"إيلاف" من بغداد : أطلقت السلطات العراقية الاثنين سراح الصحافي والمحلل السياسي المعروف بمناهضته للفساد ابراهيم الصميدعي الاثنين بكفالة مالية مع متابعته بثلاث قضايا تتعلق بتسريب وثائق عسكرية ومهاجمة مؤسسة قضائية وترشيح شخصية سياسية لمنصب وزاري.

وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي في بيان الاثنين تابعته "ايلاف" ان "القاضي المختص قرر اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) بعد تدوين اقواله عن ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق واحالته على المحكمة المختصة"
وأضاف أن" الشكوى الاولى تخص الاساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقا لاحكام المادة 226 من قانون العقوبات وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك،والقضية الثانية وفقا لاحكام المادة 433 / 1 من القانون المذكور والمقامة من قبل وزير الدفاع والقضية الثالثة استنادا لاحكام المادة 210 منه عن موضوع التصريح في احدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لاحد الاشخاص في تولي منصب وزاري".

والصميد عي محلل سياسي ومحامٍ وصحافي عراقي وعضو مركز الرافدين للحوار وحاصل على شهادة البكالوريوس فس القانون وكان ضابطاً في الجيش العراقي السابقوهو عادة ما يظهر على قنوات التلفزة الفضائية محللا ومعلقا على التطورات الحاصلة في البلاد.

دعوات لحماية حرية الرأي
ودعا المرصد العراقي للحريات الصحافية أمس في بيان اطلعت عليه "ايلاف" الى اطلاق سراح الصحافي والمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ن "مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى استخدموا الغطاء الذي توفره 15 مادة من القانون رقم 111لعام 1969 المعروف بقانون العقوبات كأداة سياسية لعرقلة دور وسائل الإعلام الإخبارية وتكميم أفواه العاملين فيها وكذلك نشطاء الرأي.

وأشار الى انه استمع الى تسجيلات صوتية للصميدعي والتي قد تكون السبب الرئيس خلف إقامة الدعوى القضائية ضده وكذلك منشوراته حول قانون المحكمة الاتحادية ووجد أن اللغة التي استخدمها خالية من الإهانة أو الاتهام المباشر وتبقى في إطار الرأي الشخصي .
وقال المرصد ان تشريعات موروثة من الأنظمة الشمولية السابقة لا زالت مذكرات القبض بحق الصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي في العراق تصدر مستندة على مواد قانونية تعود لأكثر من خمسة عقود وقد تؤدي الإدانة ببعضها إلى عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام وهو ما يتناقض مع دستور عراق ما بعد عام 2003 الذي يكفل حرية التعبير.

عقوبات القانون العراقي
يشار الى ان المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".

الصميدعي يرد
ومن جانبها قالت إدارة مدونة الصميدعي على فيسبوك "يبدو أنهم بحثوا كثيراً ولم يجدوا ما يدينوا به الأستاذ إبراهيم الصميدعي، الذي لم تمتد يده للمال العام و لم يسير في طريق الباطل، كان صوته يصدح من أجل بناء دولة مواطنة يحترم فيها الفرد و ينال حقوقه المسلوبة".
وأضافت "لا شيء يحاسب عليه سوى الكلمة الحرة و الشجاعة التي شخصت و على مدى سنوات مكامن الخلل و أبواب هدر المال العام وهو "رجل قانون وسياسي معروف لدى الجميع، بربكم هل تستدعي اقتحام بيته ليلاً وترويع عائلته واعتقاله بهذه الصورة".