دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً يقضي بتعديل بعض مواد القانون المتعلق بعمل المصارف التجارية والإسلامية المرخصة لمزاولة العمل في السوق السورية. ويحدد بموجب هذا القانون رأس مال المصارف التقليدية التجارية بواقع 10 مليارات ليرة سورية (ما يعادل 200 مليون دولار أميركي) كحد أدنى.

كما ينص المرسوم على ألا تقل قيمة السهم الواحد عن 500 ليرة سورية، وألا تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن 25 % من رأسمال المصرف عند تقديم طلب الترخيص.

ويلزم المرسوم أيضاً ألا يتجاوز مجموع المساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت، سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أو أجنبية نسبة 60 % من رأس مال المصرف، ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 75 %، شرط أن تكون هذه الزيادة مخصصة لمصلحة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

ونص المرسوم على وجوب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف نشاطه، ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

أما بالنسبة إلى المصارف الإسلامية، التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، فقد نصّ المرسوم على أن يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به، على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية، موزعة على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن 500 ليرة.

كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن 50 % من رأس المال المصرح به.