مهند سليمان من المنامة: أكد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لتعديل اللائحة الداخلية د. عبداللطيف الشيخ أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم ما يقارب 70 مادة من اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بنظام العمل في الجلسات وأخذ الرأي وقرار المجلس ومضبطة الجلسة وأعمال المجلس المتعلقة بالاقتراحات بتعديل الدستور ومشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقتراحات برغبة.

وأوضح الشيخ عقب اجتماع لجنة تعديل اللائحة الداخلية اليوم أن أهم ما طرح في اجتماع اللجنة هو المادة 51 من اللائحة والمتعلقة بطلب الحكومة تأجيل الاقتراحات برغبة المطروحة في المجلس بصفة مستعجلة بعد إدراجها في جدول الأعمال، وكذلك المادتين 90 و95 والمتعلقتين بالمدة المتاحة للحكومة لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية والاقتراحات بقانون المرفوعة من قبل المجلس في صيغة مشروعات.

وأضاف الشيخ أن أعضاء اللجنة اقترحوا لتعديل المادتين 90 و95 عدة صيغ منها: أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع لتعديل الدستور أو مشروع القانون في دور الانعقاد ذاته خلال الشهر الأول من دور الانعقاد الذي يليه، أو أن تقوم الحكومة بتقديم هذه المشروعات بعد صياغتها خلال خمسة أشهر من تاريخ الإحالة، أو أن تكون ذات الصياغة الموجودة في المادة الثانية من قانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية (الفقرة الأولى) والتي تنص على أنه (يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال 3 أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما.

كما أن اللجنة ناقشت المواد الخاصة بالاقتراح برغبة ومنها المادة 127 والتي لاتلزم الحكومة بموعد محدد للرد، وبعد المناقشة وتبادل الآراء والمرئيات اتفقت اللجنة على أن تتضمن هذه المادة فقرة تقتضي فترة 3 أشهر للرد على الاقتراح برغبة المحال إلى الحكومة وهي قابلة للتمديد بشرط موافقة المجلس.