قرار حكومي لتنظيم نشاط شركات التخصيم



محمد الشرقاوي من القاهرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف القرار رقم 162 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بتنظيم نشاط شركات التخصيم وإمكانية تعديل مسمى رأسمال الشركات.

وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه من المتوقع أن يكون لهذا التنظيم أثر كبير على قدرة الشركات والمؤسسات على الحصول على التمويل قصير الأجل، حيث يعد نشاط التخصيم من الأنشطة التي تساعد الشركات على تخصيم الديون قصيرة الأجل وتحويلها إلى نقدية مما يساعدها على سرعة إتمام عملياتها الإنتاجية والخدمية. ويأتي هذا القرار استكمالاً لمنظومة مؤسسات وأدوات التمويل غير المصرفية فإذا كان قانون سوق رأس المال قد نظم أدوات التمويل المتوسط والطويل الأجل ومؤسساته حيث عني بتنظيم إصدار الأسهم والسندات ونشاط التوريق، فإن نشاط التخصيم يستكمل منظومة التمويل باعتباره معني بالتمويل قصير الأجل.

وجاء القرار في إطار سعي الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته فيما يخص نشاط التخصيم ومسمى رأسمال الشركات.

وتضمن القرار استبدال نص الفقرة (5) من البند (سابعاً) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بهدف تعريف نشاط التخصيم بشكل واضح باعتباره خدمة مالية غير مصرفية، يقصد بها قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والآجلة من بائعي السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، ويكون التخصيم مع حق الشركة في الرجوع إلى البائع محيل الحقوق في حالة عدم سداد المدين الأصلي أو دونه وفقاً لما نص عليه عقد التخصيم، ويصدر السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ بعد موافقة مجلس إدارتها ـ قراراً بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب إتباعها لمزاولة هذا النشاط.

ونـص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء علـي أنه: يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بشرط إيداع رأسمال الشركة في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حسابات بالنقد الأجنبي، وأن تنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التأسيس بها ، كما يجوز للشركات طلب تحويل مسمي رأسمالها من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقاً للضوابط التالية: صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلي العملة الأجنبية ، ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مسدداً بالكامل ، أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقاً لسعر الصرف المعلن في البنك المركزي في يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقي إجراءات التحويل خلال شهرين على الأكثر من هذا التاريخ ، تقديم ما يفيد أن المؤسسين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها ، تقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة 50% علي الأقل من باقي رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية أو من الأرباح التي حققتها الشركة قبل التحويل.

وأن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم تحويلها إليها ، أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التحويل إليها ، ان يتم تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة قيام الشركة بتغيير الشكل القانوني لها أو في حالات الاندماج أو في حالة تحويلها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس إذا ترتب على أي من هذه الحالات تغيير عملة رأسمال الشركة الجديدة إلى احدى العملات الحرة.