التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تجريم الاستعمار

الجزائر- عاطف قدادرة

يدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي) الذي أودعه أكثـر من 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني، لإنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''. ويرهن مشروع القانون الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، علاقات الجزائر بفرنسا بشروط: ''سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري، والمتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار.''
أودع نواب في البرلمان، معظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، مشروع القانون لدى مكتب المجلس بعد استيفاء الشروط القانونية وجمع التوقيعات اللازمة. وهو الثاني من نوعه بعد مشروع قانون مماثل رفضه مكتب المجلس عام 2005 (حركة الإصلاح)، يتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.
ويتضّمن المشروع، عشرين مادة قانونية. وتحدد المادة الأولى الهدف منه بـ''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا''. مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسائية كـ''أعمال إجرامية''. ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''.
ويتيح مشروع القانون:''إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية''، ويلفت إلى ''يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''. لكنه في نفس الوقت يشير إلى ''تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''.
وتلمح الخطوات المتخذة بشأن المشروع القانوني، على المستوى السياسي، بإمكانية تمريره بما أنه قطع المرحلة الأولى بوصوله إلى مكتب البرلمان، كما أن دعمه من قبل عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، يعطيه فرصة أكبر أمام رئيس المجلس عبد العزيز زياري، المنتمي إلى نفس الحزب وأحد قيادته الكبار. وينشئ المشروع آلية ربط بين مصالح الشرطة الجزائرية والشرطة الدولية (أنتربول) ''يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية إن كان خارج التراب الجزائري''. على أن ''تكون أحكام المحكمة الجنائية الجزائرية نهائية والمرافعات علنية ولا تأخذ خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها''. وهنا يتوقع أصحاب المشروع أن تطال المتابعات المحتملة شخصيات سياسية قد تكون إلى الآن تشغل مناصب رسمية في فرنسا.
ويمنح المشروع ''الحق لكل ضحية حرب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة''. كما أنه ''في حال وفاة المتهم تحمّل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى''. ويتحوّل القانون في شق آخر، نحو الدولة الفرنسية الرسمية بـ''تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري، وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية.'' وهذه المادة تناقض تماما مشروع قانون فبراير الفرنسي الصادر في 2005 ''الممجد للاستعمار'' مما يعني ردا صريحا على قانون قانون آخر.
ويطالب المشروع بـ''يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وكذا الآثار المهربة خارج التراب الجزائري وتسليم قوائم المفقودين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا وكذا قوائم المهجّرين قسرا أو المنفيين ما وراء البحار''، وملف الأرشيف عالق إلى اليوم بين الدولتين، وهو محور في زيارة وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير للجزائر الشهر القادم.

اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي من 1830إلى 1962
* المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية.
* المادة الثانية:
تعتبر الأعمال الإجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
* المادة الثالثة:
لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.
* المادة الرابعة:
تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
* المادة الخامسة:
يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السادسة:
تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السابعة:
يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حال عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ''الأنتربول'' إن كان خارج التراب الجزائري.
* المادة الثامنة:
تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية.
* المادة التاسعة:
تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية.
* المادة العاشرة:
لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها.
* المادة الحادية عشرة:
يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاويهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة.
* المادة الثانية عشرة:
يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة.
* المادة الثالثة عشرة:
وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى.
* المادة الرابعة عشرة:
تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا.
* المادة الخامسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني.
* المادة السادسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أو أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفيين إلى ما وراء البحار والمحيطات.
* المادة السابعة عشرة:
يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات.
* المادة الثامنة عشرة:
سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال.
* المادة التاسعة عشرة:
يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان على الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.
* المادة العشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.