&
&
صدرت في السعودية أول احكام من نوعها ضد متهمين بالاتجار غير المرخص في الآثار. وقال لـ"الشرق الأوسط" الدكتور سعد عبد العزيز الراشد وكيل وزارة المعارف للآثار والمتاحف، ان الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الآثار اصدرت أحكامها ضد متهمين بالاتجار غير المشروع في الآثار بالسجن مدة شهرين، فيما برأت الهيئة متهمين في الاعتداء على شبك (سور) الآثار الموجود في موقع دوقرة لعدم ثبوت ما نسب إليهم. واضاف المسؤول السعودي ان الهيئة لا تزال تنظر في قضايا اخرى مشابهة، حيث من المقرر اصدار الأحكام بشأنها في وقت لاحق. واوضح وكيل الوزارة ان هذه الاحكام صدرت بناء على التوجيه السامي الصادر في 8 يونيو (حزيران) الماضي.
وينص نظام الآثار الصادر في 3 أغسطس (آب) عام 1972، على الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المادية من 250 الى 10 آلاف ريال سعودي او باحدى العقوبتين لكل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن، أثرا ثابتا أو جزءا منه أو أثرا منقولا لم تسمح دائرة الآثار بالتصرف فيه.
وحسب المادة 68 من هذا النظام، فانه يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 10 آلاف ريال لكل "من سرق أثرا من ممتلكات الدولة أو الأفراد مع استعادة الأثر المسروق". كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى ألف ريال أو باحدى العقوبتين لكل "من اجرى التنقيب في الآثار أو ساعد أو حرض عليه من دون ترخيص، وكل من تاجر بالآثار بدون ترخيص، أو تاجر بالآثار خلافا لشروط الاتجار، أو من صّدر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص".
&