حماية لموقعها الديني&وُمستبقة تعديلات البرلمان&الأردني&أعلنت&الكنيسة الأرثوذكسية&ممثلة &الطوائف المسيحية &..عزمها على مُراجعة قوانين الأحوال الشخصية,&والعمل على &إجراء تعديلات جذرية,&تهدف إلى تحديثها لتتماشى مع العصر&. &حماية لمصلحة الأسرة.. فيما يتعلق بأمور الزواج&وسن الزواج&..&والحضانة &والنفقة &وقضايا الإرث&.&بإتجاه يضمن المساواة بين الرجل والمرأة.. وقصر الإرث على البنات والزوجة في حالة عدم وجود ولد...&وهو ما يتماشى مع كل الإتفاقيات الدولية &لمنع التمييز بين الرجل والمرأة.. بإعتبار أن هذا التمييز إنتهاكا &لحقوق المرأة كإنسانة كاملة الأهلية..&

بينما&لازال&البرلمان الأردني&يتأرجح&في مناقشته &تعديلات قانون الأحوال الشخصية بين التغييرات الجذرية التي تضمن العدالة والحقوق&تتسق مع توقيع الحكومة على &الإتفاقية الدولية لمنع التمييز ووقف العنف.. المعروفة بسيدو...&وتغييرات تجميلية&لاتضمن العدالة ولا المساواة ولا تحترم توقيع الدولة على &الإتفاقية الدولية.

فحسب&ما نشرته&جريدة الخليج&في 12-12-2018 &..&

"" أجاز&البرلمان الأردني الصيغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية &صيغة دائمة بعدما ظلت مؤقتة طوال 8 سنوات &وتعديلات تواصلت منذ عام 2010 &.. وأقر النواب المواد التي تنظم &أحكام &الحضانة والضم والمشاهدة &ونفقات الأولاد ونفقة الوالدين والأقارب والأهلية &والولاية والوصاية &ومال الغائب والمفقود والوصية والإرث فضلا عن تنظيم &عمل صندوق تسليف النفقة وأحكام الزواج والطلاق في القانون الذي يتضمن 328 مادة ""

بمعنى أنه وبعد ثماني سنوات من النقاش كل ما أقره &البرلمان&هو ما كان موجودا ولكن وضعه بصيغه إنشائية جديدة &تحجب الحقيقة..خاصة في موضوع الأهلية التي تتبنى دونية المرأة &بإعتبارها ناقصة الأهلية وبحاجة &مستديمة &للولي الذكر &؟؟؟؟؟؟&وإن كان&والحق يُقال &أقرّ&&..&

رفع سن الزواج من 15-&16&& &مرة أخرى &طفلة حرمها من طفولتها &وقاصر لم ينمو جسدها لتحُل الوطء. وحرمها من التعليم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعويض المرأة المُطلقة بنفقة سنة (بدلا من&نفقة&الثلاثة أشهر&المعمول بها&) &على أن لا تزيد عن 3 سنوات؟؟؟&&وماذا بعد الثلاث سنوات.... لماذا لا نختصر الطريق بقانون الملكية المُشتركة &؟؟؟

السماح للمرأة بتطليق نفسها وفقا لشروط: النزاع والشقاق&–&عدم الإنفاق&–&عدم القدرة على دفع المهر&–الغياب والهجر&–&سجن الزوج لمدة 3 سنوات؟؟؟؟؟&

في رأي المتواضع..&القانون الإيجابي الوحيد الذي قام بإقراره&آنذاك&.. في المادة &279 المتعلقه بالوصية الغائبة &الواجبة&.. وهي حق أولاد الإبن المتوفي &(في حياة والدة) &في الإرث. وهي الوصية&التي كانت من حق أطفال الإبن المتوفي ولم تشمل أبناء الإبنة المتوفية.. بينما أقرها&مجلس النواب هذه المرة&..

واليوم 3-4-2019 سيعود البرلمان الأردني لإعادة&مناقشة التعديلات والتي&أعتقد أنها ستراوح مكانها مرة اخرى&..&إستنادا &لحجة الجميع&وتأكيداتهم&الدائمة وهي&"حرص اللجنة على الإلتزام بثوابت الشريعة وأحكامها&وقواعد الدستور&"..&؟؟؟ & برغم علمنا&والمفروض علمهم..&أن الشريعة مرنة وضرورة أن تتماشى مع تغيرات العصر &بالإستناد &للحديث &""أنتم أدرى بشئون &دنياكم".

بمناسبة هذا النقاش وإحتمال &التعديلات.. قامت منظمة &هيومن رايتس ووتش&بحض الأردن على منع زواج الأطفال كليا&ورفع السن القانوني إلى 18 سنة&وتوفير مساواة كاملة للمرأة&في الزواج والطلاق والميراث؟؟؟؟؟؟&&وحسب &المنظمة فإن هناك دولا & أخرى &ذات أغلبية مسلمة.. لا تُميّز &قوانينها ضد المرأة &في الميراث.. تشمل البوسنة والهرسك &وتركيا وطاجيكستان &وكازاخستان وكوسوفو ومالي..

سيدي القارىء &.. بمقارنة بسيطة بين &المواد المعمول بها. ومواد سيدو التي&يرفضها&مجلس النواب &على أساس &تحريم التقليد &&نجد الحقائق التالية...&

المادة &310&المعمول بها&في قانون الأحوال الشخصية في الأردن.. &التي ترث النساء بموجبها نصف&ما يرثة الرجل..&تؤكد عدم العدالة في&الإرث&وهو ما يتهارض مع صفات الله &الحسنى؟؟&وتتعارض&كليا مع&نص الإتفاقية التي تدعو لعدم التمييز &الجندري (الرجل والمرأة ).. &

القانون الأردني الذي يوجب على المرأة الحصول على إذن ولي الأمر.. يتعارض تماما مع المادة 15 &من الإتفاقية التي تنص على &إعطاء &المرأة نفس الحقوق فيما يتصل بحرية الحركة والتنقل والإقامة؟؟؟ &

أنه ووفقا للقانون الأردني في مادتيه &82-84 & &يؤكد حق الرجل السيادي في تطليق الزوجة&.. الطلاق الشفهي وحتى&الغيابي&&.. وهو ما يتعارض مع المادة 16 من الإتفاقية.. التي تنص على المساواة في &الحقوق _ الزواج والطلاق&والحضانة..&

تُرى لماذا&ترفض معظم &الدول العربية التخلي عن هذه الحقوق&.. لماذا يرفض الأزهر وكل المؤسسات الدينية &الحقيقة.. بأن &هذه القوانين المُجحفة بحق المرأة &وبحق التطور المجتمعي &غير صالحة&.. هل لأنه سيسلبالذكور&&الإحساس بالفوقية التي تعطيهم &الإحساس بالسلطة؟&

المشكلة هي أن التعديلات تتطلب موافقة مجلسي &الأعيان والنواب.. فبينما الأعيان &في خلفياتهم الإجتماعية المعروفة.. يوافقون.. يرفض النواب كل ما يوافق عليه الأعيان؟

السؤال.. الأردن الذي يُعتبر واجهة حضارية للدول العربية.. هل سيقوم نوابة بالتعديلات &الضرورية التي تُبقي على هذه الواجهه &وتُعزز المواطنة بين &المواطنين من ديانات مختلفة.. أم &سيعملوا مرة أُخرى على ترميمات مؤقتة &لا تضمن العدالة &وتزيد فجوة &عدم المساواة بين &مواطني بلد واحد؟

أعتقد أن الصلاحيات&الدستورية للقيادة الملكية&في الأردن.. تعطيها&الحق من منطلق &المسؤوليه&لحماية&كل المواطنين (&حماية المرأة&بالتحديد&) &وحماية المواطنة بين المسلمين والمسيحيين &..&وتطوير المجتمع وحمايتة من خلال &تجديد الثقافة حماية للدين &الذي يستعملونة شماعة &لركود المجتمع.. على القيادة الملكية &مسئولية إعادة الإحترام لمواطنيها&كبشر ولقيم الدين العليا في العدالة والمساواة &.. نعم &قد تكون مبادرة &مليئة بالمخاطر.. ولكنها تستحق المبادرة.. ومن يدري قد تكون الشمعة التي تُضيء &طريق المنطقة كلها.