مهند سليمان من المنامة: بدأت البحرين امس تنفيذ القرار الوزاري رقم 110 لعام 2006 والذي أقره وزير الداخلية وبموجبه يحظر على قائد المركبة ( أثناء قيادتها ) إجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله، وكشرط جوهري حتى يمكن اعتبار السائق مخالفاً لنص القرار, أن يقوم بتلقي أو إجراء مكالمة هاتفية وذلك أثناء القيادة , فإذا قام بذلك بعد توقفه عن السير حتى إنهاء المكالمة خارج الطريق العام فإن ذلك لا يعتبر قد بدرت منة مخالفة , وذلك كله دون الإخلال بأي مخالفة أخرى قد تبدر من السائق مثل الوقوف الخاطئ أو إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر، كما يعتبر استلام وإرسال الرسائل القصيرة بمثابة إجراء أو تلقي مكالمة هاتفية ,وعلية إذا ثبت انشغال السائق عن الطريق بإرسال أو تلقي رسائل هاتفية فإنه يعتبر مخالفاً لنص القرار.

و

الشيخ خليفة أعلن بدء تطبيق النظام
قال المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد خليفة بن حسن أن القانون الجديد يعتمد يقر العقوبات وفق القانون القديم أي 5 دينار كأدنى غرامة و10 دينار كأقصى غرامة، وستبدأ الإدارة بتكثيف الحملة الإعلامية التوعوية كعادتها .

وبين أنه يشترط لتحقق المخالفة أن يستخدم السائق يده في حمل الهاتف أثناء القيادة للإجراء أو تلقي مكالمة هاتفية , ولا يمنع القرار استخدام سماعة الأذن أثناء ذلك سواء السلكية أو اللاسلكية، وأشار إلى وجوب التيقن قبل رصد المخالفة بصورة تامة بما لا يدعوا مجالاً للشك في كون السائق و أثناء القيادة قد قام بإجراء أو تلقـي مكالمـة هاتفيـة ,ولا يكفـي مجـرد التـكهـن , ويمكن الاستدلال على ذلك بظاهر حركة السائق.
وذكر أنه قد تتواجد لدى شرطي المرور أثناء إحدى الجرائم المرورية ، دلائل واضحة على إجراء السائق او تلقيه لمكالمة هاتفية ، وعلية يمكنه تحرير محضر بالمخالفة مع ذكر هذه الدلائل و الإشارة إليها بوضوح، ومثال على ذلك محضر التحري في حادث مروري وأقوال الشهود.