إيلاف من الرياض: جدذّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، دعوته للمجتمع الدولي بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع على تقارير عن مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مرحبا بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا ، ومؤكداً أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد مجلس الوزراء، أن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار، والتبرع السخي الذي قدمته لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 50 مليون دولار، وتقديم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للروهينجا، إضافة إلى تبرعها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، يأتي امتداداً لالتزامها بمبادئها الإنسانية وتأكيداً على ما تقوم به من دعم لاستقرار الشعوب التي تواجه المآسي والوقوف معها.

وجدد المجلس تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها& مصر& في حربها على الإرهاب ، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء ، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر الشقيق ، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

قرارات محلية

وفي نهاية جلسته أصدر المجلس القرارات التالية:

قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، وأمن الطيران المدني، وأيضا في مجال التعاون الأكاديمي مع كل من كلية محمد راشد للإدارة الحكومية ، والجامعة القاسمية.

*قرر المجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة طاجيكستان، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهربيها.

*قرر المجلس الوزراء تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في مجال الشؤون .

كماقرر تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحبوب.

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين الشعبية.&

*قرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة العراقية، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

*قرر المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقراره رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

*قرر المجلس تجديد عضوية المهندس / عبدالله بن محمد الشديد من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة.

* قرر المجلس الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال) بحيث تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهمات القبول والاعتماد للجهات المانحة لشهادات (الحلال) ، وللهيئة أن تطلب من الهيئات والمراكز والاتحادات الإسلامية في الدول المصدرة للحوم إلى المملكة ـ الراغبة في منح شهادات (الحلال) في المنظمة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال) ـ شهادة تزكية من الجهة التي تحددها الهيئة بحسب ما تراه مناسباً لكل دولة .

وكذلك قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز (الحلال) ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات (الحلال).

* قرر مجلس الوزراء تغيير اسم (مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية) المنشأ في معهد الإدارة العامة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 556 ) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، ليصبح (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية).

* قرر المجلس تعديل الفقرة ( أ / 1 ) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر ـ المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433هـ ، لتكون بالنص الآتي: " أن يكون سعودي الجنسية ، ويجوز ـ بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ـ استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط".

* قرر مجلس الوزراء حذف قائمة الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر الواردة في الفقرة ( 7 / ب ) من البند ( أولاَ ) من قرار المجلس الاقتصادي (الملغى ) رقم ( ا / 28 ) وتاريخ 5 / 3 / 1428هـ.