نظمت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لإنتخابات المجلس البلدى ندوة تعريفية لأعضاء لجان قيد الناخبين وفحص الطعون .


الدوحة: نظمت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة ندوة تعريفية لأعضاء لجان قيد الناخبين وفحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس وذلك في إطار استعدادات وزارة الداخلية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة.
حضر الندوة العميد أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة رئيس اللجنة الأمنية والمقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي عضو اللجنة الإشرافية والعقيد أحمد عبدالله الجمال مدير إدارة الشؤون المالية رئيس لجنة الإمداد والتجهيز والعقيد سالم صقر المريخي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية رئيس اللجنة القانونية والعقيد عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية الرائد محمد ماجد السليطي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة رئيس اللجنة الإعلامية.
في بداية الندوة عرض المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي قرار سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية رقم (37) لسنة 2010 بتكوين اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية برئاسة العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وعضوية رؤساء اللجان التنفيذية، مبينا مهام اللجنة في الإشراف والتوصية ومتابعة أعمال اللجان التنفيذية وتذليل أي صعوبات تواجه هذه اللجان.
وأوضح الإجراءات التي تمر بها مرحلة قيد الناخبين والشروط المطلوب توفرها في الناخب لممارسة حقه الانتخابي بتسجيل اسمه ضمن الجداول الخاصة بالناخبين من خلال تعبئة البيانات الواردة في نموذج طلب (قيد ناخب) والمخصص لهذا الغرض من مقر الدائرة الانتخابية أو موقع انتخابات المجلس البلدي الموضح على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت وتقديم الطلب إلى لجنة قيد الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية مع ضرورة إبراز البطاقة الشخصية التي توضح هويته واستلام إيصال طلب القيد ليتمكن طالب القيد من مراجعة اللجنة لاستلام شهادة قيده النهائية في كشوفات الناخبين على أن تقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الناخب في جداول الناخبين بعد التأكد من صحة البيانات وتوفر الشروط المطلوبة ويتم نشر جداول الناخبين المسجلين في كل دائرة فور انتهاء الإجراءات اللازمة بمقر الدائرة الانتخابية بشكل يحق لجميع الناخبين الاطلاع عليها.
ولفت إلى أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى جدول الناخبين كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف اسمه من جداول الناخبين وذلك خلال فترة الحذف والإضافة.
وأوضح المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي عضو اللجنة الإشرافية أن إجراءات استقبال طلبات الطعون quot;التظلمات للناخبين هي أن يتقدم الناخب بطلب طعنquot; تظلم حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، يختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية، تقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الطلب بالحاسب الآلي وإصدار إيصال يسلم للمتقدم بطلب الطعن أو التظلم.
ويقوم رئيس لجنة قيد الناخبين في اليوم التالي كحد أقصى بإحالة الطعن / التظلم إلى لجنة فحص الطعون ومن ثم تقوم لجنة فحص الطعون والتظلمات ببحث الطعن / التظلم وتفصل فيه خلال سبعة أيام من استلامه كحد أقصى، وتستعين اللجنة في التحقق من موضوع الطعن / لتظلم باللجنة الفنية فيما يختص بالبيانات الموثقة بالحاسب الآلي والإدارة الأمنية بالدائرة الانتخابية عن محل الإقامة الفعلي للشخص، وذلك بناء على موضوع الطعن / التظلم ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة (رئيس لجنة قيد الناخبين) مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص الطعون والتظلمات على أن يحفظ الطعن / التظلم بالملف المخصص لدى اللجنة.
وتحدث العقيد عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية عن النظام الالكتروني الذي تسير عليه العملية الانتخابية خاصة في مرحلة قيد الناخبين ومرحلة الحذف والإضافة ومرحلة الطعون والتظلمات، ثم قدم شرحاً وافياً حول إجراءات العمل في المقار الانتخابية وأولها إجراءات استقبال طلبات قيد الناخبين التي تشمل quot;تقدم المواطن إلى لجنة قيد الناخبين بطلبه، والتأكد من شخصية المتقدم بمطابقة البطاقة الشخصية، ثم التأكد من صحة البيانات المقدمة ومن المنطقة وموقعها ضمن الدائرة الانتخابية وختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية، وإحالة المتقدم بطلبه إلى موظف إدخال البيانات حيث يتم إدخال الرقم الشخصي ويتم استرجاع البيانات الأساسية للمتقدم وتضاف البيانات التالية (اللقب، جهة العمل، منطقة السكن، رقم هاتف المنزل، رقم الجوال، البريد الالكتروني)quot;.
وبعد ذلك يتم إصدار وصل للمتقدم متضمناً رقم القيد، ويسجل رقم القيد على الطلب ويحفظ الطلب بالملفات المخصصة بذلك . أما إجراءات تغيير الدائرة الانتخابية في حالة تغيير سكن الناخب من دائرة انتخابية إلى أخرى يتقدم الناخب بطلب (حسب النموذج المعد لذلك) في الدائرة الانتخابية الجديدة لاستكمال إجراءاته وتصدر له بطاقة قيد جديدة ، وأشار إلى أن إجراءات استقبال طلبات الناخبين تشمل أن يتقدم المواطن بالطلب المعد لذلك إلى لجنة الانتخابات وان يتم تسجيل الطلب بالحاسب الآلي ويسلم للمتقدم إيصالا بذلك.