تطبيق النظام الموحد للحماية التأمينية لمواطني دول المجلس
حيدر عبدالرضا من مسقط
أشاد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم والعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2006م، معربا عن تقديره البالغ لهذا المرسوم واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها السلطان قابوس وإخوانه قادة دول مجلس التعاون في تجسيد قرارات مجلس التعاون لواقع ملموس مما يعكس حرصهم على دعم مسيرة العمل المشترك والدفع بها إلى التقدم والازدهار لكل ما من شأنه خير وتقدم ورقي شعوب ودول مجلس التعاون وصولا إلى التكامل المنشود.
وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر منذ يومين مرسوما بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم على تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية /التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية/ لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وضرورة تطبيق أحكام قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العمانيين العاملين بوحدات الجهاز الإداري بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظم التقاعد المدني في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.
كما نصت المادة أيضا على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في شركات أو مؤسسات القطاع الخاص بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعة لنظم التأمينات الاجتماعية في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة، فيما نصت المادة الثانية منه بضرورة قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية المدنية الأخرى وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليهما أو أي قانون تقاعد مدني آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسداد الاشتراكات المقررة وفقا للنظام الموحد المشار إليه.
أما المادة الثالثة من المرسوم فقد نصت على أن يقف سريان أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000 بالنسبة للعمانيين الخاضعين لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه اعتبار من تاريخ العمل بهذا النظام، وتحسب لهؤلاء العاملين مدد خدمتهم الخاضعة لأحكام المرسوم السابق المشار إليه ضمن مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية:
1) أن تكون الاشتراكات قد أديت كاملة عن تلك المدد.
2) أن لا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها منفعة تأمينية.
وأشار المرسوم بأن تؤول إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم الذين يعملون بإحدى الجهات المنصوص عليها في البند/ 1/ من المادة الأولى من هذا المرسوم، فيما نصت المادة الرابعة من المرسوم بوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو قانون العمل أو أي قانون آخر وذلك بالنسبة للعاملين بالسلطنة ممن يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من تاريخ خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه وذلك دون المساس بأحقيتهم في المكآفاة المقررة عن مدة خدمتهم السابقة على سريان أحكام هذا النظام.
أما المادة الخامسة فقد نصت على قيام كل من وزير ديوان البلاط السلطانى رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ووزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه كل في نطاق اختصاصه وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة المختص. أما المادة السادسة من المرسوم فقد ألغت كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما نصت المادة السابعة منه بنشر هذا المرسوم والنظام الموحد المشار إليه في الجريدة الرسمية والعمل بهما اعتبارا من الأول من يناير 2006 .
التعليقات