أمر القضاء الاسباني شركة طيران اتخذت إجراء عقابيا بحق موظفة بسبب ارتدائها الحجاب بالتعويض على هذه الموظفة والسماح لها بالعمل وهي محجبة، معتبرا ان ارتداء الحجاب يتعلق بحرية العبادة المصانة في الدستور.


مدريد: في قرارها الصادر في 6 فبراير الجاري اعتبرت محكمة الشؤون الاجتماعية في بالما دي مايوركا ان البند 16 من الدستور الاسباني يضمن الحق في حرية العبادة وبالتالي فهو يسمح لهذه المرأة بأن تغطي شعرها حتى وان كان غطاء الرأس لا يتفق والزي الرسمي المعتمد في عملها.

وأمرت المحكمة شركة "اكسيونا لخدمات المطار" التي تعمل لديها هذه الموظفة بان تدفع للاخيرة تعويض عطل وضرر قدره ثمانية الاف يورو، يضاف اليها حوالى 4500 يورو كانت الشركة حسمتها من راتبها في سبع اجراءات عقابية اتخذتها بحقها بسبب ارتدائها الحجاب.

وهذه الموظفة الاسبانية هي ابنة مهاجر مغربي وتعمل لدى الشركة منذ 2007 وهي لم تكن محجبة ولكنها ابلغت في ديسمبر احد رؤسائها في العمل برغبتها بارتداء الحجاب فسمح لها بذلك موقتا بانتظار الحصول على موافقة نهائية من المقر الرئيسي في مدريد.

ولكن المقر الرئيسي رفض في النهاية طلبها، معتبرا ان الحجاب لا يشكل جزءا من زي العمل الرسمي وينال بالتالي من "طابعها المهني". ورفضت الموظفة قرار شركتها فكان عقابها سلسلة اجراءات اتخذت بحقها وصولا الى تعليق دفع راتبها لارتكابها "خطأ فادحا". وتعذر في الحال الاتصال بالشركة لاستيضاحها ما اذا كانت تعتزم استئناف الحكم ام لا.