الخميس 11 يناير 2007


نصف المدة للرجال المحبوسين مؤقتاً وربعها للنساء

عبدالرزاق النجارـ الوطن


اصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قرارا يحدد الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الاميري لعام 2007 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجنائية.

ووفقاً للقرار، يمكن الإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤقت اذا امضوا نصف المدة، بالنسبة للرجال او ربعها للنساء، وكذلك الإفراج الفوري عن المحكوم عليهم من الذين لا تزيد عقوبتهم او مجموع العقوبات على سنة واحدة، فضلا عن إطلاق المحكومين بجرائم المخدرات والخمور والمؤثرات العقلية الذين تنطبق عليهم شروط برنامج التائبين.
وذكر القرار ان laquo;الشروط لا تنطبق على 10 عقوبات اهمها جرائم أمن الدولة والمخدرات والسطو المسلح والخطف والمواقعة بالاكراه وجرائم الأموال العامةraquo;.
وشدد القرار على انه يشترط لتطبيق قواعد العفو ان يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك، مبينا انه laquo;تنطبق قواعد العفو على المحكوم عليهم الذين يجري تنفيذ عقوبات الحبس المحكوم بها عليهم، وللنائب العام او من يعهد إليه بذلك من اعضاء النيابة اقتراح حرمان اي مسجون من قواعد العفوraquo;.
وافاد القرار: laquo;يعفى الاجانب والبدون من الابعاد الاداري اذا كان لهم صلة قربى من الدرجة الثانية من الكويتيين او كان آباؤهم من العسكريين العاملينraquo;.