محمد الخامري من صنعاء: عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم بالعاصمة صنعاء رابع جلساتها في محاكمة المتهمين بتفجير المدمرة الأميركية " يو اس اس كول " في أكتوبر من العام 2000م أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن ( 420 كيلو متر جنوب العاصمة صنعاء).
وكان المتهمون قد رفضوا الرد على قرار الاتهام حتى ينفردوا بمحامييهم وحتى يطلع محاموهم على ملف القضية ، الأمر الذي اعتبرته المحكمة امتناعاً عن الرد على قرار الاتهام الموجه إليهم من النيابة العامة في الجلسة الأولى والذي تضمن توجيه التهم إليهم بالتخطيط والقيام بأعمال إرهابية تهدد استقرار الأمن ومنها تفجير المدمرة الأمريكية (كول) في ميناء عدن في أكتوبر من العام 2000 م .
كما اعتبرت المحكمة ما يقوم به محامي المتهمين الذين غرمهم القاضي (4000) آلاف ريال لاستمرارهما في الكلام دون سماحه لهما ومخالفة سير إجراءات المحاكمة ، ما يقومان به من تأخير في الرد على قرار الاتهام عرقلة لسير إجراءات المحاكمة.
القاضي نجيب القادري الذي يحاكم المتهمين قرر في نهاية الجلسة الفصل في طلبات المحامين لكنه لم يحدد ما إذا كان سيمنحهم صورة من ملف القضية أم لا، في حين علق المحامي السماوي بقوله إذا أتينا بتصريح من السفارة الأميركية سيسمح لنا بتصوير ملف القضية الأمر الذي اعترض عليه القاضي في حين اعتبره وكيل النيابة سعيد العاقل (عيباً) أمام ممثلين أمريكيين حضروا المحاكمة.
جدل قانوني
وكانت جلسة اليوم قد شهدت جدلاً ساخناً بين محاميي المتهمين وممثلي النيابة حول النصوص القانونية الخاصة بأحقية المحامين في تصوير ملفات القضية أو الاطلاع عليها ، حيث قدم المحامي خالد الانسي منشوراً صادراً عن وزير العدل برقم (31) لسنة 2003م بشأن الحق القانوني للخصوم في الحصول على صورة من ملف القضية موجه لرؤساء المحاكم مطالبا بتضمين نصه حرفياً في إجراءات المرافعة ، كما قدم رسالة موجهة إلى وزير العدل من منظمة (هود) للدفاع عن الحقوق والحريات بهذا الخصوص والتي صدر بناءاً عليها منشور وزير العدل ، إلا أن ممثل النيابة طالب المحكمة بعدم الالتفات إلى المنشور مبررا ذلك بكون المنشور لا يرتقي إلى تعديل أو إلغاء النص القانوني للمادة (314) وهو الطلب الذي اجل القاضي الفصل فيه مع طلبات محاميي المتهمين إلى الجلسة القادمة .
فيما قدم المحامي عبد العزيز السماوي تفسيراً لنص المادة (314) من قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن( يكون للخصوم الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى ) معتبراً في مرافعته أن النيابة العامة خصم مشيرا الى ان " إذا كانت النيابة خصم فبأي حق تمتلك النيابة صورة من ملف القضية ونحن لا نمتلكه ، معتبرا ان حضور رئيس النيابة سعيد العاقل للترافع ضد المتهمين يشكل ضغطاً عليهم ، الأمر الذي أثار حفيظة ممثل النيابة سعيد العاقل الذي رد على ذلك بالقول بأن القانون ينيط برئيس النيابة التصرف في الجرائم الجسيمة والترافع فيها ، موضحا انه فيما يتعلق بمسألة الاطلاع أو طلب التصوير الذي يطالب به محامي المتهمين فنحن نؤكد ما طرحه الدفاع استنادا إلى المادة (314) والتي أعطت حق الاطلاع وليس التصوير ، مشيرا إلى ان امتلاك النيابة لنسخة من ملف القضية ياتي بناء على المادة (346) التي تقول أن من حق النيابة العامة الاحتفاظ بملف القضية وهذا هو السند القانوني لاحتفاظنا بنسخة من ملف القضية .
ويشكل الجدل بين محاميي المتهمين وممثلي النيابة العامة حول تفسير نصوص المادة 314 من قانون الإجراءات عائقاً أمام سير إجراءات المحاكمة بسرعة.
المتهم الأول
وكانت المحكمة الجزائية المختصة قد طلبت من النيابة معرفة ما اتخذته من إجراءات بشأن قرارها في الجلسة الماضية بالقبض على المتهم الأول " عبدالرحيم الناشري " المحتجز لدى السلطات الأميركية التي تسلمته من الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق ، فردت النيابة بالقول أنها أبلغت النائب العام لمخاطبة وزير الداخلية بهذا الخصوص وقدمت النيابة المذكرة الخاصة بهذا الشان إلى المحكمة وأعترض محامي المتهمين على هذا الإجراء بالقول أن النيابة تعلم أن المتهم لدى السلطات الأميركية ، إلا أن ممثل النيابة قال بأنه لا يوجد أي بلاغ رسمي لدى النيابة العامة يؤكد ذلك ، وقد تم تنصيب المحامي محمد العزاني للترافع عن المتهم الأول في القضية " عبد الرحيم الناشري " خلال الجلسات القادمة .
هذا وقد قررت المحكمة رفع جلستها على ان تستأنف يوم الأربعاء القادم.
فصول القضية كاملة
يذكر أن قرار الاتهام الذي تلي في الجلسة السابقة أكد أن فصول القضية بدأت في العام 1997م حين سافر المتهم الأول الفار من العدالة عبد الرحيم الناشري إلى أفغانستان وعاد إلى عدن واتفق مع المجموعة إلى استهداف إحدى الناقلات حيث اتفق مع طه الأهدل المقيم في الحديدة على السفر إلى جيزان وشراء قارب تم بعدها شراؤه بمبلغ 9 آلاف ريال سعودي وأوصله الناشري إلى عدن بعد أن وقع عقد شراءه باسم مزور (عبده حسين محمد).
وتمت طريقة نقل القارب إلى حرض ومن ثم إلى الحديدة حيث يقيم الأهدل ومن ثم نقله إلى عدن إلى إحدى البيوت في البريقة التي استأجرت للغرض وفيها حوش اتسع للقارب الذي يصل طوله إلى 10 أمتار بعرض مترين وتم التعاقد مع المؤجر باسم مزور أيضاً.
وقام المتهم جمال البدوي حسب قرار الاتهام بتدريب فهد القصع على استخدام الكاميرا لتصوير العملية وتسليم مفاتيح البيت الذي سيتم التصوير منها بالإضافة إلى إعطائه بيجراً لإبلاغه بأنه يستعد للتصوير عندما يظهر الرمز 1010 في شاشة البيجر.
وكان فهد القصع قد سافر إلى أفغانستان وتدرب على صناعة المتفجرات ومضاد الطيران وعدد كبير من الأسلحة.
أما مراد صالح السروري اتهم بأنه قام بتزوير عدد من البطائق للمتهمين من الأحوال الشخصية في محافظة لحج بمبالغ تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال يمني مقابل البطاقة الواحدة والتي تم على ضوئها استخراج جوازات سفر تم التنقل بهن بين اليمن والسعودية وباكستان وأفغانستان.
ونقل قرار الاتهام عن شهود بينهم مؤجر البيت الذي تم فيه التخطيط للعملية في البريقة بعدن والذي قال للنيابة أنه تم الاستعانة به واثنين آخرين بإنزال قارب إلى البحر عند الساعة العاشرة من صباح يوم التفجير وذلك مقابل عشرة آلاف ريال يمني وتم جر القارب بعربة تقودها سيارة نيسان غير مجمركة كان قد اشتراها الناشري من أبين بعد عودته من شراء القارب من جيزان.