&
بيروت:ريما زهار: أكدت ندوة متخصصة انعقدت في بيروت على أهمية دور الإعلام في التوعية الضرورية للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام وذلك في إطار حملة وطنية ضد هذه العقوبة أطلقتها هيئات مدنية عام 1997 وتحركات ميدانية ضاغطة ونشاطات تثقيفية. في هذا الإطار نشير إلى الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة العالمية لحقوق الإنسان:
&1. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.
2. لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
3. لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.
4. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.
5. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.
6. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا.
7. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.
8. لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.
9. حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة.
في البلدان العربية
يشير تقرير منظمة العفو الدولية للعلم 2000 إلى عدد عقوبات الإعدام في العالم من بينها بعض الدول العربية ففي الأردن حكم بالإعدام على أكثر من 20 شخصاً، وأعدم 12 شخصاً خلال العام 1999. وقد نفذت أربع عمليات إعدام خلال أسبوع واحد في حزيران يونيو بعد انتهاء فترة الحداد على الملك حسين مباشرة، وشنق محمد عبد حسين سواقه في تشرين الأول أكتوبر وكان قد حكم عليه بالإعدام في العام 1998، بعد أن أدانته محكمة الجنايات بقتل زوجته. وفي حزيران يونيو 1999 أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر عليه.
في الإمارات
وفي الإمارات نفذ حكم بالإعدام في حزيران يونيو في المواطن الباكستاني محمد أرشاد في عجمان ، لقتله امرأة شابة في العام 1993. وفي تشرين الثاني نوفمبر أعدم المواطن السيريلنكي جميني بيريرا في دبي، لقتله شاباً في الثامنة عشرة من عمره. وكانت محكمة دبي قد حكمت عليه بالإعدام في العام 1998. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم في شباط فبراير وأيدته المحكمة العليا في تشرين الأول أكتوبر
في السعودية
نفذ ما لا يقل عن 103 عمليات إعدام خلال العام 1999. ونفذت عمليات الإعدام بسبب ارتكاب جرائم مختلفة، بينها القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات. وكان ضمن الذين أعلن عن إعدامهم 64 مواطناً أجنبياً. منهم 15 شخصاً من باكستان و10 أشخاص من نيجيريا، فضلاً عن أشخاص من أفغانستان والهند والأردن والفليبين وإندونيسيا وإثيوبيا وتشاد واليمن وسوريا وتايلاند. وأعدمت ثلاث نساء على الأقل بعد أن تمت إدانتهن بتهم تهريب المخدرات بحسب ما ورد، والنساء الثلاث هن: حواء فاروق، وعائشة سعادة قاسم، وسفيرة أنبيي سلامي، وجميعهن مواطنات نيجيريات.
في الكويت
حكم بالإعدام على ما لا يقل عن 12 شخصاً ، بينهم امرأة واحدة، عقب إدانته بجرائم القتل العمد والمخدرات. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أي من أحكام الإعدام.
لبنان
حكم بالإعدام على ما يزيد عن 12 شخصاً، بينهم امرأتان على الأقل. ولم ينفذ حكم الإعدام في أي شخص.
&1. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.
2. لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
3. لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.
4. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.
5. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.
6. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا.
7. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.
8. لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.
9. حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة.
في البلدان العربية
يشير تقرير منظمة العفو الدولية للعلم 2000 إلى عدد عقوبات الإعدام في العالم من بينها بعض الدول العربية ففي الأردن حكم بالإعدام على أكثر من 20 شخصاً، وأعدم 12 شخصاً خلال العام 1999. وقد نفذت أربع عمليات إعدام خلال أسبوع واحد في حزيران يونيو بعد انتهاء فترة الحداد على الملك حسين مباشرة، وشنق محمد عبد حسين سواقه في تشرين الأول أكتوبر وكان قد حكم عليه بالإعدام في العام 1998، بعد أن أدانته محكمة الجنايات بقتل زوجته. وفي حزيران يونيو 1999 أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر عليه.
في الإمارات
وفي الإمارات نفذ حكم بالإعدام في حزيران يونيو في المواطن الباكستاني محمد أرشاد في عجمان ، لقتله امرأة شابة في العام 1993. وفي تشرين الثاني نوفمبر أعدم المواطن السيريلنكي جميني بيريرا في دبي، لقتله شاباً في الثامنة عشرة من عمره. وكانت محكمة دبي قد حكمت عليه بالإعدام في العام 1998. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم في شباط فبراير وأيدته المحكمة العليا في تشرين الأول أكتوبر
في السعودية
نفذ ما لا يقل عن 103 عمليات إعدام خلال العام 1999. ونفذت عمليات الإعدام بسبب ارتكاب جرائم مختلفة، بينها القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات. وكان ضمن الذين أعلن عن إعدامهم 64 مواطناً أجنبياً. منهم 15 شخصاً من باكستان و10 أشخاص من نيجيريا، فضلاً عن أشخاص من أفغانستان والهند والأردن والفليبين وإندونيسيا وإثيوبيا وتشاد واليمن وسوريا وتايلاند. وأعدمت ثلاث نساء على الأقل بعد أن تمت إدانتهن بتهم تهريب المخدرات بحسب ما ورد، والنساء الثلاث هن: حواء فاروق، وعائشة سعادة قاسم، وسفيرة أنبيي سلامي، وجميعهن مواطنات نيجيريات.
في الكويت
حكم بالإعدام على ما لا يقل عن 12 شخصاً ، بينهم امرأة واحدة، عقب إدانته بجرائم القتل العمد والمخدرات. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أي من أحكام الإعدام.
لبنان
حكم بالإعدام على ما يزيد عن 12 شخصاً، بينهم امرأتان على الأقل. ولم ينفذ حكم الإعدام في أي شخص.




التعليقات