بهية مارديني من دمشق: أعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح لـquot;ايلافquot; ان التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية قدم طلباً الى مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يهدف الى محاكمة خمسة قياديين في الجيش الإسرائيلي بصفتهم مسؤولين رئيسيين عن الجرائم التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ، واشار قربي الى ان المدعي عليهم هم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية quot; إيهود اولمرت quot; ووزير الدفاع الإسرائيلي quot; إيهود باراك quot; ونائب وزير الحرب quot; ماتان فلنائيquot; ووزير الأمن الداخلي quot; آفي ريخترquot; ورئيس الأركان quot; جابى اشكنازىquot; ، وشدد ان الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل هي ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولي فهي انتهاكات للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ويقصد بها تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية و تلك المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية .

من جانبه قال لايلاف المحامي المصري ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بصفته منسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية ان هذه الجرائم تدخل في اختصاص المحكمةو قد وقعت في قطاع غز التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التابع لدولة إسرائيل كجرائم الحرب والقتل العمد وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية مبررة وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة وهنتك تعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بالجسم و بالصحة .

و تابع امين quot; نلاحظ ان هناك تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه و ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية , و تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين في مهام تقديم المساعدات الإنسانية عملا بميثاق الأمم المتحدة , و تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عنه خسائر كبيرة في الأرواح ، و عن إصابات بين المدنيين ، و عن إلحاق أضرار مدنية واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة ومهاجمة و قصف المدن والقرى و المساكن و المباني العزل التي لا تكون أهدافا عسكرية بأي وسيلة كانتquot; .

واضاف امين ان هناك تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية و التعليمية و الفنية و الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أن لا تكون أهدافا عسكرية وقتل أفراد ... واستخدام السموم و الأسلحة المسممة والمحرمة دوليا واستخدام الغازات الخانقة و السامة و غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من المواد والأجهزة و تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل و تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الصادر في 12/ أغسطس من العام 1949 اضافة الى الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي، من تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه و ضد أفراد مدنيين لا يشتركون مشاركة مباشرة في الأعمال الحربية وتعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبية وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين و وحدات تقوم بالأعمال الإنسانية وتعمد توجيه هجمات ضد الأغراض الدينية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.