&
أصدرت هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح أمس بيانا أعلنت فيه عزمها على اتخاذ إجراء بين قانونين ضد مجلس الوزراء وضد وزير النفط د.عادل الصبيح.
وذكرت الهيئة في بيانها أن الاجراءين هما تحريك الدعوى الجزائية ضد مجلس الوزراء بكامل هيئته لاتخاذه قرارا بتقديم بلاغ ضد الشيخ علي الخليفة في قضية الناقلات رغم علم مجلس الوزراء أن لا أساس واقعيا أو قانونيا يبرر تقديم مثل هذا البلاغ، خاصة بعد صدور قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 16/05/2001 بإلغاء البلاغ من سجلاتها.
وأوضحت هيئة الدفاع أن قرار مجلس الوزراء بتقديم البلاغ الجديد إنما يأتي بناء على توصية سياسية صدرت من مجلس الأمة قام مجلس الوزراء بتنفيذها بما يشكل اعتداء على الحقوق الفردية لأحد المواطنين وهو الشيخ علي الخليفة الصباح، وإن قرار مجلس الوزراء قد جاء يهدف تخلص الحكومة مما اعتبرته "أزمة سياسية" وبالتالي فهو ينطلق عن إرادة غير سليمة وغير حرة للجهة المعنية.
وأوضحت هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة الصباح أنها تنوي في الإجراء الثاني مقاضاة وزير النفط الدكتور عادل خالد الصبيح لقيامه شخصيا بتقديم البلاغ الجديد رغم علمه بانتفاء المبررات القانونية والواقعية التي تسند تقديم البلاغ.
وأفادت هيئة الدفاع أن وزير النفط بالذات وبصفته رئيسا لمؤسسة البترول الوطنية بصفتها المالكة لشركة ناقلات النفط يعلم يقينا أن شركة الناقلات لم يسبق لها أن اتهمت الشيخ علي الخليفة بأي اتهام فيما عرف بقضية الناقلات كما هو ثابت في جميع التحقيقات وجميع أوراق القضية منذ عام 1993 حتى يومنا هذا.
كما يعلم الوزير المذكور أن البلاغ الأول ضد الشيخ علي قد سقط، وطبقا للقانون فإن قرار اللجنة نهائي وواجب الاحترام.
&ويعلم الوزير تمام العلم أن البلاغ الجديد قد قدم بعد ضغط سياسي من مجلس الأمة، وأن للوزير مصلحة شخصية مباشرة من تقديم البلاغ وهي تحاشي الاستجواب الذي هدده به عدد من أعضاء مجلس الأمة مثبتة أقوالهم في مضابط الجلسات.
&كما أن الوزير د.عادل الصبيح قد تعمد في البلاغ الجديد الذي قدمه أمس إلى النائب العام خلط التهم على نحو يوهم بأن الشيخ علي الخليفة ارتكب جميع التهم، ورغم أن النيابة العامة ذاتها لم تسند له في تحقيقاتها السابقة والتي أبطلها القضاء سوى تهمة واحدة ليست من بين أي من الاتهامات التي وجهها الوزير الصبيح في بلاغه.
وأن الوزير الصبيح قد تواطأ مع عدد من أعضاء مجلس الأمة في صياغة البلاغ الجديد بأن قام بعرض مسودته عليهم قبل تقديمه إلى النائب العام.
ولفتت هيئة الدفاع النظر إلى أن قيام وزير النفط شخصيا بتوقيع وتقديم البلاغ الجديد إلى النائب العام ينطبق عليه ما أورده قانون محاكمة الوزراء رقم 88/95 تحديدا في المادة 14 عن جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب.
وفي شرحها لدوافع اتخاذ الإجراءين القانونيين المذكورين أعلاه، قالت هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة الصباح إن الدستور لا ينظم العلاقات بين سلطات الدولة فقط وإنما هو فوق ذلك يكفل احترام الحقوق والحريات للأفراد في مواجهة الدولة. وإنه بهذا المعنى أداة فعالة لحماية تلك الحقوق والحريات في مواجهة الجميع. والقانون في الدولة الشرعية ليس مجرد قيد على أعمال السلطة التنفيذية وإنما هو شرط لها، فالدولة الشرعية هي التي تتقيد سلطاتها وفي جميع مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تضبط أعمالها وتصرفاتها. وأن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد لكنها -أي السلطات- تنوب عن الجماعة ولصالحها، ومقتضى ذلك التزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة باحترام القانون، وهذا هو أساس مشروعية أعمالها.
وأوضحت الهيئة أن مؤدى نصوص الدستور هو خضوع أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للقانون، وأن لا سيادة لأحد فوق القانون، وأن قرارات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير محصنة بذاتها، وإنما تأتي حصانتها من تلاقيها مع الحكم الصحيح للقانون، فإذا حالفت الحكومة القانون وتعدى مجلس الوزراء على الحقوق الفردية، فإن أعماله تفقد المشروعية، وإذا كان قانون محاكمة الوزراء قد تشدد-عم حق- ضد من تسول له نفسه الابلاغ كذبا عن أحد الوزراء سواء نتيجة ضغط سياسي أو خلاف شخصي أو غير ذلك، فقد كفل القانون للوزير المتضرر حق تقديم بلاغ ضد من قدم ضده بلاغا كاذبا.
يذكر أن المادة 145 من قانون الجزاء تنص على التالي:
"كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس (...........) وقد حددت المادة 14 من قانون محاكمة الوزراء مقدار العقوبة".
وذكرت الهيئة في بيانها أن الاجراءين هما تحريك الدعوى الجزائية ضد مجلس الوزراء بكامل هيئته لاتخاذه قرارا بتقديم بلاغ ضد الشيخ علي الخليفة في قضية الناقلات رغم علم مجلس الوزراء أن لا أساس واقعيا أو قانونيا يبرر تقديم مثل هذا البلاغ، خاصة بعد صدور قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 16/05/2001 بإلغاء البلاغ من سجلاتها.
وأوضحت هيئة الدفاع أن قرار مجلس الوزراء بتقديم البلاغ الجديد إنما يأتي بناء على توصية سياسية صدرت من مجلس الأمة قام مجلس الوزراء بتنفيذها بما يشكل اعتداء على الحقوق الفردية لأحد المواطنين وهو الشيخ علي الخليفة الصباح، وإن قرار مجلس الوزراء قد جاء يهدف تخلص الحكومة مما اعتبرته "أزمة سياسية" وبالتالي فهو ينطلق عن إرادة غير سليمة وغير حرة للجهة المعنية.
وأوضحت هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة الصباح أنها تنوي في الإجراء الثاني مقاضاة وزير النفط الدكتور عادل خالد الصبيح لقيامه شخصيا بتقديم البلاغ الجديد رغم علمه بانتفاء المبررات القانونية والواقعية التي تسند تقديم البلاغ.
وأفادت هيئة الدفاع أن وزير النفط بالذات وبصفته رئيسا لمؤسسة البترول الوطنية بصفتها المالكة لشركة ناقلات النفط يعلم يقينا أن شركة الناقلات لم يسبق لها أن اتهمت الشيخ علي الخليفة بأي اتهام فيما عرف بقضية الناقلات كما هو ثابت في جميع التحقيقات وجميع أوراق القضية منذ عام 1993 حتى يومنا هذا.
كما يعلم الوزير المذكور أن البلاغ الأول ضد الشيخ علي قد سقط، وطبقا للقانون فإن قرار اللجنة نهائي وواجب الاحترام.
&ويعلم الوزير تمام العلم أن البلاغ الجديد قد قدم بعد ضغط سياسي من مجلس الأمة، وأن للوزير مصلحة شخصية مباشرة من تقديم البلاغ وهي تحاشي الاستجواب الذي هدده به عدد من أعضاء مجلس الأمة مثبتة أقوالهم في مضابط الجلسات.
&كما أن الوزير د.عادل الصبيح قد تعمد في البلاغ الجديد الذي قدمه أمس إلى النائب العام خلط التهم على نحو يوهم بأن الشيخ علي الخليفة ارتكب جميع التهم، ورغم أن النيابة العامة ذاتها لم تسند له في تحقيقاتها السابقة والتي أبطلها القضاء سوى تهمة واحدة ليست من بين أي من الاتهامات التي وجهها الوزير الصبيح في بلاغه.
وأن الوزير الصبيح قد تواطأ مع عدد من أعضاء مجلس الأمة في صياغة البلاغ الجديد بأن قام بعرض مسودته عليهم قبل تقديمه إلى النائب العام.
ولفتت هيئة الدفاع النظر إلى أن قيام وزير النفط شخصيا بتوقيع وتقديم البلاغ الجديد إلى النائب العام ينطبق عليه ما أورده قانون محاكمة الوزراء رقم 88/95 تحديدا في المادة 14 عن جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب.
وفي شرحها لدوافع اتخاذ الإجراءين القانونيين المذكورين أعلاه، قالت هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة الصباح إن الدستور لا ينظم العلاقات بين سلطات الدولة فقط وإنما هو فوق ذلك يكفل احترام الحقوق والحريات للأفراد في مواجهة الدولة. وإنه بهذا المعنى أداة فعالة لحماية تلك الحقوق والحريات في مواجهة الجميع. والقانون في الدولة الشرعية ليس مجرد قيد على أعمال السلطة التنفيذية وإنما هو شرط لها، فالدولة الشرعية هي التي تتقيد سلطاتها وفي جميع مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تضبط أعمالها وتصرفاتها. وأن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد لكنها -أي السلطات- تنوب عن الجماعة ولصالحها، ومقتضى ذلك التزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة باحترام القانون، وهذا هو أساس مشروعية أعمالها.
وأوضحت الهيئة أن مؤدى نصوص الدستور هو خضوع أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للقانون، وأن لا سيادة لأحد فوق القانون، وأن قرارات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير محصنة بذاتها، وإنما تأتي حصانتها من تلاقيها مع الحكم الصحيح للقانون، فإذا حالفت الحكومة القانون وتعدى مجلس الوزراء على الحقوق الفردية، فإن أعماله تفقد المشروعية، وإذا كان قانون محاكمة الوزراء قد تشدد-عم حق- ضد من تسول له نفسه الابلاغ كذبا عن أحد الوزراء سواء نتيجة ضغط سياسي أو خلاف شخصي أو غير ذلك، فقد كفل القانون للوزير المتضرر حق تقديم بلاغ ضد من قدم ضده بلاغا كاذبا.
يذكر أن المادة 145 من قانون الجزاء تنص على التالي:
"كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس (...........) وقد حددت المادة 14 من قانون محاكمة الوزراء مقدار العقوبة".















التعليقات