&
القاهرة- إيلاف: استأنفت زوجة مصرية حكماً قضي برفض دعواها بطلب التطليق من زوجها للضرر. وكانت المحكمة قد أسست حكمها علي إخفاقها في إثبات الضرر، وقالت الزوجة إن الزوج بخيل ولم ينفذ وعده بإعداد مسكن للزوجية، واكتفى بإسكانها في حجرة بفندق درجة عاشرة وبحمام مشترك لا يحقق لها اي استقلال ولا خصوصية. كما انه في كثير من الأحيان يحضر والدته لتقيم معهم، وأنها تركت الإقامة معه في الفندق وذهبت إلي مسكن أسرتها. ولم يطلبها في الطاعة لعدم وجود مسكن للطاعة. وطالبت بإلغاء حكم أول درجة والقضاء لها بالتطليق للضرر لان الحياة بهذه الطريقة لا تحقق المعني الذي ينطوي عليه الزواج. إلى جانب ان قضي عليه بالغرامة في جنحة سب وقذف لها ولخالها.
وقبلت المحكمة برئاسة المستشار محمد دهاني وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن، وتوفيق محمد توفيق استئناف الزوجة وقالت إن الضرر وفقا لنص المادة 6 من القانون 25 لسنة 29 بعبارة شخصي وان تقديره متروك لقاضي الموضوع.. وأوراق الدعوى تنطق بالضرر المتمثل في تبادل الاتهامات والجنح بين الزوجين.. وهذا إيذاء يجعل العشرة مستحيلة ومبعثه غالبا الرغبة في الانتقام.. كما أن إقامة الزوجة الدائمة في فندق.. لا يوفر الأمان ولا خصوصية الحياة الزوجية وحيث أن الزوج لم ينكر أي من ادعاءات الزوجة فإن المحكمة تري إلغاء حكم أول درجة.