ايلاف من الرباط : وضعت المحكمة الدستورية المغربية، اليوم الجمعة، حدا للجدل الدائر حول مصادقة البرلمان على تعديل طال القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، يعتمد بموجبه حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس عدد المصوتين.
وقالت المحكمة الدستورية في قرار لها ان موضوع القاسم الانتخابي يتعلق بالقانون الذي يدخل ضمن صلاحيات المشرع ولا يندرج ضمن صلاحياتها، مشيرة الى انها لا يمكنها "التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع" بشأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك "لا يمس بأحكام الدستور".
ورأت المحكمة ان الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن القاسم الانتخابي،لا يوجد فيها ما يخالف الدستور.
يذكر ان حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، هو الحزب الوحيد الذي رفض اعتماد القاسم الانتخابي على اساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس عدد المصوتين، وعده غير دستوري، بيد أن المحكمة الدستورية حسمت بقرارها الموضوع وفتحت الباب أمام إعتماده في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في غضون الشهور القليلة المقبلة، وهو ما عده المراقبون صفعة لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي.