إيلاف من الرباط: قدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أهم التعديلات المتضمنة في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة لمنظومة الانتخابات المزمع تنظيمها في غضون الشهور المقبلة.

وقال لفتيت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب (لغرفة الاولى في البرلمان) أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب طرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية.

وأبرز لفتيت أن المشروع ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة( المنطقة)، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وأشار لفتيت إلى أن المشروع يقترح تخصيص ثلاثة مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية.

وبذلك يقترح المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول ثلاثة مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية التي يقل سكانها عن 250 ألف نسمة، وخمسة مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250 ألفا وأقل من مليون نسمة، وستة مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها مابين مليون وأقل من مليوني نسمة، وسبعة مقاعد للدائرة (ما بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة)، وثمانية مقاعد للدائرة الانتخابية (ما بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة)، و10 مقاعد للدائرة (مابين 4 ملايين وأقل من 6 ملايين نسمة)، و12 مقعدا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة وأكثر.

تحديد عدد المقاعد

تبعا لذلك، أعلن وزير الداخلية أن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية جهوية يحدد بثمانية مقاعد لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وسبعة مقاعد لجهة الشرق، و10 مقاعد لجهة فاس-مكناس، و10 مقاعد لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وسبعة مقاعد لجهة بني ملال-خنيفرة، و12 مقعدا لجهة الدار البيضاء-سطات، و10 مقاعد لجهة مراكش-آسفي، وستة مقاعد لجهة درعة-تافيلالت، وسبعة مقاعد لجهة سوس-ماسة، وخمسة مقاعد لجهة كلميم-واد نون، وخمسة مقاعد لجهة العيون-الساقية الحمراء، وثلاثة مقاعد لجهة الداخلة-وادي الذهب.

بهدف تأطير هذه الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة وتدقيق قواعدها لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها، قال لفتيت أن المشروع ينص على ضوابط تهم اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون تقسيمها إلى جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد (شباب، أطر، أفراد الجالية).

كما يقر المشروع، بحسب الوزير لفتيت، تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشیح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات( البلديات) الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية.

تجريد نواب

من جهة أخرى، أشار لفتيت إلى أن المشروع ينص على تجريد عضوية كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا لضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، مشيرا إلى أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

وسجل وزير الداخلية المغربي أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

لفت لفتيت إلى أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب المعني من عضويته، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء منها العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل في ما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته. وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، مفيدا بأنه يعاد، بحكم القانون، ترتیب المترشحين الموجودين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

مرشحو اللائحة الفريدة

على صعيد آخر، ولضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، أوضح لفتيت أن المشروع يشترط، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد، حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل.

كما ينص المشروع على إدراج رئاسة مجلس الجماعة ( البلدية) التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.

وسيتم تحديد قائمة هذه الجماعات، وفق الوزير، بنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حاليا ب13 جماعة كبرى، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس،و آسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة.

وكشف لفتيت، ايضا، أنه تم إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.

وأوضح لفتيت أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة( قانون) الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

ويهدف المشروع الأول بالأساس إلى تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية( البلدية)أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.

مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

في سياق ذلك، أبرز لفتيت أن المشروع أورد أحكاما تتناول، من جهة، كيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة الجماعية أو الجهوية أو التشريعية المباشرة، ومن جهة أخرى، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية.

وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد وزير الداخلية بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل.

كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية ( الهوية) لأول مرة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

لهذه الغاية، السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل مواطنة أو مواطن مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة ( البلدية) أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص، لضبط هذه العملية، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة السالفة الذكر لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.

الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية

تجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للعاهل المغربي المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.

كما تم، بحسب الوزير، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.

أما بخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بمدونة ( قانون) الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، اوضح لفتيت أنه تضمن تعديلا مهما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.

في سياق ذلك، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.

أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، حسب وزير الداخلية المغربي، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.

تجديد أعضاء الغرف المهنية

واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهنية، ينص المشروع على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الأجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والأجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما.

واعتبر لفتيت أن مشروعي القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية للغرف المهنية يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي.

وأضاف أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في القريب العاجل، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقیت الملائم لتحديد تواريخ مختلف الاستحقاقات الانتخابية.