الخرطوم: أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين أمراً يحظر التجمعات بدون إذن من السلطات وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الاسبوع الماضي، بحسب بيان للرئاسة.

وذكرت الرئاسة أن الأمر يشمل حظر "التجمهر والتجمعات أو أي مواكب غير مرخص لها" كما يحظر "إغلاق الطرقات العامة أو إعاقة حركة السير (...) ويعطي القوات الأمنية حق دخول المباني والتفتيش الشخصي للإفراد".&

وتتعلق أوامر الطوارئ الجديدة وعددها 4، بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، بالإضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، فضلاً عن حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

وأكد القرار بدء العمل بهذه الأوامر من تاريخ اليوم وينتهي العمل بها بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ.

وفي ما يلي، تنشر "إيلاف" أوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس البشير كما أوردتها وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2019 م بتفويض سلطات ومنح حصانات :

فوض هذا الأمر القوات النظامية، السلطات الآتية :

أ- دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.

ب- فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت .

ج- الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة .

د- حظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان .

هـ- اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.

و- أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .

وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه .

ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف .

أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2019م

ونص هذا الأمر على الآتي :

يحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها.

يحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.

يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.

تحظر الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.

يحظر التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.

يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.

يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.

يحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات .

يحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.

يحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.

وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي :

السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.

مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.

أمر طوارئ رقم (3) لسنة 2019م بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر .

ويحظر هذا الأمر:

1- التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية .

2- يحظر حمل أكثر من (3000) دولار ( ثلاثة آلاف دولار ) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري .

3- يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.

4- يحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير .

5- يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّا كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه .

ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي :

(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة .

(ب) مصادرة العملة سواء أكانت سودانية أم أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر .

(ج) تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور .

أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2019م بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

&ويحظر هذا الأمر :

التعامل في المحروقات:

أ- يحظر علي أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.

ب- يحظر نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) خارج الحدود السودانية.

ج- يحظر علي أي جهة تعمل في نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط .

د- يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة .

هـ يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) الا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة (التنك) .

و- يحظر بيع (الجازولين – البنزين– الغاز- الفيرنس) خارج محطات الوقود أو المستودعات .

حظر التعامل في الدقيق :

يحظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة .

تهريب السلع والبضائع:

يحظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة .

العقوبات :

بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالآتي :

السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50000 ) جنيه، (خمسين ألف جنيه) .

مصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر .

(ج) مصادرة وسيلة النقل .

(د) إيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل .