؛ فهناك مبدآن في التعامل القانوني الوطني والدولي لمعاقبة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية وهما: مبدأ جنسية المتهم بأن يحاسب حسب القانون الذي ينتمي إليه في أي بلد كان، ومبدأ إقليمية الجريمه أي قاعدة مكانية العقوبة والجريمة بأن يطبق القانون الذي ارتكبت الجريمة على أرضه.
&وفقهاء القانون الدولي يبحثون اليوم عن مبادئ أخرى كمبدأ الحماية أي عندما تشعر دولة معينة بأن إقليمها وأمنها في خطر تحاول أن تتمسك بحقها بمقاضاة مجرمي الحرب والآبادة الجماعية، ومبدأ الشمولية عندما تشعر محاكم الدولة بضرورة حماية مصالحها الأساسية التي تتطابق مع المصالح الحيوية الأساسية للمجتمع الدولي، كما عبر عن ذلك الحقوقي البلجيكي آنه ليبيس في كتابه& ( أهلية شاملة في موضوع جرائم ضد الإنسانية ).
على أية حال ندعو نقابة المحاميين الأردنيين أن تكون قانونية في بياناتها وتبتعد عن شعارت الدفاع عن المجرمين، وتقف مع مظلومية شعب العراق لا أن تقف مع جلاده، وتدين جرائم الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية التي ارتكبها النظام الصدامي البائد لا أن تبرر هذه الجرائم، وتترك الحقوقيين العراقيين الوطنيين يقيموا محكمتهم الجنائية لمحاكمة المجرم صدام، لأن هذا يتفق مع القوانيين العراقية حسب قانون المرافعات والقانون المدني العراقي، ويتفق مع القوانين الدولية حسب معاهدة جنيف عام 1949 واتفاقيات لاهاي، ومع النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 1999في روما، حيث حدد النظام الأساسي للمحكمة اختصاصات المحكمة بصورة دقيقة، بعد أن تعجز المحاكم الوطنية، أو تعزف عن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
أليس كذلك؟؟!!&&
&والحقيقة أني اندهشت كثيراً وأنا أطالع بيان النقابة المذكورة وهي تدافع عن المجرم القاتل الذليل صدام، واندهشت أكثر لأنها استندت إلى دستور عام 1970 المؤقت حسب الفقرة 40، في حين أن هذا الدستور هو بحكم دستور عام 1924 غير شرعي وغير دستوري، لانه لم يستند الى شرعية وغير مصوت عليه من صاحب السياده الحقيقيه للامة وهم الشعب.
&كما أن الفقرة 40 من هذا الدستور المؤقت باطلة، لأنها تجعل رئيس مايسمى بمجلس قيادة الثورة ونائبه فوق القانون ولذا لايجوز اتخاذ أي قرار ضده،وهذا من نفحات ظاهرة الدكتاتورية المتفشية عندنا في العالم العربي، ومن ظواهر تمجيد شعار القائد الضرورة الأوحد ذلك الشعار السيء الصيت الذي تعاني منه مجتمعاتنا إلى اليوم!!
أشاطر الدكتور سامر بأن نقابة المحاميين الأردنيين غير معنية بهذا الأمر، لأن القانون الأردني يحصر عملها في الجرائم التي ترتكب على أرض المملكة الأردنية،لأن القانون في هذا البلد يأخذ بمبدأ مكانية الجريمة.
الغريب في الأمر أن الفقه القانوني الدولي الآن يتطور باتجاه مقاضاة القتلة المجرمين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية، في حين نجد بيننا من يدافع إلى اليوم عن الدكتاتوريات، وهذا يدل على إشكالية في العقل العربي الذي مايزال يعيش تمجيد الظلمة القتلة، ويتباكى على ظواهر الاستبداد التي كانت وراء تأخرنا وجهلنا وجعلنا في آخر سلم الحضارة.
بلحاظ أن الفقه القانوني الدولي يبحث الآن في إنشاء مبادئ جديده كمبدأ الأهلية الشاملة في موضوع جرائم الإبادة الجماعية ؛ فهناك مبدآن في التعامل القانوني الوطني والدولي لمعاقبة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية وهما: مبدأ جنسية المتهم بأن يحاسب حسب القانون الذي ينتمي إليه في أي بلد كان، ومبدأ إقليمية الجريمه أي قاعدة مكانية العقوبة والجريمة بأن يطبق القانون الذي ارتكبت الجريمة على أرضه.
&وفقهاء القانون الدولي يبحثون اليوم عن مبادئ أخرى كمبدأ الحماية أي عندما تشعر دولة معينة بأن إقليمها وأمنها في خطر تحاول أن تتمسك بحقها بمقاضاة مجرمي الحرب والآبادة الجماعية، ومبدأ الشمولية عندما تشعر محاكم الدولة بضرورة حماية مصالحها الأساسية التي تتطابق مع المصالح الحيوية الأساسية للمجتمع الدولي، كما عبر عن ذلك الحقوقي البلجيكي آنه ليبيس في كتابه& ( أهلية شاملة في موضوع جرائم ضد الإنسانية ).
على أية حال ندعو نقابة المحاميين الأردنيين أن تكون قانونية في بياناتها وتبتعد عن شعارت الدفاع عن المجرمين، وتقف مع مظلومية شعب العراق لا أن تقف مع جلاده، وتدين جرائم الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية التي ارتكبها النظام الصدامي البائد لا أن تبرر هذه الجرائم، وتترك الحقوقيين العراقيين الوطنيين يقيموا محكمتهم الجنائية لمحاكمة المجرم صدام، لأن هذا يتفق مع القوانيين العراقية حسب قانون المرافعات والقانون المدني العراقي، ويتفق مع القوانين الدولية حسب معاهدة جنيف عام 1949 واتفاقيات لاهاي، ومع النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 1999في روما، حيث حدد النظام الأساسي للمحكمة اختصاصات المحكمة بصورة دقيقة، بعد أن تعجز المحاكم الوطنية، أو تعزف عن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
أليس كذلك؟؟!!&&
التعليقات