وافق البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) خلال جلسته اليوم، بحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، على مشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، مؤكدا أهمية هذا القانون في تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الانجاب وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الانجاب.

وحسب مشروع القانون يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز في دولة الإمارات أن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية والفنية والإدارية المختصة والمعـدات الطبية اللازمة، وذلك وفقـاً لمـا تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبات مغلظة بالحبس والغرامة&

وغلظ مشروع القانون العقوبات في حالة الإخلال في مواد القانون، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام مواد القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف بنود القانون أو أحكامه. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 &ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، أو كل من قام بإدارة أو تشغيل المركز المغلق موقتا طبقا للمادة (23) من هذا القانون بغرض تقديم خدمات تقنيات المساعدة الطبية على الانجاب خلال مدة الإغلاق.

ووفق مشروع القانون لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإلغاء الترخيص وغلق المركز.

تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي

وحسب مشروع القانون فإن شروط وضوابط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الانجاب، تلتزم المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بالشروط والضوابط الآتية: أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبيا للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقـم فلا يتـم الانتظار لمدة سنة، وأن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وموافقة الزوجين كتابيا على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما، وتقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبيا، وأن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال، وإعطاء الزوجين شرحا مفصلا لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز، وأية شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية، وأية شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع &الجهات الصحية الأخرى. &

التلقيح وزرع البويضات

وبين مشروع القانون الممارسات المحظورة بحيث يحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الانجاب، ما يأتي: إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجته، وإجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من رجل ليس زوجها ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة مأخوذة من امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج، وأية حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يحظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع إلا بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما.

ووفق مشروع القانون​ يحظر على المراكز استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لأغراض تجارية أو إدخال تعديـلات جينية غيـر علاجية عليها أو التصرف فيها لآخـرين، حتى لو كان بموافقة الزوجين، كما يحظر على المركز إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية إلا بعد موافقة ذوي الشأن أو الزوجين كتابة حسب الأحوال وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قرارات الوزير حسب الأحوال.

جلب العينات من الخارج

وحدد مشروع القانون شروط وضوابط جلب العينات من خارج دولة الإمارات أو اخراجها بما يلي: يحظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارج الدولة أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها، إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وشدد مشروع القانون أنه لا يجوز نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم الاحتفاظ بها بغرض المساعدة الطبية على الإنجاب من مركز إلى آخر إلا بموافقة الزوجين أو ذوي الشأن بحسب الأحوال وبموافقة الجهة الصحية.

ممارسات غير قانونية

واستحدث البرلمان الإماراتي مادة أهداف هذا القانون وهي تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الانجاب، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية، وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الانجاب.

وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهة الصحية "أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في دولة الإمارات" بما يلي : البت في طلبات ترخيص المراكـز، وتحديـد مستـوى نشاطـها، والتأكـد من استيفائها شروط الترخيص، والبت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز، والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص مع تحديد مهامهم، والإشراف والرقابة على المراكز، والبت في الشكاوى والتقارير المتعلقة بمجال نشاط المراكز، والتحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء المراكز، وتوقيع الجزاءات الإدارية اللازمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن الصحية، وفقـاً للتشريعـات السارية في الدولة.

&