بعد تساؤلات حول توجّهه إلى أميركا، تصاعدت تداعيات حكم المحكمة العسكرية الذي قضى بتخلية آمر معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للجنوب عامر الفاخوري.

إيلاف من بيروت: تصاعدت تداعيات حكم المحكمة العسكرية الذي قضى بتخلية آمر معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للجنوب عامر الفاخوري، خصوصًا أن المعلومات المتوافرة عن مصيره رجّحت بأن يكون لجأ إلى السفارة الأميركية في عوكر، باعتبار أنه يحمل الجنسية الأميركية.

كما إن معلومات أخرى ترددت ليل أمس عن توجّه طائرة خاصة من اليونان إلى بيروت لنقل الفاخوري إلى أوروبا، ومنها إلى الولايات المتحدة.

الاّ أن بعض المعلومات أشارت إلى أن الفاخوري لم يغادر لبنان، ولم تتمكن الطائرة الأميركية التي حضرت من نقله إلى الولايات المتحدة، بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر بمنعه من السفر لشهرين، والذي سبقه طلب النقض الذي قدمه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي غسّان الخوري لنقض قرار المحكمة وإصدار مذكرة توقيف بحق الفاخوري. وذلك بموجب المادة 75 من قانون القضاء العسكري، معطوفًا على المادة 77 والتي أعطت مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية مهلة ثلاثين يومًا لتقديم النقض في جميع الحالات.

السفيرة الأميركية
وكشفت مصادر متابعة لملف عامر الفاخوري النقاب عن الأسباب الكامنة وراء إطلاق سراحه بأنها مبررة في مرور المهلة الزمنية من جهة، ولأن ما نقلته السفيرة الأميركية الجديدة إلى كل المسؤولين السياسيين وغيرهم من كبار الموظفين والقضاة بأن استمرار توقيفه من دون مبررات قانونية مقنعة وثابتة هو أمر مرفوض من قبل الحكومة الأميركية، وستكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على كل من تولى تغطية ودعم هذا التصرف اللاقانوني، ولمّحت إلى توجهات جدية لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين أيًا كانوا في موقع القرار، إضافة إلى احتمال تعليق المساعدات الأميركية للبنان حاليًا ولاحقًا.

وقد استحوذ موضوع إطلاق الفاخوري على حيّز واسع من النقاش في مجلس الوزراء أمس، غير أنّ جزءًا من المداخلات طُلب عدم تدوينه في محضر الجلسة وعدم إصدار أي موقف رسمي عن المجلس حيال القضية.

توقع الخبير القانوني الدكتور فواز واكيم في حديثه لـ"إيلاف" احتواء قضية العميل فاخوري، بكل ملابساتها، في وقت قصير، أيًا كانت مسارات المنع من السفر أو التهريب، كما تحدث عن محطات من المسار القانوني للفارين والمدرجين في اللوائح الخاصة. وقال إنه في 18 نوفمبر 2011 أقر مجلس النواب القانون الرقم 194 تحت عنوان "معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل" بمادة وحيدة. ونشر في الجريدة الرسمية في عددها 55 الصادر في 24 من الشهر نفسه.

نص البند الثاني من القانون على وضع آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل الذي أمهل سنة واحدة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية لوضعها، لكنها لم تر النور.

كما في 14 يوليو 2014 اصدر مجلس الوزراء قرارًا حمل الرقم 10 وافق بموجبه على الغاء وثائق الاتصال الصادرة من الجيش ولوائح الإخضاع في الأمن العام.

وترجمة لقرار مجلس الوزراء، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود تعميمًا حمل الرقم 62 / 2014 ألغى في البند الثاني منه كل بلاغات البحث والتحري الصادرة في حق الأشخاص المستهدفين بلوائح الإخضاع ووثائق الاتصال الصادرة قبل ذلك التاريخ من جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وطالب التعميم في البند الثالث منه بإلغاء التعاميم الصادرة من النيابات العامة التمييزية التي تخالف في مضمونها التعميم الجديد.
كما وفي 15 يناير 2017 أقر المجلس الأعلى للدفاع هذه الإجراءات، وكلف القيادات الأمنية والعسكرية المعنية تبويب وثائق الاتصال على ضوء المناقشات التي تم التداول بها وتحديد الشخص الذي يمكن إسقاط اسمه عنها بعد التحقيق معه والوقوف على مضمون الملفات الشخصية، وهو ما استمر تنفيذه في مختلف الأجهزة الأمنية من ضمن الإجراءات الهادفة إلى مكافحة العمالة والإرهاب ومخاطر الجاسوسية.