اكد القاضي قاسم العبوديالناطق الرسمي باسم المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية ان الانتخابات البرلمانية ستجري في وقتها المحدد ولن تتأجل بسبب الاشكالات التي تحدث الان حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة ، ومؤكدا ان مفوضية الانتخابات عليها تطبيق القرارات فقط ولن تعترض عليها.

بغداد: جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون لشرح وتوضيح موضوعة المسوغ القانوني لقرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اثارت وما تزال جدلا كبيرا وموقف المفوضية منها، بحضور العديد من وسائل الاعلام.

وأوضح العبودي لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه ، وليس هنالك نظام انتخابي مثالي، ولا يصح وصف النظام الانتخابي بالحسن او القبيح فكل نظام انتخابي يحمل عيوبه ومزاياه ، فهنالك (212) نظاماً في العالم معظمها ملفقة بين النظامين الرئيسين : التمثيل النسبي ونظام الاغلبية ورغم سعي الانظمة في دول العالم الى تحقيق حلم النظام الأمثل لكن ايا من تلك الانظمة لم ينجح بعد.

وحين كان الجميع ينتظر حديث القاضي العبودي بخصوص قضية المساءلة والعدالة وقد عرف ذلك قال : المفوضية جهة مهنية فنية تنفيذية وتطبق القوانين العراقية وليس لها ان تمنع تطبيق قانون كما ان ليس لها ان تمنع قانوناً بحجة عدم دستوريته، وهذا ما قررته المحاكم العراقية الاتحادية ، وهنالك من يتحدث ان قانون المساءلة والعدالة غير دستوري ، ومن يطعن بعدم دستوريته ليتوجه الى الجهة المسؤولة وهي تبين ما هو دستوري او غير دستوري، وهي المحكمة الاتحادية العليا

وما من احد من الكيانات السياسية حتى الان توجه بالطعن لعدم دستورية القانون، وبرغم كل هذا الجدل هذا القانون شرع قبله قانون اجتثاث البعث، وكان الامر صادراً عن سلطة الائتلاف وبعد ذلك مجلس النواب الموقر اصدر قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهذا القانون نصّ على ان هيئة الاجتثاث تحمل هذا الاسم وتقوم باعمالها وفقا لهذا القانون الى حين تشكيل الهيئة المشار اليها في هذا القانون، ولذلك قراراتها ملزمة للمفوضية اضافة الى ذلك على الرغم من ان على قانون الاحزاب اوامر سلطة الائتلاف رقم (1097) لسنة 2004 يعطي السلطة الحصرية في تنظيم وتسجيل الاحزاب وسحب المصادقة عنها للمفوضية وكان احد الدفوع او الطعون الواردة ان هذه سلطتكم الحصرية ولا تتدخل بها هيئة المساءلة والعدالة .

واضاف: انا اتحدث عن الاطار القانوني ولا يهمني الاطار السياسي وانا غير معني به وهذا القانون يشير الى انه لا يعمل بأي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون وبالتالي لا قيمة لاي قوانين اخرى ازاء الاحكام الصادرة لهذا القانون وقد صدر من المفوضية قرار بقبول طلب هيئة المساءلة والعدالة لان هناك قضية سابقة كانت المفوضية قد امتنعت عن حذف اسم احد المرشحين بناء على طلب هيئة المساءلة والعدالة التي طعنت بقرار المفوضية امام المحكمة الاتحادية ، والمحكمة الاتحادية اصدرت قرارا يلزم المفوضية بتطبيق قرار الاجتثاث باعتبارها جهة تنفيذية ليس لها الحق بتفسير القوانين او التوقف عن تطبيقها بحجة عدم دستوريتها.

واشار : لكن المسألة هنا، والاكثر صعوبة وتعقيدا وللمرة الاولى ان هيئة المساءلة تطلب من المفوضية الغاء كيانات سياسية كون ان رؤساءها او ما يزعم انها تتبنى نهجا عنصريا او طائفيا او تروج لافكار البعث الصدامي كما نصت المادة السابعة من الدستور، وهذا الطلب ليس جديدا فقد اتاني منذ الشهر ونصف لذلك نحن لسنا في عجالة من امرنا في مثل هذا القرار الخطير وقد كتبنا الى المحكمة الاتحادية نستفسر عن دستورية او قانونية هذا الطلب وقد اجابت المحكمة بقرار وقد استند هذا القرار الى نص المادة السابعة ولم يشر من قريب او من بعيد انه ليس دستوريا او ان الجهة غير مخولة او دستورية والان الهيئة القضائية ورئيس مجلس القضاء الاعلى رشح قضاة لهذه الهيئة وهم سبعة قضاة من محكمة التمييز استنادا لقانون الهيئة لذلك هذا هو الجانب القانوني الفني من المسألة وربما هنالك جوانب سياسية نحن غير معنيين بها.

واكد : لذلك اتخذنا القرار بابعاد الاسماء الواردة وعددها 499 مرشحا من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهؤلاء من حقهم الاعتراض على قرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام تبدأ بعد اليوم التالي للنشر في ثلاث صحف ولمدة ثلاثة ايام متتالية امام الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة ويكون قرارها قطعيا وملزما او ان يطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة بقضية المساءلة والعدالة وحسب احكام القانون ويكون ملزما للمفوضية وهذه ببساطة حقيقة المشكلة ، وان لم تقدم القائمة او الكيان بدلاء فسوف يبقى مكان الاسم خاليا ، ولا اعتقد ان هذه تؤثر الا اذا كانت المستبعدة امرأة فهذا يؤثر على كوتا النساء. وختم أن الانتخابات لن تؤجل وستجري وفق الجدول الزمني ، والمفوضية انتهت تقريبا من عملها