بهية مارديني من دمشق: أصدر قاضي التحقيق الأول بدمشق قرار الاتهام بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا مصطفى جمعة بكر و محمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، وقال المحامي مصطفى أوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( (DAD لايلاف ان منظمة العفوquot; امنستيquot; كانت قد طالبت بالافراج عن جمعة، وعبرت عن خشيتها من تعرضه للتعذيب، فيما تضمن قرار الاتهام بحقهم رفع الأوراق لقاضي الحالة بدمشق للنظر بإتهام المدعى عليهم الثلاثة بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق والظن على المدعى عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم ائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

وكان مصطفى جمعة تم اعتقاله السبت 10 / 1 / 2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا، وفي وقت سابق كانت دورية في مدينة رأس العين ndash; محافظة الحسكة، الأحد 26 / 10/ 2008 قامت باعتقال سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين ndash; طريق الدرباسية،كما قامت أيضاً دورية في مدينة رميلان ndash; محافظة الحسكة، الأحد 26 ndash; 27 / 10 / 2008 باعتقال محمد سعيد حسين العمر عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

وبقي هؤلاء المعتقلين محتجزين لدى الفروع الأمنية إلى أن تم تحويلهم في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولتهم بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.
ودانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) في بيان، تلقت ايلاف نسخة منه، محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا وطالبت بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. وأبدت القلق البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما طالبت السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، عقدت امس الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا. وقررت تاجيل المحاكمة حتى 25 اذار القادم للدفاع، وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة وقد طالبت النيابة العامة بمطالبتها الحكم على مشعل التمو بالحكم وفق التهم الموجهة أليه وفق الدعاء الأولي من قبل النيابة وقرار قاضي التحقيق بدمشق وكانت قد وجهت للتمو الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام وهي تتشابه مع بعض المواد التي وجهت بموجبها التهم للقياديين الأكراد الثلاثة quot;285 و306 وquot;307.

وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن (من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت).

فيما تنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( ndash; كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 ndash; ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ndash; إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.)

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: (1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.)