&&
&لاهاي - يبقى النظام القانوني المعتمد في محكمة الجزاء الدولية مستوحى من النظام الانغلوساكسوني حتى وان افسح نظام الاجراءات، الذي عدل نحو عشرين مرة منذ 1994، المجال تدريجيا امام اجراءات من مصادر اخرى. وفي ما يلي خصائص الاجراءات المطبقة في محكمة الجزاء:
&- لا يوجد قاضي تحقيق يكلف اتخاذ قرار بشأن احالة او عدم احالة متهم امام المحكمة. ويتولى مكتب المدعي اجراء التحقيق الاولي واعداد القرار الاتهامي. ويجوز للدفاع لاحقا اجراء تحقيق مضاد. ويكلف قاض يسند اليه الملف المرحلة التي تسبق المحاكمة.
&- يقوم الاتهام والدفاع بالاستماع الى الشهود في اطار عمليات استجواب واستجواب مضاد كما يجري في النظام الانغلوساكسوني. ويجوز للقضاة التدخل في اي وقت. كما تقبل الشهادات الخطية.
&- يجوز الاستماع ايضا الى المتهم بوصفه شاهدا.
&- لا تجري المحاكمات غيابيا. وتنص القواعد على انه يجوز استدعاء الشهود وخصوصا الضحايا للمثول امام المحكمة في حال غياب المتهم. ويجوز للمحكمة اصدار مذكرة توقيف دولية ومصادرة ممتلكات المتهم.
&- تنص القواعد على جريمة اهانة المحكمة وتطبق خصوصا على الشهود الذين يرفضون الاجابة على سؤال توجهه المحكمة.
&- العقوبة القصوى التي تصدر على اي متهم تثبت عليه التهمة هي السجن المؤبد. وتقع على عاتق القضاة مهمة تحديد العقوبات بعد ان يأخذوا في الاعتبار الظروف المشددة والمخففة وكذلك سلسلة العقوبات التي تطبقها المحاكم في يوغوسلافيا السابقة.
&- يجوز الاستئناف. ويمكن لمحكمة الاستئناف اعادة القضية امام المحكمة الابتدائية لاجراء محاكمة جديدة.(ا ف ب)












التعليقات