اعتبرت المحكمة الدستورية الألمانية ان تمجيد النظام النازي متوافقة مع حماية حرية الرأي.

كارلسروه: قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بأن مادة quot;تعكير الصفو العامquot; في قانون العقوبات التي تجرم تمجيد النظام النازي متوافقة مع حماية حرية الرأي. وتصادق المحكمة بذلك على قرار سابق بحظر مسيرة للنازيين الجدد في مدينة فونزيدل شرقي ألمانيا عام 2005 استند على تلك المادة.

ورفضت المحكمة بقرارها الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء في مدينة كارلسروه غربي البلاد الشكوى الدستورية التي تقدم بها اليميني المتطرف يورجن ريجر الذي توفى نهاية الشهر الماضي ، واعتبرتها غير مبررة.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن مادة quot;تعكير الصفو العامquot; رقم 130 في قانون العقوبات ليست quot;قانونا عاماquot; لأنها غير موجهة ضد تمجيد الأنظمة الاستبدادية الشمولية بوجه عام ، لكنها تعاقب فقط على التصريحات التي تمجد النظام النازي. وذكرت المحكمة أن تلك المادة تتوافق مع الدستور quot;بشكل استثنائيquot; ، بالرغم من أنه لا ينبغي تقييد حرية الرأي إلا وفقا لقوانين quot;عامةquot; وليس وفقا لقوانين موجهة ضد آراء محددة.

وأوضحت المحكمة أنه نظرا للظلم والذعر الذي تسبب فيه النظام النازي جعل الدستور في تلك النقطة استثناء بحظر الآراء التي تمجد هذا النظام. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن quot;الدستور يمكن تفسيره في هذا الإطار على أنه نموذج مضاد لشمولية النظام النازيquot;.